بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: حجية الظواهر
 كان الكلام في حجية الظواهر وتقدم ان هناك تقسيمات عديدة في الظواهر واقوال عديدة
 فأصل مسألة حجية الظواهر كما مرّ قد اعتبر العديد من الأعلام انها مسألة بديهية فاعتبروها من مقدمات علم الاصول وهذا ليس لأن الحيثية غير متوفرة فيها بل لأنها ليست من المسائل الخلافية فلذا جعلوها من مقدمات علم الاصول
 ومرّ بنا ان الظهور على اقسام فمنه ظهور لساني ومنه ظهور اللغة القانونية وهو دلالة المعنى على المعنى ومنه ان كل علم له ظهور وهو اللغة وايضا بحث في درجة الظهور في مقابل درج النصوصية والصراحة
 ومرّ ان المدار في الظهور هل هو الظهور النوعي او الظهور الشخصي وان الظهور النوعي هل هو بنوع العلقلاء او بنوع القواعد والموازين
 وأيضا من الخلاف الذي وقع في الظهور هو هل يشترط فيه الظن الشخصي بالوفاق أو انه يشترط عدم الظن الشخصي بالخلاف وهذا القول أخف و أقل وطئة من القول باشتراط الظن الشخصي بالوفاق
 وربما طرح البعض هذا البحث بعنوان آخر فان الشهيد الصدر الأول في بحوث الطهارة وفي استصحاب العدم الازلي ذكر ان الظهور النوعي هو الظهور العرفي الذي يفهمة العرف فاذا لم يفهمه العرف فهو ليس بحجة ومن ثم فان استصحاب العدم الأزلي أو استصحاب عدم مجهولي التاريخ ربما يشكل عليه بانه وإن شمله عموم لاتنقض اليقين الاّ ان اندراجه في العموم عرفا غامض فشمول عموم ادلة حجية الاستصحاب له فيها اشكال
 وبعبارة اخرى فعندما يقال الظهور العرفي حجة فالمراد بالعرف هنا وهذا محل جدل ولغط فماذا يراد عندما يقال ان العرف هو المحكم في الظهورات بمعنى انه ما المراد بالعرف
 أضف الى ذلك ان السيد الشريف المرتضى ففي بحث كتاب الشافي عنده تقسيم الظهور الى ظهور خفي وظهور جلي وهذا التقسيم الذي ذكره السيد المرتضى في الجواب عن اشكال عقائدي
 وهذا الاشكال هو عبارة انكم الامامية تدعون ان الأدلة على امامة أمير المؤمنين (عليه السلام) والائمة الاطهار (عليهم السلام) هي أدلة قرانية ونبوية قطعية وليست ظنية ولازم ذلك ان من يجحد هذه الأدلة القطعية هو كافر وخارج عن الملّة والدين
 هنا يجيب السيد المرتضى بجواب متين وهو بحث اصولي وعقائدي وفقهي
 فيقول السيد المرتضى ان الجحود الذي يخرج به الشخص عن الاسلام هو جحود الظهور الجلي فاذا جحد الشخص الظهور الجلي للقران والسنة فهو خارج عن الملّة والدين ولكنه اذا جحد الدليل القطعي الخفي فهذا لايخرج به عن ظاهر الإسلام والملّة
 فالسيد المرتضى اعتمد على الظهور الجلي والخفي في هذا المبحث المهم كما انه قد عنون ان الظهورات الظنية لايستلزم ان المجموع غير قطعي فان تراكم الظهورات يصعد بالأدلة الى القطع واليقين
 وتقسيم رابع فكما يتصور الجبر في الطريق فان الجبر في الدلالة هو أيضا متصور وكذا الوهم والكسر فكما يتصور في الطريق فإنه يتصور في الدلالة
 وكذا الحال في جهة الصدور فيتأتى بها التواتر والاستفاضة والوثوق
 فالمدار في الظهور هل هو الظهور النوعي او الشخصي وما المراد من كل منهما ونفس هذا المبحث يأتي بالنسبة للصدور ففي طريق الصدور هل الوثوق شخصي أو ان الوثوق نوعي
 وان الظهور النوعي قال البعض ان المراد به هو وجود ضابطة نوعية لدى نوع العقلاء قد أقروها وضبطوها ونفس هذا المبحث يثار في حجية الخبر الواحد فهل المدار على خبر الثقة أو خبر الموثوق به
 وأما الظهور الشخصي فهو يعرف بأنه عند شخص المجتهد أو شخص المستنبط وهذا هو التعريف المعروف
 ولكن ماذا يراد بهذا الظهور الشخصي فهل هو يعني انه يستظهر دون غيره فاذا كان كذلك فكيف يجعل العقلاء الشخصانية ومن دون انضباط فكيف يدعي من يقول ان حجية خبر الواحد تدور مدار الوثوق كيف يدعي انها تدور مدار الخصوصيات الذاتية للمستنبط وليست منضبطة
 ونفس هذا المبحث يأتي في الإمارات في الرجال فنقول ان كثير من القواعد الرجالية التي خالف فيها السيد الخوئي الرجاليين منشأها هو هذا المبحث وذلك باعتبار ان الرجاليين بنوا على مبنى والسيد الخوئي على مبنى آخر