الموضوع: حجية خبر الواحد
ان أصحاب القول الأول استدلوا على منع حجية الخبر الواحد بالآيات الناهية عن العمل بالظن
وهذا من جهة الآيات القرانية التي منها نفس آية النبأ حيث استدلوا بها على المنع عن العمل بالخبر الواحد باعتبار ذيل الآية حيث ان المدار في العمل بالخبر على التبين
وأما من جهة الروايات فهنا روايات عديدة عنوانها النهي عن العمل بالأخبار الاّ ان تكون موافقة للكتاب والسنة وهذه الروايات في بصائر الدرجات الحديث 26
محمد بن عيسى العبيدي قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه لأبي الحسن الثالث (عليه السلام) وجوابه (عليه السلام) أسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك (صلوات الله عليهم أجمعين) قد اختلفوا علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه ماعلمتم أنه قولنا فالزموه ومالم تعلموه فردوه الينا فالمدار على العلم
ونظير هذه الرواية في مستطرفات السرائر وعنوانها (المدار على العلم)
أما العنوان الذي ذكرناه وهو ماوافق الكتاب فهناك روايات عديدة وردت في كتاب القضاء من الوسائل أبواب صفات القاضي الباب 9 ولسانها ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) قال ماجائكم عني لايوافق القران فلم أقله أو عنهم (عليهم السلام) لايصدق علينا الاّ ماوافق كتاب الله وسنة نبية أو اذا جائكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به والاّ فقفوا عنده ثم ردوه الينا حتى نبين لكم وهذه الروايات ليست مقصورة في الوسائل بل موجودة أيضا في بحار الأنوار المجلد 2 من كتاب العلم
أيضا ماجائكم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوه وان لم تجدوه موافقا فردوه وان اشتبه الأمر عندكم فقفوا عنده وردوه الينا حتى نشرح من ذلك وأيضا في كتاب البحار للمجلسي المجلد الثاني ففيه روايات مرتبطة بهيكلية حجية الخبر وشرائطه عند التعارض
وان أصعب مبحث في الفقه تقريبا هو ضابطة موافقة الكتاب والسنة وقد ذكره الفقهاء في مبحث الشروط في العقود فان الشيخ الأنصاري في المكاسب في آخر الخيارات له مبحث القول الشروط وهذه الشروط تجري في كل عقد وكل إيقاع
فماهي الضابطة لصحة الشروط ولنفوذها ولانفاذها؟
ان الضابطة هي موافقة الكتاب والسنة وعدم مخالفة الكتاب والسنة فان الشرط والشروط فعل أساس لكل التعامل المدني للبشر فنفس العقد يسمى شرطا لأنه شرط بشرط
فالشروط بالدقة هي التعمد والتعمد جاري في كل عقد وايقاع فان الشروط أعم دائرة من العقود كما ان البيعة لأمير المؤمنين (عليه السلام) هي من الشروط وكذا البيعة مع رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) ومع الله تعالى هي من الشروط
وهذه الشروط التي هي قاعدة خطيرة بهذه المثابة في الفقه الضابطة لها هو موافقة الكتاب والسنة فالمسلمون عند شروطهم كل شرط وافق كتاب الله والسنة وان الصلح جائز بين المسلمين الاّ ماخالف الكتاب والسنة
وكذا طاعة الوالدين وطاعة من يطاع فهي نافذة الاّ ماخالف الكتاب والسنة فان النذر واليمين والعهد والصلح ضابطتها موافقة الكتاب والسنة وعدم مخالفة الكتاب والسنة
هنا نقول كيف يكون موافقة الكتاب والسنة شرط ثبوتي بقواعد ثبوتيه لأحكام واقعية فقهية وأيضا هو ميزان للطرق فحجية الخبر الواحد هو من الأحكام الطريقية الاثباتية من علم الاصول بينما الشروط هي من الأحكام الثبوتية فكيف يكون هذا الميزان للسنخين من الأحكام
والجواب ان حجية خبر الواحد ليست حجية اثباتية فقط وحاكوية وطريقية بل بلحاظ المضمون هي حجية ثبوتية
ثم ان الحجية الاثباتية معناها دليلية الدليل ولكن مامعنى الحجية الثبوتية فان العلماء لم يتطرقوا اليها بوضوح وتفصيل
اذن مضمون حجية الخبر بمعنى مضمونه ليس اثبات واستطراق وحكاية بل ان مضمون الخبر هو حكم ثبوتي وفقهي وهذا هو الصلة بين كون الشروط قاعدة ثبوتية فقهية الميزان فيها موافقة الكتاب والسنة وأيضا مضمون الخبر يشترط فيه موافقة الكتاب والسنة فمضمون الخبر أيضا بحث ثبوتي وان البحث الثبوتي الميزان فيه موافقة الكتاب والسنة
المهم ان تواتر الروايات يشترط موافقة الكتاب والسنة وعدم مخالفة الكتاب والسنة في حجية الخبر الفردي فالحجية الأولية للخبر الواحد مع غض النظر عن باب التعارض فنفس حجية الخبر في نفسه يشترط فيه موافقة الكتاب والسنة
فلابد ان نلتفت الى اشتراط هذه الروايات بأن يكون الخبر موافقا للكتاب والسنة وان لايكون مخالفا وهذا يعني ان للمضمون دور في حجية الخبر الواحد وهذا مبنى صحيح وهذه تدل على ان حجية المضمون وصحته هي الركن الركين فعندما نرجع الى البحار المجلد الثاني وأيضاً أبواب صفات القاضي في الوسائل فكلها تتكلم حول حجية خبر الواحد بشكل واخر وان أكثر ضابطة ذكرت فيها هي عدم المخالفة ولزوم الموافقة والروايات في هذه الأبواب تربوا على ثلاثمائة رواية
فان الروايات المتواترة التي تؤكد على هذا الأمر وهو حجية وصحة المضمون