بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : حجية الاطمئنان المتاخم للعلم
 كان الكلام في تقريب اية النبأ منطوقا في التعليل في ذيل الاية بحيث لا يمانع من تكون المفهوم على حجية خبر العادل بان يراد من التبيين ليس خصوص اليقين لأنه لو اريد بالتبيين خصوص اليقين فبالتالي يمانع هذا المنطوق تكون المفهوم لان المفهوم ايضا خبر العادل ليس يقين ايضا ظن من الظنون وأيضا يتأتى فيه تعليل (ان تصيبوا قوما بجهالة) الحذر والخوف من اصابت قوم بجهالة يعني بعدم العلم لكن مر ان الجهالة بمعنى السفاهة وليس المراد بها عدم العلم وتبينوا البيان والبينونة الاطمئنان المتاخم للعلم وليس اليقين هذا التقريب في منطوق الاية يفتح باب لحجية خبر العادل من نفس المنطوق من دون التوقف في الدلالة على خصوص المفهوم بل نفس المنطوق يكون دال على حجية خبر العدل بل الامر اكثر من ذلك اذا بني على حجية الاطمئنان من المنطوق لن يكون المنطوق دال على حجية خبر العدل فحسب بل دال على حجية خبر الموثوق به و الوثاقه صفه للخبر وليست صفه للراوي او الرواة فكل خبر تتجمع فيه قرائن توجب الوثاقه والاطمئنان بصدوره فيكون الخبر معتمد عليه ويعول عليه فسوف يكون المنطوق دال على ما هو اوسع من حجية خبر العادل يشمل حينئذ الخبر الحسن الخبر القوي الخبر الموثق الخ
 بل هذا المنطوق -من قال بالحجية- لا يقف على حجية الخبر الموثوق به بل يشمل كل ما يفيد تحصيل الاطمئنان من قرائن متراكمة انضماميه ولو لم يكن في البين خبر افترض شهره فتوائيه اجماع دلاله معينه غير تامة تنضم بعضها مع بعض بالتالي يكون هذا القالب في المنطوق دال على الحجية للإمارات الانضماميه على الاشتراك والانفراد كما مر بنا
 هذه الاية بهذا التقريب للمنطوق تكون احد الادله المهمه لإمضاء حجية الاطمئنان عند العقلاء ولو كان حاصل من لفيف من القرائن وليس حاصل من خبر واحد وهذا التقريب من منطوق الاية يسلم به الشيخ الانصاري ان الاية ليست دالة على خصوص اليقين انما هي تسع الاطمئنان المتاخم للعلم ومن ثم حجية الخبر الموثوق به بهذا التقريب في الاية مسلم عند الشيخ بل عند الشيخ ان الحجج الانضماميه المتراكمة المشتمعة مع بعضها البعض اذا اوصلتنا الى الاطمئنان المتاخم للعلم اصبحت حجه لان الشيخ يعتبر هذه الاستفادة من مفاد الاية امر وسطي في الاستظهار وإلا يحكي الشيخ ان بعض الاعلام بنوا على تقريب اوسع في منطوق الاية في التبيين المراد به مطلق الظن لكن يأتي بشواهد على تضعيف هذا الاستظهار لو بني على هذا التقريب الثالث الذي لا يؤيده الشيخ وهو الاطمئنان حتى الظني لكان هذا التقريب في مفاد الاية بديل عن الانسداد يعني كيف الانسداد يوجب حجية معظم الظنون كذالك هذا التقريب في مفاد الاية لو تم هذا التقريب الثالث الذي ليس بتام لكان عوض عن دليل الانسداد يعني يوجب حجية مطلق الظنون لكنه غير تام أي استفادة الظن او مطلق الاطمئنان الحاصل حتى من الظن لا الاطمئنان المتاخم للعلم مطلق السكون هذا التقريب له شواهد مرت بنا ومر بنا ثمرات هذا البحث مؤثرة منهجيا على فقه الفروع وعلى الرجال وعلى السيره وعلى العقائد على مجمل العلوم الدينية انه سوف يتبين من ذالك ان المنهج الذي يسعى حصر الحجج الاحاديه الانفرادية هذا المبنى فيه اختزال للادله والصحيح هو ما عليه اكثر علماء العلوم الدينيه سواء مفسرين متكلمين فقهاء من تجميع المواد والقرائن والمعطيات وان كانت كل قرينه معطيه ليست في نفسها حجه مستقلة لكن اذا تراكمت وانضمت الى بعضها البعض توصل الباحث الى الاطمئنان وهذا الاطمئنان ليس عيار شخصي انما هو عيار نوعي وقوة هذه القرائن توصل الى الاطمئنان المتاخم للعلم ومنهج القدماء هو هذا يعتمد على حجية الخبر الموثوق به ومرادهم من العلم الاطمئنان المتاخم للعلم والمدار ليس فقط على صفة صدور الخبر يعني وثاقة الرواة فقط انما العمده عندهم صحة المضمون وصحة الكتاب وهذه المعاني غير صحة الصدور فقط
