الموضوع: الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
كان الكلام في ان من لوازم تفسير الحكم الظاهري من انه ليس سببا لنشوء المصلحة وتكون الحكم الواقعي اي ليس على السببية والتصويب بل على التخطئة فمن لوازم هذا المبنى عدم الإجزاء كما قرره الشيخ الأنصاري ومتأخري العصر
ويجري هذا الكلام في جميع الصور الثلاثة المتقدمة نعم في الصورة الثانية والثلاثة قد وقع الاتفاق وان الكلام كل الكلام في الصورة الاولى فقد وقع الخلاف بين المشهور وبين متأخري العصر
وقد تقدم ذكر دليل متأخري العصر على عدم الاجزاء والكلام الآن في الوجه في الإجزاء أي على مبنى المشهور
النقطة الاولى: هناك نكتة مهمة تقدمت وهي ان الحكم الظاهري وان كان حاكوي ومرآة ولايتصرف في الواقع ولكن هذه المرآة مجعولة شرعا وقد جعلها الشارع
فقال المشهور كما قرره صاحب الجواهر والسيد اليزدي ان الحكم الظاهري وان لم يكن حكما وآقعيا ولكن لايصح الخلط بين الصورة الاولى والثالثة فان الصورة الثالثة هي تخيل تام
بينما الصورة الاولى ليست هي حكما تخيلا وان كانت الحكاية قد تخطأ وتصيب
النقطة الثانية: هي انه بعد انتهاء مدة الحكم الظاهري الاول وانتقال المجتهد الى الحكم الظاهري الثاني فان الحكم الظاهري الاول يزول الى الحكم الظاهري الثاني
ولكن هذا الزوال بالنسبة للحكم الظاهري الأول لايعني الخلل بالنسبة للحكم الظاهري الأول في ظرفه وزمانه بل هو في ظرفه واجد للشرائط
النقطة الثالثة: ان الحكم الظاهري الثاني يخطئ الحكم الظاهري الأول بالنسبة للحكاية والمؤدى فالحكم الظاهري الثاني لايخظئ الحكم الظاهري الأول في شرائطه الذاتية بل يخطئه في الحكاية
ففرق بين ان الحكم الثاني يقول على الحكم الأول ان حكايتك خاطئة ولايقول ان وجودك غير متوفر على شرائط الجعل في ظرفك وزمانك
النقطة الرابعة: ان الحكم الظاهري الأول حكايتة قد زالت ولكنه كونه حكم في الشريعة مجعول لازال باقيا أي الشارع لازال يجعله معتبرا في ظرفه بمعنى ان الباقي منه هو انه لازال في ظرفه معتبرا عند الشارع
وان المرحلة الانشائية ثلاث مراحل هي:
المرحلة الاولى: ان الانشاء والمنشأ ملحوظ في اضافته الى الفاعل والمنشئ ويعبر عنها بمرحلة التقنين
المرحلة الثانية: لحاظ المنشأ بما هو هو مجردا عن المنشئ ومجردا عن تطبيقه ويعبر عنها الاصوليون والاخباريون بمرحلة النسخ والا نسخ ويعبر عنها بمرحلة التدوين
المرحلة الثالثة: لحاظ المنشئ لا بما هو هو بل مرآة لما لايحصى من فروض تقدير الفعليات ويعبر عنها بمرحلة الفعلية المقدرة أو الفعلية المعلقة أو الانشائية
وان المرحلة الثانية لاربط لها بالوجود الفعلي قبل الوجود الفعلي أو أثنائه وان الحكم الظاهري الاول مجعول في الشريعة وله تقرر فيه