الموضوع: حجية قول اللغوي
كان الكلام في الصغرى حيث أشكل الآخوند والميرزا النائيني ان رجوع الجاهل للعالم إنما هو في الموارد الحدسية أي الموارد التي يتم فيها اعمال القواعد والاستنباط والاستنتاج لافي مثل موارد النقل التأريخي
ومرّ انه يمكن التأمل في هذا الإشكال من زوايا عديدة فيمكن دفع الإشكال صغرويا من عدّة زوايا
وقد تقدمت الزاوية الاولى وهي ان أصل تشخيص الإستعمال ليس حسي ساذج بل بتوسط آليات القران وغير ذلك
الميزة الثانية: ان الإلمام بالمواد ومن ثَم الانتباه الى ان سبك المواد وما شابه ذلك يحتاج الى مراس وتجربة فهو نوع من الخبرة كما هو في الكثير من القضايا الحسية الاّ انه لاينافي الخبروية باعتبار ان التمرس في المجموع يحتاج الى خبرة وماشابه ذلك
وبالتالي كونه حسيا لاينافي انه بلحاظ المجموع هو أمر استنتاجي علمي وليس من الضروري ان يكون بعيدا عن الحس
الميزة الثالثة: ان جملة من اللغوين بل هَمّ اللغويين تعيين المعنى الحقيقي وان كانوا يذكرون مقدمة جملة موارد الاستعمال والقليل منهم يصرح بتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى الاستعمالي
لكن مع إمعان النظر والدقة نراهم في خضم تعيين موارد الاستعمال يركزون وينبهون على المعنى الحقيقي ومناسبات المعاني للاستعمالات الاخرى مع الحقيقي والفرق بينهم في الصراحة وعدم الصراحة والتدقيق في كلامهم يرشد الى ذلك
الميزة الرابعة: لو غضننا النظر عن الزوايا الثلاث المتقدمة وقلنا انه نقض حسي ساذج ولكن أين الأسانيد لما ينقله اللغويون فلا أسانيد في البين بل كل الموجود هي مراسيل
وهذا شبيه ماذكرناه في علم الرجال حيث يدعي السيد الخوئي انها ليست فتاوى رجالية بل كلها نقول حسية فيقول السيد الخوئي ان نقلهم متواتر والغريب ان السيد الخوئي في الرجال يقبل التواتر فنفس الرد منه على الأخباريين يرد عليه في علم الرجال
فبالتالي ليس من باب النقل الحسي فلا يشترط الشاهد والتعدد والبينة والحس
فالدليل الأول على حجية قول أهل الخبرة عموما في الموضوعات أو المتعلقات وكذا علوم اللغة بل وعلم مفرادت اللغة واضح هو السيرة العقلائية برجوع الجاهل الى أهل الخبرة
الدليل الثاني: قد ادعي الإجماع وان دليل الإجماع يرجع الى السيرة فيرجع الى الدليل الأول
الدليل الثالث: استدل بالانسداد وان الانسداد لابأس به وقد اشكل عليه كبرويا وصغرويا
اما الاشكال الكبروي فان الانسداد في اللغة اذا لم يكن في البين انسداد في الأحكام فان الانسداد في اللغة يعبر عنه بالانسداد الصغير والانسداد في كل الأحكام يعبر عنه بالانسداد الكبير
وهذا بحث في باب الانسداد فان الانسداد اذا كان صغيرا فهل هو حجة والكثير يمنعون حجية الإنسداد الصغير اذا لم يكن إنسداد كبير والعكس فقالوا بحجية الظن اذا كان في البين انسداد كبير وان لم يكن انسداد صغير أي اذا كان الانسداد في الأحكام استنباط الأحكام الشرعية موجود في كل الأبواب فالظن في اللغة حجة وان لم يكن في اللغة إنسداد بل كان طريق العلم موجود في غالب الموارد
لكن هذا المبنى الكبروي مخدوش فان الانسداد الصغير يعوّل عليه فان نفس ملاك حجية نتيجة الانسداد على المبنين يمكن ترتيبها في الانسداد الصغير فلا معنى لعدم حجية الانسداد الصغير
وحقيقة الإستدلال بالإنسداد عموما كما بيّنا في بحث الاطمينان يرجع الى تراكم الاحتمالات وبعبارة اخرى الحجية الانضمامية أو ان ماهية وهوية الانسداد يرجع الى انه أصل لتشريع بعض امارات الخاصة عند العقلاء كرجوع الجاهل الى العالم وأهل الخبرة فإن فلسفة هذا التشريع عند العقلاء هو الإنسداد
فإن الانسداد هو أصل قانوني فوقي وهو منشأ لتشريع أمارات خاصة فجملة من الأمارات الخاصة منشأ حجيتها الانسداد بل هو أصل قانوني ومبدأ حكم وليس كما قال الفقهاء من انه أصل كاشف فان فلسفة الحكم تعني الأصل القانوني
فهذا الانسداد متين لانستخدمه ككاشف فقط بل نستخدمه كأصل قانوني تشريعي كالأصل الدستوري الذي تنشعب منه حجية الظنون الخاصة وهذا دليل آخر ذكروه لحجية قول اللغوي
وقالوا ان الانسداد الصغروي غير موجود باعتبار ان الرجوع الى العلم يوجب حصول العم ومع امكان العلم فلامجال الى الظن
وهذا كلام صحيح في الجملة من ان الانسان لايجب ان يسارع الى قول اللغوين بسرعة لانهم فيما بينهم اختلاف وجانب اخر ان الانسان كلما يتتبع الانسان فانه يصل الى دقائق في المعنى اللغوي أكثر لكن في جملة اخرى فإن تحصيل اليقين دائما مشكل وان مقدمات الإنسداد تجري ولو في باب واحد كما سيتم تنقيحه في الانسداد
فمع إمكانية حصول العلم لايعوّل على قول اللغوي أما اذا كان تحصيل اليقين مشكل فهنا يندرج قول اللغوي
هذا تمام الكلام في حجية ليس فقط قول اللغوي بل الصحيح ان يبدّل هذا العنوان بعنوان حجية أهل الخبرة
الإجماع
في مبحث الاجماع كان القدماء يبحثون نفس الاجماع فان كتب القدماء في اصول الفقه غالبا تبحث نفس وجه حجية الاجماع الاّ ان المتأخرين من زمان الوحيد البهباني بدّلوا البحث من الاجماع الى نقل الاجماع بخبر الواحد فان نقل الاجماع بخبر الواحد هو ظني فهل ياترى ان هذا الظن بالاجماع هو حجة أو ليس بحجة وبعبارة ثانية فهل الظن بمنشأ القطع حجة أو ليس بحجة؟
وهذا الظن هو خبر الواحد فهل ان أدلة خبر الواحد تشمله أو لاتشمله