بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الثابت والمتغير في الشريعة
 في بحث الثابت والمتغير في أحكام الشريعة تعرضنا الى جملة عديدة من النقاط وكانت النقطة الأخيرة التي وصلنا اليها هي أقسام التغيّر
 فكثير ممن يخوض في بحث تغيّر الأحكام ليس له باع في علم القانون أو في علم الفقه ولا في علوم الأديان والحال ان الحكم بأن الدين خالد أو ليس بخالد يستدعي الإلمام بموضوع البحث فهؤلاء لم يلتفتوا ان التغيرات التي تلحظ على اقسام عديدة في القانون وان هذه الأقسام العديدة لاصلة لها بالنسخ
 والقسم الثاني من التغير الذي لاربط له بالنسخ هو تغير الموضوعات وان تبدل الموضوعات ذو اقسام كالحكومة والورود أو من باب اصول القانون أو اسس الحكم أو اصول الحكم أو من باب المبادئ الأحكامية فهي أسماء عديدة وهو بحث ثبوتي
 وقد يكون التغير من جهة المحمول وليس هو أيضا بمعنى النسخ فالنسخ بعبارة اخرى هو تغير من نمط خاص في مرحلة الحكم الانشائي كما مرّ بنا
 فالنسخ خلافا لماذهب اليه متأخري الاعصار هو عبارة عن زوال الحكم الشرعي الانشائي في المرتية الثانية والثالثة فضلا عما بعدها من الاحكام من دون زواله عن المرتبة الاولى
 وعلى هذا فالتغير في الحكم الانشائي في المرتبة الثالثة ليس بمعنى النسخ لأنه في المرتبة الثالثة وكذا التغير في المحمول ليس بمعنى النسخ
 هناك أيضا نوع من التغير في المحمول الى الاحكام الثانوية وهو مثل الضرر والنسيان والخطأ فهذه يعبر عنها الاعلام بالقيود الشرعية في الحكم فهو تغير لكنه في قيود الحكم
 وان قيود الحكم تختلف عن قيود الموضوع فهناك اصطلاح وهو قيود الحكم واصطلاح وهو قيود الموضوع وتترتب عليهما آثار كثيرة
 ولبيان اجمال الفرق بين قيود الموضوع وقيود الحكم نقول ان الموضوع يستعمل في معاني متعددة
 فهناك موضوع منطقي وهناك اصطلاح الموضوع عند الاصوليون وله معنين عندهم فهناك معنى اصولي عام للموضوع وهناك معنى أخص للموضوع عند الاصوليون والمعنى عندهم هو يعني كلما كان من قيود الوجوب كالمرض فانه دخيل في شرب الدواء في المصلحة بينما الاستقبال في الصلاة فهو دخيل في ايجاد المصلحة
 والمعنى الأخص للموضوع في علم الاصول هو الركن الأساسي في قيود الوجوب كالسفر فهو ركن اساسي للتقصير وان استعمال الاصولييون في المعنى الأخص للموضوع أكثر من استعمالهم للموضوع في المعنى الاعم وقد لمس علماء الاصول ظاهرة في الفقه تقتضي هذه التسمية
 وان قيود الوجوب وهي القيود الدخيلة في المحمول والحكم فبعضها ترتبط بالوجوب مباشرة في عرض ارتباط القيود الاخرى في الوجوب وبعضها لاترتبط مباشرة بل ترتبط بالتبع بالحكم في الوجوب وكذا الكلام في الاباحة والحرمة والكراهة
 فبعض القيود هي قيود للحكم مباشرة وبعضها قيود بالتبع ولهذا آثار كبيرة جدا فقيود الحكم نمطين وهو قيد حكم مباشر وقيد حكم هو قيد للموضوع اي قيد في السفر والسفر قيد لوجوب التقصير
 وقد ركز الميرزا النائيني على هذا البحث في اللباس المشكوك كثيرا فهو بحث مهم ويحل مشاكل كثيرة في الأبواب الفقهية
 والآن عندما نأتي الى بحث العناوين الثانوية التي هي قيود في الحكم فهي جزء الموضوع بالمعنى الأعم لكنها ليس جزءا في الموضوع بالمعنى الأخص لأنها ليست قيدا للموضوع بل هي حكم مباشرة فهي جزء للموضوع الاصولي بالمعنى الأعم وليست جزءا للموضوع الاصولي بالمعنى الأخص
 ومن أمثلة هذا المطلب هو مثلا اذا طوى ثمانية فراسخ في السفر بنية المعصية ولكنه في الفرسخ التاسع نوى الاباحة فهل هنا يقصر أو لايقصر؟
 فاذا كانت الاباحة قيدا للسفر فلايقصر واذا كانت الاباحة قيدا للحكم فهنا يقصر
 فهذا المبحث هو من البحوث المستجدة الدقيقة المهمة ولابد من ان يصبح الفرق بين قيود الحكم وقيدو الموضوع عند الطالب من البديهيات
 فالتغيير في المحمول من جهة العناوين الثانوية هو تغيير في الموضوع بالمعنى الأعم وليس تغييرا في الموضوع بالمعنى الأخص
 وان العناوين الثانوية للمحمول وهي المذكورة في حديث الرفع هي ستة قواعد ثانوية فان حديث الرفع يحتوي على ستة قواعد فقهية واصولية وكلها عناوين ثانوية ولكل قاعدة ستة أو أقل أو سبعة أسماء مع انها قاعدة واحدة مثل ما لايطيقون ولا يكلف الله التكلف والحرج والمشقة
 وهذه العناوين الثانوية في المحمول هي قيود واجزاء في الموضوع بالمعنى الاعم وليست جزء ولاقيودا في الموضوع بالمعنى الاخص وعليه فالموضوع بالمعنى الاخص محفوظ وجوده مع تغيّر القيود الثانوي
 وكل هذا البحث هو في العناوين الثانوية في المحمول
 وهناك مبحث جديد وهو عناوين ثانوية في الموضوع