بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: مبحث الظن
 كنّا في الاشكال الأول الذي ذكره ابن قبه وهو لو عمل بالظن والشريعة لجاز الاخبار عن الله عز وجل بالظن
 وتقدم ان هذا الاشكال غير سديد كما تقدم
 وفي ظل هذا الجواب نقول هناك وجه لضرورة العمل بالظن في نشأة الدنيا وقد أشار القران الكريم الى هذه الضرورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة وهذه طبيعة الحياة الدنيا فكل شخص يريد علم النبوة مع انه علم خاص وكذا وان الدار الآخرة لهي الحيوان أي ان النشأة الاخروية تختلف عن النشأة الدنيوية
 اذن فالتلازم غير صحيح بل الضرورة لابد منها بلحاظ مسألة الدنيا وهذه النشأة بلحاظ اصل مجيئ الدين واسس الدين في الدائرة الاولى هي دائرة يقينية وكلما ابتعدت عن المركز فانها تأخذ جانبا آخر من الميلان الى الظن بحسب مراتب وجهات الظن فالاشكال الأول لإبن قبة غير وارد
 الاشكال الثاني: تحريم الحلال أو تحليل الحرام وقد وسعه المتاخرون الى ثلاث اشكالات أو أكثر كما بينه صاحب الكفاية
 الأول: يرتبط بنفس الأحكام والجعل والمجعول ومراتب المجعول
 الثاني: يرتبط بالامتثال
 الثالث: يرتبط برعاية الملاك
 أما بالنسبة للأول فقد ذكر صاحب الكفاية فيه صاحب الكفاية شقين بأن يقال بعدم التصويب فاما ان يصيب الظن الواقع أو يخطئ
 فان أصاب الظن الواقع فيلزم منه اجتماع المثلين على عدم التصويب لأن الظن الحكم فيه والمفروض ان الظن اصاب الواقع
 اما بناء على التصويب فلا يلزم اجتماع المثلين لكنه يلزم التصويب الباطل وهذا على صعيد الجعل
 واما بالنسبة للثاني وهو صعيد الامتثال فاذا اخطأ الامتثال الظن بالواقع فربما يعبر الظن ويلزم بما هو ضد الواقع وضد الواجب
 واما بالنسبة لصعيد مراعاة الملاك فانه يلزم من خطأ الظن تفويت المصلحة كما اذا كان الحكم الظاهري فيه ترخيص بترك الواجب او فيه ترخيص بارتكاب المفسدة
 وهذا الاشكال الثالث مرتبط الحكم الظاهري الترخيصي بخلاف الاشكال الأول بشقيه وكذا الاشكال الثاني فهما مرتبطان بالاحكام الالزامية بخلاف الاشكال الثالث فهو مرتبط بالأحكام الترخيصية
 والاشكال الأول له صياغات عديدة وأثواب آخر مثل كيف يمكن نسبة الاشكالات البشرية الى السماء وهي ظنون المجتهدين فكيف تنسب الى وحي السماء أو حصيلة التراب الحديث باعتباره ظني لأجل سلسلة النقل
 وكذا الاشكال الثاني فقد يعنون بالفاظ عصرية اخرى كعنونته بالتضارب والتناقض في التشريع وان المشرع لايتكفل رعاية الواقعيات من المصالح والمفاسد ومن هذا القبيل من التعابير
 ومن اشكالات الحداثوين انه كيف يضع الشارع قناة لوصول الحقيقة قد تخطئ ورغم خطئها يلزمنا العمل بها والاعتماد عليها والمفروض انه اذا كان فيها نسبة من الخطأ فلابد ان لايكون فيها اعتماد ولا الزام
 وهذا عبارة عن الاشكال الثاني حيث قلنا انه يصاغ باشكالات ثلاثة
 فهم يطالبون في النظام القانوني والتشريعي والظنون الاجتهادية يطالبون اما ان تكون مصيبة دائما والاّ فلا الزام بها أو فلا قدسية لها أي لاوجوب في اتباعها
 فالمبنى مرتكز على ان الطريق ان كان له دائمية الاصابة فهو واجب الالتزام وان لم يكن دائم الاصابة فليس له وجوب المتابعة ولا الزام في الإتباع
 فالاشكال له عبارات عديدة جدا عصرية وبعبارات فلسفية لذا فان الأجوبة من الأعلام تلاحظ هذه الزوايا من الاشكالات
 وان كل علم من الاعلام تصدى للجواب عن المحذور من زاوية ولم يجمع كل الزوايا ولكننا سنرى ان مجموع الأجوبة تشكل جوابا مجموعيا لمجموع الزوايا
 وان الاشكال الثاني يعنون بعنوان عند الاصولييون وهو حقيقة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي