بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
 كنا في صدد استعراض الاقوال في حقيقة الحكم الظاهري والحجية وادلة القول والنقوض التي اوردت عليه
 وقد انتهى بنا المقام الى المبنى الثاني وه ومبنى المرحوم الآخوند من ان المجعول هو المنجزية والمعذرية
 وقد اشكل على مبنى الآخوند بأن المنجزية والمعذرية هو حكم عقلي فان استحقاق المثوبة والعقوبة أو المعذورية من المثوبة والعقوبة هو حكم عقلي ومعه فكيف يكون مجعولا اعتبارا من قبل الشارع المقدس
 وضمنا ذكرنا سابقا مبحث آخر بعنوان المقدمة وهو مبحث مفيد لبيان كل هذه الأقوال بل هو مبحث مهم لكل مباحث الحجج
 والمبحث هو عبارة عن انه هل يتصور مراتب الحكم في الحكم الظاهري أو قل في الحجية
 ونأتي الى نفس كلام الآخوند والاشكال فكيف يمكن تصور في حكم عقلي أو قضية عقلية ان الشارع يأتي بتصرف اعتباري مع ان القضايا العقلية هي ادراكات تكوينية فكيف يتصرف الشارع
 ومع غض النظر عن هذا المبحث الذي نحن فيه فكيف للشارع ان يتصرف في القضايا العقلية والحكم العقلي
 هناك فذلكات متعددة يذكرها الاعلام في تصرف الشارع في القضايا العقلية
 الفذلكة الاولى: ان الشارع لايتصرف في نفس الحكم العقلي تخصيصا أو تقييدا وإنما الشارع يتصرف في الحكم العقلي والقضية العقلية بايجاد موضوعها بتوسعته او تضيقه اعتبارا
 وهذا التصوير ذكره الميرزا النائيني وقد اعتمد عليه كثيرا
 وهذا الجواب بهذا المقدار وان كان فيه فذلكه وتحقيق الاّ ان الجواب يبقى ناقصا لأن موضوع العقل هو موضوع تكويني والاعتبار لايحل محل التكوين
 لايقال ان الموضوع العقلي أعم من العقلي والاعبتاري
 فنقول على هذا فليس هو حكما عقليا بل اعتباريا هو اعتباري وعقلائي لأن الحكم العقلي موضوعه تكويني وعقلي
 وقد مرّ بنا مبحث آخر في القطع ينتفع به في هذا المبحث وهو ان النسبة بين التكوين العقلائي والشرعي هو انه في الرتبة الاولى هناك ثبوت تكويني والرتبة الثانية إدراك عقلي اثباتي تكويني للوجود التكويني والرتبة الثالثة هو الاعتبار العقلائي لأن العقل يضعف فيضطر الى الاعتبار وبعد ذلك تأتي الاعتبارات الشرعية وهي تقنينات الشرع
 نعود الآن الى البحث فهنا توجد أجوبة متعددة وذكرنا ماتبناه الميرزا النائيني
 قلنا انه كيف يتصرف الشارع او العقلاء في تقنينهم الإعتباري في القضايا العقلية، وقلنا هناك عدّة فذلكات:
 الفذلكة الاولى: ان الشارع يتصرف في موضوع الحكم العقلي والاّ فان الموضوع العقلي غير قابل للتخصيص أو التقييد وهذا جواب الميرزا النائيني
 وهذا الجواب ناقص بمعنى انه يمكن ان ترد عليه ملاحظات واشكالات لاتوجب نسف الفذلكة من الأساس
 فمن الاشكالات ان موضوع العقل تكويني وهذا لاينتفي ولايوجد بالاعتبار
 واذا كان موضوع الحكم العقلي اعم من الوجود التكويني والاعتباري فهذا ليس من الحكم العقلي بل هو حكم عقلائي مع ان كلامنا في الحكم العقلي
 وهناك مبحث آخر وهو كيفية تصرف الشارع في الأحكام العقلائية وهذا المبحث أسهل من سابقه
 وان الجودة في هذا المبنى للميرزا النائيني انه حافظ على ان الأحكام العقلية غير قابلة للتقييد والتخصيص وغير قابلة للتصرف محمولا مع وجود الموضوع
 الفذلكة الثانية: ان الشارع يتصرف في الموضوع تكوينا فيوجد الموضوع تكوينا او يعدمه وهذا ينسب للميرزا النائيني أيضا وذكره المحقق العراقي أيضا في جملة من الموارد
 وهذا بنفسه جيد ولكن كيف يتم هذا الحل مع فرض ان الشارع هو معتبر لابما هو خالق أي بما هو ولي التشريع لا بما هو خالق مكوّن
 وأراد البعض ان يقرر هذه الفذلكة بتقرير جديد فقال صحيح ان الشارع بما هو شارع ومعتبر فالاعتبار ليس تكوين وليس ظاهرة عقلية ولكن يترتب على الاعبتار آثار تكوينية وعقلية وهذا أمر مسلّم
 الفذلكة الثالثة: صحيح ان مقام استحقاق العقوبة في الحكم العقلي أو التكويني ولكن هذا الحكم العقلي ليس حكما مستقلا بل هو حكم غير مستقل
 والحكم المستقل يعني هو حكم عقلي بعيد عن الارتباط بتشريع الشارع بل هو مرتبط بالموضوعات والظواهر التكوينية
 وهناك أحكام عقلية غير مستقلة أي هو حكم عقلي لكنه بتبع الأحكام الاعتبارية الشرعية مثل وجوب الطاعة لمن له حق الطاعة والولاية فهو حكم عقلي ناشئ من حكم اعتباري
 فهو حكم عقلي ولكن اخذ ولو في جزء موضوعه عنصر اعتباري فهو حكم عقلي غير مستقل عن الأحكام الشرعية بل هو تابع ومرتبط بها وهو من آثار الحكم الشرعي
 وهذا جواب متين ولكنه يحتاج الى ان يُفسر أكثر
 الفذلكة الرابعة: بناء على ما ذهبنا اليه اخيرا من ان الاعتبار حقيقته ادراك تكويني عقلي مبهم اجمالي