الموضوع: منجزية العلم الاجمالي
تلخص مما تقدم تأييدا للشيخ الانصاري والميرزا النائيني من ان تأثير العلم الاجمالي في التنجيز على مرتبتين وهما: الاولى علّية، والثانية على نحو الاقتضاء
والوجه في ذلك عدة وجوه منها ماذكروه في قاعدة الاشتغال من لزوم التعارض بالعرض لو اريد اجراء الاصول بل حتى لو كانت امارات في جميع الأطراف
فالعلم بالنسبة لجميع الأطراف في المرتبة الاولى وهي حرمة المخالفة القطعية ليست له حالة معلقة على شيئ بخلاف العلم الاجمالي بلحاظ بعض الاطراف هناك يقال بان العلم الاجمالي مقتضي للتنجيز وكما يلزم الامتثال يلزم احراز الامتثال بنحو القطع واليقين
ونتعرض الى كلام المحقق الاضفهاني فكلامه في المقام حيث اشكل على استاذه صاحب الكفاية بلحاظ مختار صاحب الكفاية في المقام من تأثير العلم بنحو الاقتضاء وأما في هامش تنبيهات القطع فذهب الى العلّية في المرتبتين واما في قاعدة الاشتغال فذهب الى العلية في المرتبتين فاشكاله على مختار صاحب الكفاية بلحاظ متن تنبيهات القطع كما مرّ
وان مختار الاصفهاني هو العلّية في كلا المرتبتين فبالتالي يقول ان القول بارتباط كلا المرتبتين يرجع الى أحد وجوه ويستعرض الى الوجوه ثم يتعرض الى مرحلة الفعلية التامة
فقد ذكر أولا أصل الفعلية ثم ذكر التنجيز ثم ذكر الملاك ثم ذكر الفعلية التامة وهذه الاحتمالات أربعة
أما أصل الفعلية فهو بأن يقال ان أصل فعلية الأحكام في الواقع مقيدة ان لايقوم على خلافها حكم ظاهري سواء للمجتهد أو المقلد وهذا تصويب باطل أجمعت الطائفة على بطلانه
فكون أصل الفعلية غير موجود هو تصويب باطل عند الامامية لذا فقال المرحوم الاصفهاني اذا أراد المدعي ارتباط القول بأن أصل الفعلية معلقة ومقيدة بقيد شرعي وعدم مخالفة الحكم الظاهري في موارد الشك للواقع فهذا الدليل باطل
وأما التنجيز حسب الترتيب الذي ذكره وهو الحكم العقلي بأن يقال حكم العقل بعد علمه بالواقع معلق بعدم علمه بالواقع وسبب تسميته بالطور العقلي لأن الأثر الذي فيها عقلي والتجيز عقلي وللشارع ان يتصرف بهذه المرحلة كما يتصرف في الأحكام الشرعية بتصرفه في موضوع الأحكام العقلية لافي نفس الحكم في الأحكام العقلية فان حكم العقل لا تأثير له في ايجاد موضوع نفسه ولا رفع موضوع نفسه كما هو في كل الأحكام
فالمرحوم الاصفهاني يقول الحكم العقلي يمكن ان يتصرف به الشارع فنقول ان الحكم العقلي يتصرف الشارع في موضوعه بان يجعله قيدا شرعيا في موضوع الحكم الشرعي ولكن الأدلة لاتدل على هذا الشيئ بأن تنجيز الواقع مقيد بعدم مجيئ الحكم الظاهري على خلافه فهذا لايمكن المصير اليه
ووجه ثالث للمحقق الاصفهاني وهو ان الاقتضاء لعدم تنجيز منجزية العلم الإجمالي للحكم الذي لم نعلم به ليس منشأه خللا في الحجية ولا في التنجيز بل له مزاحم لأنه لاخلل فيه والتزاحم هنا في إحراز الامتثال وليس في نفس الامتثال
فيقول المرحوم الاصفهاني هنا ان القائل بأن العلم الاجمالي مقتضي للتنجيز لعله يقصد ان الحكم الظاهري في الاصول العملية في أطراف العلم الاجمالي يزاحم احراز امتثال المعلوم الواقعي بأن يقال ماقيل في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ان مصلحة الإباحة والترخيص أهم لدى الشارع من ملاك اللزوم
فقد يقال ان الترخيص هو اباحة اقتضائه يزاحم الاحراز للمعلوم الواقي للعلم الاجمالي، فما الجواب؟