بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
 كان الكلام في الأقوال في ماهية الحكم الظاهري أو ماهية الحجية ووصلنا الى الحكم التنزيلي
 وان الحكم التنزيلي هو عبارة عن الحكم الطريقي
 ومرّ الحكم الطريقي ولكن ذالك الحكم الطريقي كان عبارة عن الحكم التكليفي المتعلق بالأمر باتباع الطريق مثل (خذ باصدقهما) فهو متعلق بالطريق وهو من سنخ علم اصول الفقه
 وهناك معنى آخر للاصوليين للحكم الطريقي وهو صورة الحكم التكليفي (لك حلال) أو الوضعي (لك طاهر) ولكن لبّه طريق بمعنى ان هذا الحكم جُعل وانشئ مرآة للواقع بمعنى انه ليس بتصويب
 وان كل الأقوال التي نستعرضها لماهية الحجية أو ماهية الحكم الظاهري فان بُنيتها الماهوية قائمة على مقابل التصويب والسببية أي ان فلسفتها الاستطراق والوصول الى الواقع و وجوب الاحتياط ويعبر عنه بالحكم الطريقي وكذا الحكم التنزيلي (كل شيئ لك حلال) فانه يعبر عنه بأنه نوع من أنواع الحجية
 ونخوض الآن في شرح الأقوال وبعض المؤاخذات على هذه الأقوال والدفاعيات عنها وان كان مجمل المختار ان كل هذه الأقوال صحيحة كمجموع وليس أحدها صحيح بمفرده
 وكما مرّ بنا من ان مراتب العقد تفيد في كل مراتب العقود فكذا هنا فان هذا المبحث وخريطة جدولة ماهية الحجج وحقيقة الحكم الظاهري هو عمود فقري ساري في كل مباحث الحجج من الآن الى مبحث التعارض بل وحتى مبحث الاجتهاد والتقليد فهذا بحث نفيس وحساس
 نعود الى الأقوال فنقول:
 قول الشيخ الأنصاري وهو قول معروف في مدرسة الوحيد البهبهاني وقد تقدم وهو حكم المؤدئ
 فما هو حكم المؤدئ هل هو حكم وضعي أو حكم تكليفي فالحجية عبارة عن جعل الحكم في مرتبة الظاهر وهذا الحكم بصورة ذلك الواقع
 ومعنى حكم المؤدئ هو عدم اعتبار جعل الطريقية والكاشفية فالكاشفية موجودة الاّ ان الاعتبار لايتعلق بالكاشفية بل يتعلق بالصورة لهذا الواقع وملاك هذه الصورة هي الحكاية عن الواقع
 فالقائل بالحكم المؤدئ والحكم المماثل يقصد منه ذلك وهو الكشف والنور بين الواقع والمرآة فالصورة متولدة من النور الذي ينعكس فالطريقية والكاشفية هي ذلك النور والقناة الواصلة بين الواقع والصورة المرآتية بينما حكم المؤدئ يقول هي الصورة المرآتية نفسها
 وقد استدل البعض انه في جملة من الامارات لامحالة من الالتزام بحكم المؤدئ وذلك لأن الحكم الظاهري له جملة من الآثار كالمنجزية والمعذرية من مانعة الجمع ومانعة الخلو والالتزام به على انه حكم الله واسناده الى الله تعالى بمعنى ان المفتي يخبر ان هذا حكم الله والمصداق الواضح لهذا الأثر هو الافتاء بالمعنى اللغوي العام
 فقالوا ان الأثر الثالث أي الالتزام بأنه حكم الله تعالى أي التشريع والرابع أي اسناده الى تعالى فهذان الأثران لايمكن ترتبهما على مبنى الميرزا النائيني وهو الطريقية
 وللعلامة الحلي (قده) كتاب في علم اصول الفقه فللعلامة في هذا الكتاب عبارة يقول (ظنية الطريق لاتنافي قطعية الحكم) أي نحن لسنا بمصوبة فالمجتهد قد يخطئ وقد يصيب لكن قولنا بالتخطئة وبظنية الطريق لاتنافي قطعية الحكم والمراد منه ان ظنية الطريق لاتنافي قطعية الحكم الصوري الظاهري وان كان الحكم الواقعي مظنون