بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
 كان الكلام في وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ووصلنا الى الوجه الثالث لصاحب الكفاية وهو ان الحكم الواقعي ليس تام الفعلية اذا خالفه الحكم الظاهري فاذا خولف الحكم الواقعي بتوسط الحكم الظاهري فانه يجمد الحكم الوقعي على درجة الفعلية الناقصة او درجة الاقتضاء
 وهذا الوجه يعتمد على شرح مبنى صاحب الكفاية في الحكم الاقتضائي او الحكم الفعلي الناقص
 وهذا المبنى من المباني التي التزم بها المشهور حيث التزوموا بتفكيك المرحلة الفعلية الى مرحلتين، فعلية ناقصة ويسميها صاحب الكفاية الفعلية من قبل المولى، وفعليه تامة وهي التي يعبر عنها صاحب الكفاية بالفعلية من قبل الشارع
 وان الفعلية الناقصة يعبر عنها بالحكم الاقتضائي وان الحكم الاقتضائي في عرف الفقهاء والاصوليين هو مصطلح يطلق على معنين أحدهما الفعلية الناقصة والآخر هو الملاك قبل مرحلة الانشاء
 وهذه الفعلية الناقصة في الأحكام ذات أنواع عديدة:
 الحكم الطبعي: وهو من انواع الفعلية الناقصة كحلية شرب الماء فهو حكم طبعي واما اذا كان مغصوبا فهو يحرم شربه وهذا لاينافي كون حكمه الطبعي حلالا، والطبعي يكون مقابل الناجز
 الحكم الحيثي: فالماء من حيث الطبيعة هو حلال لامن حيث الغصب، وهو يكون يكون مقابل المطلق
 الحكم الأولي: وهو مقابل الثانوي اي الماء حكمه الاولي حلال ولكنه ان كان مضرا فهو حرام، وهذا يكون مقابل الثانوي
 الحكم الإقتضائي: وهو في قبال الفعلي فاطلاق عبارة الاقتضائي مقابل الفعلي يراد منه الناقص مقابل التام، ويكون مقابل الفعلي التام
 وهذا أربعة أنواع للحكم في مرحلة الفعلية الناقصة وربما هي أكثر
 فهذه الظاهرة وهي ان الشيئ في مرحلة الفعلية الناقصة له حكم وفي مرحلة الفعلية التامة له حكم آخر مغاير هو أمر مألوف في الشريعة حتى في الأحكام الواقعية فيما بين بعضها البعض
 فظاهرة وجود الحكم الاقتضائي الفعلي الناقص موجودة في الشريعة ولا يستلزم التصويب لأن تطور واكتمال مرحلة الفعلي الناقص الى مرحلة الفعلي التام يحتاج الى خلو من الموانع أو توفر على شرائط
 وان أحد تلك الموانع التي يصر عليها صاحب الكفاية هو عدم مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي
 ويقول صاحب الكفاية لاسيما في شرح المرتقى ان الشرط هنا ليس هو علم المكلف بالحكم باعتبار وجود أدلة متواترة تدل على ان علم المكلف ليس شرطا في الأحكام الواقعية
 وهذه النظرية لاتتصادم مع هذا الأمر المسلم عند علماء الامامية فان صاحب الكفاية لم يشترط علم المكلف بالواقع كي ينتقل الحكم من الفعل الناقص الى الفعل التام إنما بنى على ان مخالفة الحكم الظاهري توجب ان تكون مانعا عن بلوغ الفعل الناقص الى الفعلية التامة
 فالشهيد الاول والمتقدمون وهو الصحيح بنوا على ان بلوغ الانسان شرط في تكامل الحكم الناقص الى الفعل التام فالصباوة مانع عن الفعلية التامة
 فصاحب الكفاية ينطلق من ان الملائمة والتوليف بين الاحكام المتضادة الواقعية فهو ممكن بل واقع وهو جعل أحدها فعلية ناقصة والاخرى فعلية تامة فكيف بالفعل الظاهري
 وصاحب الكفاية يصر حسب تتبع كلماته في المنتقى على ان كل المباني لحل معضلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هي مباني لحل الاشكال والمحاذير من زوايا عديدة وهذا صحيح وتام ولكن في زاوية واحدة كل المباني قد غفلت عنه الاّ هذا الحل
 والمحذور هو اننا في الحكم الظاهري اما في الجملة او بالجملة لدينا حكم ظاهري ولدينا ارادة تشريعية ظاهرية اما مطلقا أو على الاصول التنزيلية
 فكيف هذه الإرادة التشريعية الظاهرية تلتأم مع الارادة التشريعية الواقعية مع انهما متنافيتان في مرحلة الفعلية والتي تسمى الارادة التشريعية التامة فبقية الحلول لم تتناول حللة هذا التنافي في مرحلة الفعلية
 فالنكتة الأساسية في هذا الحل هو هذه النكتة والزاوية
 وعليه فالارادة التشريعية الواقعية لابد من تجميدها بدرجة ما كي لاتصتك مع الحكم الظاهري لذا فان الحكم الظاهري ليس بقول مطلق حتى على مسلك الطريقية