بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: مبحث الظن
 مرّ بنا الاشكال لابن قبة وكذا الاشكال الثاني وقلنا انه يقرر على ثلاثة اشكالات فمنها مايرتبط بنفس الأحكام والجعل والمجعول ومراتب المجعول، ومنها مايرتبط بالامتثال، ومنهامايرتبط برعاية الملاك
 وقلنا بالنسبة للأول فقد ذكر صاحب الكفاية فيه صاحب الكفاية بانه ان أصاب الظن الواقع فيلزم منه اجتماع المثلين على عدم التصويب لأن الظن الحكم فيه والمفروض ان الظن اصاب الواقع، اما بناء على التصويب فلا يلزم اجتماع المثلين لكنه يلزم التصويب الباطل وهذا على صعيد الجعل
 واما بالنسبة للثاني وهو صعيد الامتثال فاذا اخطأ الامتثال الظن بالواقع فربما يعبر الظن ويلزم بما هو ضد الواقع وضد الواجب
 واما بالنسبة لصعيد مراعاة الملاك فانه يلزم من خطأ الظن تفويت المصلحة كما اذا كان الحكم الظاهري فيه ترخيص بترك الواجب أو فيه ترخيص بارتكاب المفسدة وهذا ملخص ماتقدم
 واشكال آخر يعنون في الآونة الأخيرة من قبل الحداثويين وهو غير مخالف لاشكال ابن قبة جوهريا وعنوان هذا الاشكال هو الثابت والمتغير في الدين فقد التزم بوجود ثابت في الدين
 وتوضيحة ان التزم بوجود ثابت ديني فيلزم عدم مواكبة الشريعة والدين والوحي الى متغيرات الأزمان والأمكنة والاجيال واما اذا التزم بالمتغير الديني بلغ مابلغ فلايوجد ثابت ديني ومعه فليس هناك دين خالد بل هناك عقول بشرية تتطور وتدرك الصالح لها
 وصياغة اخرى تابعة لهذا الاشكال الثالث حيث فسروا الحكم الظاهري انه من قبيل المتغير أو فسروا المتغير في الحكم الظاهري بحسب تفاوت قدرات المجتهدين ومعه فان الدين ليس هو درجة ثابتة وبالتالي لايخصصون فهم الدين بالنبي (صلى الله عليه واله) والمعصومين (عليهم السلام) بل ان الدين هو عبارة عن حقيقة تتفاوت فيه القدرات
 وسوف نتعرض لهذا الاشكال بعد التعرض للاشكال الثاني وستتبين نوع من الضوابط التي على ضوئها يمكن الاجابة عن الاشكال الثالث وهو الثابت والمتغير في الدين
 وان هذا البحث هو عبارة عن رسم هندسي صناعي لمنظومة الظن سواء على الصعيد البنيوي أو على صعيد الهيكل
 والآن نخوض في الاشكال الثاني
 وهو ينشعب الى اشكالات ثلاثة
 فالاشكال الأول يركز على الحكم الظاهري والواقعي والاشكال الثاني يركز على الامتثال والاشكال الثالث يركز على الملاك
 ولبيان اشكال التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي قال صاحب الكفاية اما ان لانبني على التصويب أي بناء على التخطئة باعتبار ان الواقع له وجود فان اصاب الظن للواقع فيكون اجتماع للمثلين وهو الحكم الواقعي والظاهري وان أخطأ الواقع فيكون اجتماع الضدين
 واما على التصويب فان التصويب هو محال وغير تام وفيه محذور
 اما الاشكال في الامتثال فان منظمومة الحكم الظاهري قد تأمر بحكم مضاد لمتعلق الحكم الظاهري بحيث لايمكن للمكلف الجمع بينهما فكيف تأمر الشريعة بالضدين
 واما الإشكال الثالث المنشعب من الإشكال الثاني هو ان هناك محذور يعم الأحكام الترخيصية والاصول العملية المرخصة
 باعتبار ان الترخيص لو اخطأ مع كون الواقع فيه الزام فهنا يكون قد فوت المصلحة
 والمفروض في الحكم الظاهري نسبته مع الحكم الواقعي وهناك احكام ثانوية فقد تكون الثانوية في الحكم وقد تكون الثانوية في الموضوع وهذا وهو الثانوية في الموضوع لم يعنون في الاصول
 والثانوية في المحمول هي أولية في الموضوع ولدينا أحكام ثانوية الموضوع وأولية المحمول أي عكس الأول وان امثلة القسم الثاني مثل الشروط المسلمون عند شروطهم وكذا العهد والنذر واليمين وإطاعة الوالدين أو اطاعة الولاة وهذه عناوين ستة لأمثلة مهمة للقسم الثاني من الأحكام الثانوية للموضوع و أولية في للحكم
 وقد جعل الشارع ضوابط وموازين للاحكام الثانوية وهذه الضوابط معقدة جدا وقد وقع لغط بين اساطين الفقه وجدل في الدقة في مراعاة هذه الضوابط
 وقد حاول ابن قبة ان يستل اشكاله من ضوابط الحكم الثانوي ويعممها للأحكام الثانوية