بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: منجزية العلم الاجمالي
 كنّا في صدد بيان عدم اجزاء الامتثال الاجمالي في العبادات مع امكان تحصيل العلم والحديث ينصب على الاحتياط في القسم الاول وهو الاحتياط المعهود في الاذهان
 والوجه في ذلك ان كيفية الامتثال لها مرحلة وطور عقلي وفي كيفية الامتثال للعقل أحكام سيما في العبادات
 كذلك لايبعد ان يقال ان المكلف في فعل العبادة اذا كان مدبرا عن مولاه غير مقبل فهذا ينافي لطبعانية العبادة او لتمامية الطوعانية والمفروض ان تحصيل العلم بأمر المولى هي بمثابة المقدمة الوجودية للامتثال والانقياد ومثول العبد بين يدي مولاه
 فاذا لم يكن هو بصدد تحصيل العلم بارادة مولاه فهو نوع من الطاعة والانقياد الناقص الاّ اذا كان عاجزا عن تحصيل العلم وما شابه ذلك
 وحينئذ العبد مع امكان حضوره بين يدي مولاه تفصيلا ومع ذلك يعرض ويبتعد وينقاد من بعيد فالداعي هنا ليس بقربي لانه هنا تكون درجة الداعوية القربية ناقصة
 ونفس النكتة في المرتقى نذكرها ببيان ان من لايكترث بالعلم يبقي نفسه غير محصل للعلم بارادة مولاه وهذا ليس ممحض نفسه للداعوية والقربية وهذا التفاوت في درجة الانقياد مخل عقلا بالعبادة مع كونه متمكنا من تحصيل العلم
 لذا ففي بحث التعبدي والتوصلي في هذه الدورة التزمنا به مع اننا لم نلتزم به في الدورة السابقة وان المقدمات في الدورة السابقة متينة والسبب في ذلك هو ان العبادية والعبادة التامة في العبادة لاتتحقق بصرف نسبة وانتساب الفعل واضافته الى المولى فالعبادة تتحقق ولكنه ليست عبادة تامة لأن الانقياد التام يتحقق بأن يكون هناك انقياد من العبد ومثول وانبعاث عن نفس الإرادة والأمر العبادي أيضا
 ولشرح هذا المطلب نذكر نقطة اخرى وهي في بحوث الفقهاء المتأخرين هناك عبادي تعبدي توصلي وعبادي مضاعف وهذا اصطلاح ذكره المتاخرون ففي الغسل مثلا على ان ماهية الاغسال واحدة فالانسان لو اغتسل فتارة يقصد أمر الجنابة فيكون ممثلا لأمر الجنابة وتارة يغفل عن الجنابة ويقصد غسل الجمعة فالكثير قالوا بكفايته عن الجنابة وعن الحيض وهو الصحيح وذلك لأن ماهية الغسل واحدة ولكنه امتثل هنا الامر الذي قصده فقط وهو غسل يوم الجمعة أما الأوامر الاخرى كالأمر بغسل الجنابة والأمر بغسل الحيض فيكون اداء لها وليس من الامتثال وقد فرق العلماء بين اداء العمل وبين الامتثال والانقياد اليه فالثواب على غسل الجمعة فقط ولايثاب على غسل الجنابة ولا على غسل الحيض لأن الثواب يدور مدار امتثال العبودية ولايدور الثواب مدار الأداء
 وهذا هو كالفرق بين العمل التوصلي والتعبدي في مرحلة الاتيان وبعبارة اخرى ان كل ارادة للمولى تحتاج الى انقياد وطاعة خاصة وهذا مبحث مرتبط بالتعبدي والتوصلي ونظيره مانحن فيه
 الوجه الخامس: ويعم العباديات والتوصليات وهو ان الاحتياط العرضي للاجتهاد والتقليد لايمكن تحصيله أو الالتفات اليه أو الاتيان به أو العلم به من دون اجتهاد وتقليد في غالب الموارد ان لم نقل في جميعها