بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

34/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
  انتهينا الى ماهو كالنتيجة لما تقدم من البحث عن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
 وان هذا البحث من الأهمية بمكان جدا ويعبر عنه بتعابير عديدة اخرى مثل ظاهر الشريعة وباطن الشريعة
 وأيضا يعبر عن هذا المبحث بتعبير آخر وهو فهم النص الديني أو قرائة النص الديني وهذا تعبير عن نفس هذا المبحث
 كما انه قد يعبر عنه بالاجتهاد في مقابل التصويب أو التخطئة وهو المبحث القديم الذي فيه لغط كبير
 ثم هنا لابد من ان نستعرض كلمات الاعلام في حقيقة الحكم الظاهري حيث ان هناك اقوال متعددة في حقيقة الحكم الظاهري تصل الى سبعة أقوال بعد تداخل بعضها بالبعض والاّ فهي أكثر من ذلك وهذه الاقوال موجودة في تنبيهات الاستصحاب ومبحث الانسداد من الرسائل
 حقيقة الحكم الظاهري
 القول الاول: ان الحكم الظاهري هو جعل المؤدى للامارة وهو جعل في الظاهر بقالب نفس المؤدى
 ولازمه جعل منظومة الشريعة فان منظومة الشريعة والأحكام كما ان لها تقرر ثبوتي وواقعي فان لها تقرر في الظاهر تماثل الواقع
 فظاهر الشريعة عبارة عن انه عين الواقع الاّ انه في رتبة الواقع فالمجعول منظومة الشريعة وليس المجعزول شيئا واحدا
 وهذا مبنى الشيخ ويقرب منه مبنى التزم به صاحب الكفاية والكمباني في الاستصحاب وهو الحكم المماثل أو جعل الحكم المماثل وهو الحكم الذي هو مؤدى الامارة أو مؤدى الأصل العملي فهو إنعاس ومماثل للواقع
 القول الثاني: وهو مبنى صاحب الكفاية في الامارات وهو جعل المنجزية والمعذرية أي استحقاق المؤاخذة
 وقد عبر الاخوند صاحب الكفابة عن هذا المبنى بجعل الحجية وان كان الأعلام مثل الكمباني قد فرّقوا بين عنوان جعل الحجية وعنوان المنجزية والمعذرية وهذا يحتاج الى خوض بحث وتفصيل
 وقد التزم الكمباني في الامارات أي الدليل الاجتهادي التزم جعل الحجية ومفهوم الحجية فان علم الاصول يشتمل على سنخين وهما بحث ثبوتي وهو مبادئ الأحكام وبحث اثباتي وهو الدليلية
 القول الثالث: وقد ذكره الشيخ أيضا وهو مبنى الميرزا النائيني وهو جعل الطريقية ويعبر عنه بجعل العلم وجعل الكاشفية
 القول الرابع: جعل الحكم الطريقي فالحجية عبارة عن جعل الحكم الطريقي
 وفرق هذا وهو جعل الحكم الطريقي بينه وبين مبنى الميرزا النائيني وهو جعل الطريقية فان جعل الحكم الطريقي لايرجع الى الطريقية وان قرب منه
 وان الحكم الطريقي قد التزم به جملة من الأعلام كالمرحوم العراقي حيث تبنى الحكم الطريقي
 وفرق الحكم الطريقي عن الطريقية هو ان الحكم الطريقي هو حكم تكليفي بالعمل بالطريق أو إتباع الطريق أو الأخذ بالطريق خذ بما اشتهر بين أصحابك و لا تنقض اليقين بالشك وهذا ليس كالتكليف في علم الفقه فان الحكم التكليفي في علم الفقه متعلق بالعمل الاصولي أي عمل المجتهد وهو عمل الاستنباط
 فالحكم الطريقي هو حكم تكليفي متعلق بالطريق وقربه من الطريقية باعتبار تعلقه بالكاشف لذا هناك مقاربة بين الحكم الطريقي والطريقية وان كان هناك اختلاف بينهما وهذا المبنى قالبا مغاير للمباني السابقة
 ثم ان الوظيفة التي في الامارات الناشئة من الفعل كقاعدة اليد والتجاوز فهذه الامارت في الفقه ليست لفظية بل يعبر عنها بالامارات الأفعالية والفعلية فهي ليست امارات لفظية وليست هي وظائف عملية بحته بل يعبر عنها بالبرزخية فلها خاصية الامارات ولها خاصية الاصول العملية فهي فرش الامارات وعرش الاصول العملية
 وهذه الامارت الأفعالية يتعلق الحكم بها وهذا يقارب الحكم الطريقي
 القول الخامس: الحكم التنزيلي