بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: منجزية العلم الاجمالي
 وصلنا في منجزية العلم الاجمالي الى كلام صاحب الكفاية وعمدة قول صاحب الكفاية ان يبني على التلازم في تأثير العلم بين المرتبتين وهما حرمة المخالفة القكعية ووجوب الموافقة القطعية
 واستدلال المرحوم الآخوند وكذا العراقي والاصفهاني هو على ان المنع من المخالفة القطعية لجريان الاصول العملية المفرغة سببه التناقض او التضاد وهذا بعينة موجود في المرتبة الثانية وهي احتمال التضاد
 وان المرتبة الثانية هي جريان الاصول في بعض الأطراف بينما في المرتبة الاولى فهي جريان الاصول العملية المفرغة في كل الأطراف
 فالكلام هو هل ان العلم الاجمالي يمانع عن اجراء الاصول العملية في كل الاطراف كما يمانع عن جريان الاصول العملية في بعض الاطراف؟
 المرحوم الاخوند وتلميذيه قالوا نعم يمانع بنفس الوتيرة الواحدة حيث ان جريانه في جميع الاطراف يلزم منه القطع بالتضاد وجريان الاصول العملية المفرغة يلزم منه احتمال التضاد والعقل يحكم باستحالة التضاد بنحو القطع أو بنحو الاحتمال لأن احتمال التضاد يعني احتمال التناقض والتناقض بنفسه محال
 فيقول المرحوم الآخوند انه اذا التُزم في جريان الاصول العملية في بعض الاطراف بعلاج ما فنفس هذا العلاج يسوغ اجراء الاصول العملية في جميع الأطراف
 يقول صاحب الكفاية هعناك علاج يذكر لتوفيق اجراء الاصول العملية سواء جميع الاطراف او بعض الاطراف وذلك باعتماد العلاج الذي ذكره الاصوليون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فالحكم الظاهري قد يكون ترخيصي والحكم الواقعي الزامي فكيف يوفق بينه وبين الحكم الواقعي الالزامي سواء كان الحكم الترخيصي الظاهري مفاده للامارات أو للاصول العملية
 فما يذكر من جواب هنا يعالج به ايضا وان الاشكال هناك على صعيد مرحلة التنجيز والمرحلة الفعلية ومرحلة الامتثال
 فالمرحوم الآخوند يقول هناك علاج من حيث الملاك ومن حيث الفعلية والارادة والتنجيز وان أحد الزوايا التي يعتمدها صاحب الكفاية في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري هو في مرتبة الارادة الفعلية
 ويذكر صاحب الكفاية حل لهذه الزاوية من الاشكال فهو يجعل الحكم الواقعي فعلي ناقص والحكم الظاهري فعلي تام ومعنى الفعلي الناقص هو الارادة الاقتضائية ومعنى الفعلي التام هو الارادة التامة الاقتضاء وهي فاعلة وهذا يمكن في عالم افق النفس
 وكما قلنا ان زوايا التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي زوايا متعددة أحدها المرخلة الفعلية والارادة فكثير من الحلول لاتستوعب التنافي في كل الزوايا وان الزاوية التي تميز بها صاحب الكفاية هي حلحلة التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي في مرحلة الفعلية والارادة
 والحل الذي يعتمده صاحب الكفاية يعتمده في كل مكان امكن مجيئ الحكم الظاهري سواء في الشبهة البدوية لاحتمال التضاد فيها أو الشبهة غير المقرونة بالعلم الاجمالي غير المحصورة او الشبهة المقرونة باطراف العلم الاجمالي المحصورة وعلاج هذا التضاد هو بالجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بان نقيد الحكم الظاهري فعليته التامة ولانقيد اصل فعليته فنقيد فعليته التامة بأن لايقوم حكم ظاهري على خلافه فاذا قام حكم ظاهري على خلافه فانه يعلّق
 يقول صاحب الكفاية اذا افترضنا ان موضوع الحكم الظاهري محفوظ في اطراف العلم الاجمالي أي يأتي دليله بمعنى انه في كل طرف مشكوك فياتي الحكم الظاهري ويكون الحكم الواقعي معلقا ومقيدة فعليته بأن لايكون الحكم الظاهري على خلافه وهذا اجمال استدلال المرحوم الاخوند بكون العلم الاجمالي منجز للمرتبتين بنحو الاقتضاء لابنحو العلية
 فمبنى الآخوند مبتني على ركنين
 الاول: التلازم في تأثير العلم الاجمالي بين المرتبتين وقد وافقه عليه تلميذيه العراقي والاصفهاني
 الثاني: ان تأثير العلم الاجمالي بنحو الاقتضاء لابنحو العلية ولكنه لم يوافق نفسه في الحاشية في المقام ولم يوافقه ايضا تلميذيه العراقي والاصفهاني
 واما استدلال الميرزا النائيني وهو ردّ على الآخوند واستدلاله بكون العلم الاجمالي منجز في المرتبة الاولى بنحو العلية وهو مختار الشيخ الانصاري
 فيقول الميرزا النائيني ان تقديم الحكم الظاهري بجريان الاصول العملية في جميع الاطراف اما ان يكون التقديم باعتار ان الحكم الواقعي مقيدا بمن علم تفصيلا وهذا خلاف الاجماع وخلاف الضرورة فان الاحكام الواقعية غير مختصة بالعالمين بها بل هي تشمل الجاهلين بها أيضا
 واما ان يكون حكم العقل المترتب على الحكم الشرعي مقيدا بلزوم الامتثال وقبح المخالفة فالعقل يقول انا أحكم بالحكم الشرعي اذا علمت تفصيلا لا اجمالا ولكن هذا خلاف الوجدان فان العقل غير مقيد حكمه بالعلم التفصيلي بل يعم الاجمالي بل بعضهم قال بعموميته للاحتمال فتصوير الآخوند لا مجال له ومع ذلك قال بعض الاعالم ان جواب الميرزا النائيني مازال ناقصا
 ويريد ان يقول النائيني ان حكم العقل بلزوم الامتثال في بعض الاطراف تعليقي أما في جميع الأطراف مع العلم فحكم العقل ليس تعليقيا
 وأما بالنسبة الى العراقي فانه يوافق استاذه في الركن الأول وهو التلازم في تأثير العلم بين المرتبتين ولكنه يخالفه في متن تنبيهات القطع ويوافقه في هامش الكفاية فان تأثير العلم الاجمالي وتنجيزه في المرتبتين بنحو العلية ودليله ان الحكم الواقعي غير مقيد والوجدان العقلي باعتبار قبح الترخيص في مخالفة الحكم المعلوم ولو اجمالا وقبح الترخيص بنحو المخالفة القطعية والمخالفة الاحتمالية