الموضوع: وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
الكلام في الجواب الثاني الذي اعتمد عند صاحب الكفاية وعند الاعلام أيضا عن اشكال ابن قبة
الجواب الثاني: سلمنا بوجود منظومة أحكام ظاهرية ولكن سنخها وحقيقتها هو الاستطراق والطريقية
فلدينا منظومة أحكام ظاهرية في الشريعة لكنها صورية أي انشأها الشارع ليس مثل منظومة الاحكام الواقعية فانه غالبا يكون المصلحة والمفسدة في المتعلق غالبا ولكن في الاحكام الظاهرية ليس المصلحة في المتعلق بل المصلحة في الاستطراق
فيقول صاحب الكفاية ان منظومة الأحكام الشرعية هي صورية لكنها في الحقيقة هي لإيصال الواقع وتنجيزة فلا معنى لأن تكون في عرض الواقع بحيث يكون اجتماع للمثلين فان حقيقة الأحكام الظاهرية الإيصال
وهذا الجواب متين ويطلعنا على بحث آخر وهو ان أوامر النبي (صلى الله علية واله) الواقعية بالقياس الى أوامر الله عزوجل أو ان أوامر الائمة (عليهم السلام) بالاضافة الى أوامر الله و أوامر الرسول (صلى الله عليه واله) فان أحد تفاسير ولاية الرسول (صلى الله علية واله) وولاية ائمة اهل البيت (عليهم السلام) التشريعية هو ان ولاية الرسول (صلى الله علية واله) هي ايصال احكام الله وان ولاية الائمة (عليهم السلام) هو ايصال احكام الله واحكام الرسول (صلى الله علية واله)
وهذا شبيه الناطق الرسمي فهو ايصال موصل للحكم لكن لهذا الايصال موضوعية وله دور رسمي وهذا من مباحث اصول القانون واصول التشريع
فان الوصول والايصال في اصول القانون غير دليلة الدليل بل ان الوصول والايصال في اصول القانون هو للتوليد والتوالد فالقانون النيابي مولود للقانون الدستوري بل حتى الدستور فهو عبارة عن ايصال القوانين الموجودة في دستورية الدستور
وذكرنا ذلك من باب المناسبة للحكم في الجواب الثاني وان كان مرتكزا على الوصول والايصال كما ان الكلام في الحكم الظاهري غير الكلام في حكم النبي (صلى الله علية واله) والائمة (عليهم السلام) لكن فيه مقاربة باعتبار انه عندما يقال ان النبي (صلى الله علية واله) مبلغ ومرسل فهو صحيح لكن ليس هو طريق محض بل من باب التوليد والتولد والتشريع
وان قواعد اصول القانون في علم الاصول مقدمة على الأدلة الاجتهادية كتقدم الأدلة الاجتهادية على الاصول العملية لان بحثها ثبوتي وهو مقدم على الاثبات
وهذا الجواب الثاني اجمالا متفق عليه عند الاعلام فانه قد تكون بعض الاختلافات في التفاصيل
وبيان آخر لهذا الوجه وهو ان الحكم الظاهري مبدأه الايصال وان منتهاه لايضاد الواقع لان المفروض الاحتياط لأجل امتثال الواقع وقد ذكروه في اجتماع الامر والنهي وهو من تقريبات المرحوم الاصفهاني
الوجه الثالث: وقد تبناه صاحب الكفاية وهو ان الحكم الواقعي فعلي ناقص اذا خالفه لم يصبه الحكم الظاهري وان الحكم الظاهري فعلي تام في موارد المخالفة ويسمى اقتضائي هذا في موارد المخالفة اما في موارد الاصابة فهو نفس الحكم الواقعي، وهذا هو عنوان الجواب