 اذن الوثاقه والموثوقيه صفه للخبر اولا واهميتا وان القرائن الانضمام والحجية الانضماميه لها دور كبير في ادلة الحجج في الشريعة فبالتالي حجية انفرادية بقول مطلق ليس عندنا في الشريعة لأنه لابد ان تعرض على الكتاب والسنة والادله الاخرى فتكون الحجية مجموعيه وان كان لها معاني متعددة اما حجية انفرادية بقول مطلق لايمكن
 تلخيص يذكر الشيخ الانصاري بناءا على هذا التقريب في الاية من حجية الاطمئنان المتاخم لليقين فتبينوا يعني اطمئنوا وتثبتوا الى حد درجة الاطمئنان المتاخم للعلم
 سنستفيد ما هو اوسع من حجية خبر العدل حجية خبر الموثوق به حتى لو كان خبر ضعيف بانضمام قرائن يوجب الوثوق بصدوره يعمل به فهو مبنى الشيخ لا يحصل خبر بخبر الثقة بالموثوق به فهو اوسع حتى من الخبر الحسن ومن الخبر القوي حتى الخبر الضعيف اذا انظمت اليه قرائن يكون موثوق به بل على هذا التقريب في المنطوق لن يقتصر على الخبر الموثوق به كل المشتمعه المؤتلفة الانضماميه التي كل معطيه منها لن يردع عنها اذا وزنت بميزان ليس فيه افراط من القول فإذا اجتمعت هذه المعطيات مع بعضها البعض تولد اطمئنان ان هذا التقريب لمنطوق اية النبأ يدفع الاشكال عن تكون المفهوم (باعتبار الاشكال الثاني كان في تقرير المفهوم لحجية خبر العدل) هو ان هذا التعليل ان تعمل بغير علم وهذا موجود حتى في خبر العادل فكيف يتكون المفهوم الجواب عنه ان الاية لا تردع عن العمل بغير علم يقيني الاية تردع عن العمل بعلم غير اطمئناني لا تستثني خصوص اليقين تستثني الاطمئنان والاطمئنان يشمل خبر العادل عند العقلاء بل تشمل كل حجية انضماميه كما مر تقريره وتشمل حجية خبر الموثوق به
 هنا وقفه ان الاية الكريمة فيها مطلب صناعي مهم في منطوق الاية انها لا تأمر بطرح خبر الفاسق لان طرحه يعني رده وعدم الاعتناء به وكأنه كالعدم و الاية لا تسوغ ذالك انما هي ليست بصدد طرح وإسقاط خبر الضعيف خبر الفاسق تماما بل الاية بصدد الخبر بما هو خبر وان كان فاسق ظاهر الامر انك تلزم بالفحص عن صدقه وكذبه والفحص ليس معناه حجيته لكن تلزم بالفحص فيكون فرق بين الالزام بالفحص وبين الاسقاط لذالك اتضح هذا التساؤل ما هو الفرق بين حجية خبر العدل وبين حرمة رد الخبر ولو كان ضعيفا المسلم عند الاصولين والاخبارين الحرمة لأنه اي خبر ينسب الى المعصومين يحرم رده نعم لايمكن قبوله كحجية لكن رده لا يجوز الفن الصناعي لحرمة الرد وفرقه عن حجية الخبر لان حرمة الرد تعطيه درجه من الاعتناء هو نفسه الذي تفيده اية النبأ عندما تقول (فتبينوا) يعني افحصوا ولم تقل لا تكترثوا بل يلزم الفحص والفحص درجة من درجات الحجية غير المستقلة والمعنى ان هذه القرينه لا تفرط بها بل لا بد ان تفحص عن وجود قرائن تبينها لذالك الحجية الانضمامية وحرمة الرد هذا مفادها الصناعي لان الالزام بالفحص اقل ما في الاحتمال من منجزيه مر بنا في هيكلية الحجج ان العلم ليس خاص بالتصديق يشمل التصور والتصور ادنى درجة منجزيته انه يلزم بالفحص وهذا الالزام بالفحص(فتبينوا) له عدم الرد وهو ادنا درجه من درجات الحجية وهو معنى الحجية الانضماميه