بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الشك في حجية الامارة
 كان الكلام في الشك في حجية شيء من الامارات فان الحكم في الحجية لها تقرر واقعي وبالتالي لها وصول
 فتارة يكون الوصول نوعي وتارة ماعدى الصوص الشخص وتارة يفترض الوصول الشخصي بدون الوصول النوعي
 وان الوصول النوعي يمكن ان يكون بتعريفين أو أكثر
 فتارة يراد بالوصول النوعي أي نوع الفقهاء والمجتهدين والباحثين يصلون اليه غالبا
 وتارة يراد بذلك ليس نوع الباحثين والمجتهدين بل يراد به نوع الموازين المتوفرة والقنوات الموجودة والآليات المتوفرة للوصول
 وفرق بين التعريف اللأول والتعريف الثاني
 فعلى التعريف الثاني اذا كان الغالب لايصلون بل النادر يصلون فلا زال هذا يسمى وصولا نوعيا لان النادر من الفقهاء عندما يصل الى الموازين يدلل على ان الاليات والقنوات متوفرة الاّ ان القدرة على الوصول قد تكون صعبة على الغالب وممكنة لدى القليل وهذا خلافا للتعريف الأول فانه يشترط فيه قدرة نفس النوع
 فالحجية يمكن ان تصل ويمكن أن لاتصل ومعه فللحجية مراتب من التقرر فتارة غير واصلة وتارة واصلة وصولا نوعيا الى ان نصل الى الوصول الشخصي
 فبالنسبة للوصول الأول باللحاظ الغالب فان لم يصل الشخص فيقال له ان هذا لاينفي كون الحجة واصلة لأن الوصول هنا وصولا نوعيا
 وبالنسبة للتعريف الثاني فهو يقول لو وصل اليه شخص ولم يصل اليه الغالب لكن النادر قد وصل لوجود الآليات والقنوات
 وعندما يقال في أصل المسألة ان الشك في الحجية يساوق العدم سواء كان شك شخصي أو نوعي فهل مع هذا الشك تجري البرائة أو لا تجري قبل الفحص؟
 نقول لاتجري البرائة قبل الفحص فالشك في الحجية لايساوق العدم قبل الفحص لعدم وجود المؤمن فالبرائة لاتجري
 فان مقتضى ماتقدم سابقا من النقاط هو ان المانع عن منجزية الاحتمال بغض النظر عن وقوفنا على دليل اعتباره فالاحتمال هو أيضا بنفسه التنجيز لأنه العموم بالدرجة الاولى وهو العموم التكويني
 لأن العموم من الدرجة الثانية وهو البرائة المخصصة لهذا العموم الأول إنما تجري بعد الفحص لا قبل الفحص سواء البرائة العقلائية أو البرائة الشرعية فالشك في الحجية قبل الفحص لايساوق العدم بل الشك في الحجية مقتضاه التنجيز
 وبعد الفحص النوعي لا الفحص الشخصي فان الفحص الشخصي الناقص قصورا فان الدقة فيه ليس هو مجرى البرائة وان كان معذورا لقصوره إثرا للجهل المركب فالشك في الحجية قبل الفحص التام النوعي مقتضاه التنجيز فان الفحص التام اذا لم ينجز فتكون نتيجة الاستنباط تخيلية
 فالاجتهاد ليس حكما ظاهريا حقيقتا بل يكون حكما واجتهادا تخيليا
 وتقدم في مبحث الإجزاء في مباحث الألفاظ أو مبحث الاجتهاد والتقليد ان الإجزاء على أربعة أقسام
 القسم الأول: إجزاء أداء الأمر الواقعي عن نفس الأمر الواقعي فهل امتثال الأمر الواقعي يقتضي إسقاط الأمر أو لا؟ وهذا بحث مما قد بحثه الأعلام وهل يسوغ الإمتثال بعد الإمتثال
 القسم الثاني: امتثال الامر الاضطراري فهل يسقط الامر الواقعي الاولي او لا؟
 القسم الثالث: هل امتثال الحكم الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي الأولي أو لا؟
 القسم الرابع: هل امتثال الحكم التخيلي يجزي عن الأمر الأولي، وهذا القسم الرابع لم يتوهم أحد الإجزاء
 وان الحكم التخيلي هو خطأ المجتهد في كيفية الاستنباط بعد استفراغ وسعه حسب الموازين لكنه غفلة أو اشتباها قد أخطأ في الاستنباط ونتيجة الاستنباط هنا ليس حكما ظاهرياً
 ففي المقام الشك في الحجية قبل الفحص التام النوعي أما الفحص الناقص ولو قصورا فهو ليس مجرى البرائة الشرعية ولا البقارئة العقلائية الممضاة نعم هو مجرى البرائة العقلية للغافل والعاجز نتيجة القصور
 فالشك في الحجية يساوق العدم هذا الكلام غير تام قبل الفحص التام ثم بعد الفحص التام هل يساوق الشك في الحجية العدم بمعنى الانشاء فهذا غير تام لانه يمكن تصوير وجود الحجية لكنها غير واصلة وأما الشك بمعنى عدم الفعلية فهو غير مجزوم به ولو الفعلية الناقصة أي لها وصول ولو نوعي بعد الفحص فهذا لايمكن الجزم به
 نعم الشك في الحجية بمعنى عدم منجزية الحجية فهذا تام وهو عدم وصول الحجية الى مرتبة التنجيز
 ثم انه لدينا في البين منجزيتان وهما الحكم الواقعي الفقهي بتوسط الحجية ومنجزية نفس الحجية
 وذلك لأن الحكم الشرعي في علم اصول الفقه وهو الحجية هو أيضا له وصول وتنجيز كما ان الحكم الواقعي الفقهي اذا وصل فانه له أيضا تنجيز غاية الأمر الحكم القفقهي الواقعي سبب تنجيزه هو الحكم الظاهري المنجز
 فالشك في الحجية مساوق لعدم المنجزية بعد الفحص أي مساوق لعدم الحجية مقصوده عدم منجزية الحجية وهذا تام لتحكم البرائة وعدم قيام دليل على اعتبار هذه الامارة المشكوكة الحجية فالبرائة تحكّم
 فالشك في حجية امارة ما بعد الفحص التام يساوق عدم منجزيتها لاعدمها بمعنى عدم فعليتها الناقصة بل يبقى الاحتمال قائم
 فالشك في الحجية بعد الفحص التام نعلم بعدم منجزيته ومعه فلا تكون منجزة ولامعذرة ولا يصح الاسناد ولا الاستناد فالشك بعد الفحص لايساوق عدم الحجية في كل المراتب إنما يساوق عدم الحجية في الفعلية التامة أو في التنجيز
 فظهر ان هناك تنجيزان تنجيز للحكم الاصولي أي لحجية الامارة وهذه المنجزية تنجّز الحكم الواقعي