الموضوع: منجزية العلم الاجمالي
كان الكلام في منجزية العلم الاجمالي وان منجزية العلم الاجمالي حسب تعريف الأقوال لم تتبلور هذه المسألة بشكل كافي دفعة وانما بالتدريج وهي ترجع الى الحيثيات التي ستثار حسب كلام الأعلام وهذه الحيثيات هي مناشئ الاقوال المختلفة
وان ظاهر كلام المرحوم الآخوند في متن الكفاية انه يذهب الى عدم علية العلم الاجمالي للتنجيز في المرتبتين سواء الموافقة القطعية او المخالفة القطعية
وظاهر كلام صاحب الكفاية في اصالة الاشتغال انه يذهب الى علية تلك المرتبتين فهو يرى التلازم في تأثير العلم الاجمالي في المرتبتين
وقد وافقه على هذه النقطة تلميذيه العراقي والاصفهاني الاّ انهما ذهبا الى العلية مطلقا
واما الشيخ الأنصاري في الرسائل فان مسلكه مستقر على التفكيك بين المرتبتين و وافقه الميرزا النائيني على ذلك وهذا المسلك هو الأشهر عند متأخري العصر
فوجوب الموافقة الاحتمالية ملازم لحرمة المخالفة القطعية شبيه الأمر بالشيئ يقتضي النهي عن ضده او النهي عن الشيئ يقتضي الأمر بضده وهو المختار
أما بالنسبة الى تأثير العلم الاجمالي في الموافقة القطعية فالعلم عند الشيخ مقتضي ويمكن للشارع ان يمانع مع وجود الاقتضاء للعلم الاجمالي بخلاف العلية التي للعلم الاجمالي في المرتبة الاولى لاينفك العلم عن ذلك الأثر
وان استدلال تفريق الشيخ انه في المرتبة الاولى العقل يحكم بامتناع الترخيص من الشارع فالعقل يحكم باستحالة مجيئ ترخيص ممانعة من الشارع عن تاثير العلم الاجمالي بخلاف الموافقة القطعية وهي المرتبة الثانية فيمكن للشارع الترخيص ويستدل الشيخ الانصاري بالعلم التفصيلي فضلا عن العلم الاجمالي
وقد فرقنا بين المرتبة الاولى والمرتبة الثانية سابقا وقلنا انه يمكن اعتبار المرحلة الاولى هي عبارة عن مرحلة اصل امتثال الحكم الشرعي وان المرتبة الثانية هي احراز الامتثال ويقال عنها الموافقة القطعية أي القطع بالموافقة
وقد يقال ان الفرق بين المرتبتين ليس هو نظير أصل الامتثال واحراز الامتثال بل قد يقال انه التفكيك في احتمال الامتثال فهناك احراز الامتثال الاحتمالي وهو المرتبة الاولى وهناك احراز امتثال قطعي وهو المرتبة الثانية
ودليل هذا القول الثاني للفرق بين المرحلتين هو اننا نصف المخالفة في المرتبة الاولى بالقطعية ونصف الموافقة ايضا بوصف إحرازي فنصفها بالموافقة الاحتمالية فالبحث في المرتبة الاولى هي مرتبة احرازبة وكذا البحث في المرتبة الثانية
ووجه ثالث قد يصور للتخالف بين المرتبتين هو جمع بين المرتبتين الاوليتين فيقول انه صحيح من جهة نعبر ان الفرق بين المرتبتين إحرازي ولكن الوجه الأول أيضا صحيح لأن أصل الامتثال يلازم أدنى مراتب الاحراز
فائدة: ان الحكم اذا وصل الى نهاية مرحلة فانه غالبا يلازم المرحلة الاولى من مرحلة الحكم في المنطقة الثانية لذالك فان الفعلية التامة للحكم هي ملازمة للفاعلية الناقصة للحكم وان لم يكن بينهما عينية
كذلك بين الفاعلية التامة للحكم وأصل التنجيز ففيه تلازم وليست عين التجيز وكذا بين مرتبة من التنجيز واصل الامتثال فيه تلازم وليست عينية
فبين المرتبة النهائية لمقطع من الحكم يلازم المرتبة الاولى الأدنى من المقطع الثاني غالبا وليس دائما
وفي المقام نستثمرها بأن نقول في الوجه الثالث ان الفرق بين المرتبتين وان كان احرازيا الاّ ان المرتبة الاولى الأدنى ملازمة لأصل الامتثال
والاخوند غاص في التدقيق في مراحل الحكم بشكل يسند اليه هذا الانجاز ومن بعده الميرزا النائيني والاصفهاني والعراقي فقد دققوا في المسألة أيضا
لذا فان الآخوند يشدد على التلازم بين المرتبتين بنمط واحد ولايعقل التعدد النوعي لتأثير العلم الاجمالي في مرتبتين لأنه في المرتبة الاولى قلنا ان الاستدلال هو ترخيص الشارع في كلا طرفي العلم الاجمالي مناقض للمعلوم بالاجمال