بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: حجية قطع القطاع وحجية حكم العقل
 كنّا في نتبيه حجية قطع القطاع أو حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية
 أما بالنسبة للأول فكما هو معروف من اشكال الشيخ جعفر كاشف الغطاء (رحمه الله) في حجية قطع القطاع وعموما الاعلام قالوا انه من جهة العذرية هناك خلل في قطع القطاع يمكن تصويره من انه لايعذر فان المقدمات ان لم تكن منتجة واعتمد عليها القطاع فهو غير معذور
 وبالتالي فمسلك الأعلام ليست ذاتية للجزم والقطع وإنما هي صفة للمقدمات المنتجة وليست بنفس صفة القطع والجزم وهذا تام
 وتقدم ان الحجية التكوينية صفتها التنجيز والكاشفية وليست صفتها المعذرية وان المعذرية في الحقيقة هي لأجل القصور فيما هو حجية تكوينية وأما في الحجية التعبدية فيمكن تصور التنجيز والتعذير فالتعذير باعتبار ان هذه إمارة واجدة للشرائط فأمر الشارع باتباعها واخطأت الواقع فيكون المكلف معذورا فيمكن فرض صفة التعذير
 لكن في الحقيقة ان أصل معنى الحجية لايتضمن التعذير إنما هو التنجيز والتعذير للقصور وعدم التقصير
 فتصريح الأعلام بأن القطاع غير المعذور اذا كانت مقدماته غير منتجة واتبعها لأجل التسرع وعدم التثبت فهو شاهد واضح على انهم لايرون ان الحجية ارتكازا للقطع وإنما الحجية للمقدمات المنتجة
 ولذا فقد اعترض جملة منهم على كاشف الغطاء حيث قالوا ان المدار لابد ان يكون على كون المقدمات منتجة أو غير منتجة تثبت فيها أو لم يتثبت وليس المدار على سرعة القطع وعدم السرعة
 وان المفروض والأولى في تحرير عنوان القطع هو القطاع الذي يستند الى مقدمات منتجة أو لا يستند الى مقدمات منتجة فان فرط في الاستناد الى المقدمات المنتجة فليس بمعذور واما ان لم يفرط في الاستناد الى المقدمات المنتجة ومع ذلك أخطأ في المقدمات فيكون معذورا من باب الغفلة لامن باب الخطأ
 والعجيب من الشيخ انه يصرح في ثنايا كلامه من ان العذر لأجل الغفلة وليس لأجل نفس القطع فالعذرية ليست لأجل القطع، والمهم ان المدار على التفريط في المقدمات وعدم التفريط
  وهذا تمام الكلام في قطع القطاع فالمدار ليس في سرعة القطاع وإنما المدار في تفريطه في التثبت في المقدمات المنتجة والعلم هو قيام المقدمات المنتجة اذا كان العلم حصولي أو صوري والاّ سبب العلم في القوة الاخرى فالمدار على سبب العلم أو العلم بالسبب سواء في القوى الحصولية أو في شيئ آخر وقد تقدم في بداية مباحث القطع وهذا بالنسبة لقطع القطاع
 وأما بالنسبة الى القطع الحاصل من المقدمات العقلية فهذا البحث ليس عنوانه الوحيد هو هذا العنوان بل هناك عنوان قديم وهو بحث حول حجية العقل او بحث حول حجية حكم العقل وفي هذا البحث عدة احتمالات وهذه الاحتمالات هي مواضع للنزاع في حكم العقل
 فهل البحث في حكم العقل الواقعي او حكم العقل الظاهري أي حكم العقل الذي هو نظير الحكم الفقهي فيقال له حكم العقل الواقعي مثل حسن العدل وقبح الظلم أو الكلام في حكم العقل الظاهري وهو حكم العقل المرتبط بالحجج أي حكم العقل الموازي للحكم الشرعي فهو حكم شرعي ظاهري كحجية خبر الواحد وحجية ظاهر الكلام وحجية الشهرة
 وان العقل له قسمان من الاحكام بحث للحكم الواقعي وبحث للحكم الظاهري
 وقسم آخر فتارة نبحث في نفس حكم العقل وتارة نبحث في استلزام حكم العقل لحكم الشرع ويختلف كل منهما عن الآخر، فتارة نذهب الى ان حكم العقل بنفسه حجة وتارة نذهب الى ان حكم العقل يستلزم حكم الشرع فحكم الشرع بالتالي هو محل الحجية
 ثم ان هذا الاستلزام فيه بحثان فكلما حكم به العقل العملي حكم به الشارع أو البحث حتى في العقل النظري الذي أحكامه هي الوجود والعدم والنفي والاثبات وهذا يستلزم اقرار الشارع للعقل بما ادركه من نفي أو اثبات مثل استلزامات المسائل الخمس العقلية وهي مقدمة الواجب والضد والتزاحم والامر بالشيئ يقتضي النهي عن ضده فهذه المسائل يدركها العقل النظري وليس العقل العملي فهل ماحكم العقل فيها يستلزم حكم الشرع أو لا
 فبحث الملازمة أعم من حكم العقل العملي وحكم العقل النظري فهل يستلزم حكم الشرع؟
 ونعود الى التقسيم السابق فعندما نقول حجية حكم العقل هل هو العقل العملي والنظري أو العملي فقط أو النظري والأفضل هو الأعم فحجية العقل هي أعم من العقل النظري والعقل العملي
 أيضا يمكن صياغة هذا البحث بصياغة اخرى فكل احتمال وشق يتفشى فيه النزاع واختيرت فيه الأقوال، فعندما نقول العقل حجة والقران حجة والوحي حجة فهذه الحجة صفة لمن؟ فهل هي صفة للحجية الشرعية أو الحجية العقلية
 وبحث آخر في هذا المبحث هو هل ان البحث يقتصر على العقل أي قوة الفكر أو ان البحث يعم الوجدان وهو مايسميه العرفاء بالشهود والكشف
 ويأتي البحث هل هو حجة في العقل البديهي أو النظري فهل البحث في كليهما او في اي شيئ
 أيضا وقع النزاع عندما يقال حجية القطع فهل الكلام في حكم العقل الظني واليقيني أو حكم العقل الجزمي وغير الجزمي وفيه اختلاف وتقدم في أول مباحث القطع
 وذهب البعض الى ان العقل حجة في اسس الدين وأما في تفاصيل الدين ففيه تمنع حجيته فقد يترائى هذا التفصيل من حديث رواه الكليني في كتاب العقل والجهل من كتاب الكافي فقد يوهم الحديث الشريف هذا التفصيل
 وهنا إثارة اخرى في البحث وهي ان البحث في حجية العقل ان الحجية انواع فهل البحث في كل هذه الانواع أو ليس كذلك
 وان من تقسيمات الحجية هناك حجية بمثابة العين الباصرة أي قابل لأن يدرك العلم وهو الفهم فهو قوة باصرة أو مثل المرآة ينعكس فيها فالفكر كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الفكر مرآة صافية في مقابل الحجية في قبال النور فلولا النور لايمكن تداخل الشيئ المحسوس فالحجية كاشف أو وسيط الكشف وهذا الكشف في آلة الباصرة أو في قوة البصر، وان نفس الحجية في قابلية الشيئ لأن يبصر ووجود الشرائط لتحقق البصر
 فالعلم لايتم الاّ بعد سلسلة من الأطراف ان تمت فيتم العلم الحسي فللحجية معاني متعددة
 ثم عندما يقال حجية العقل فهل العقل هو آمر وناهي كالشرع أو ليس كذلك بان يكون المراد من حجية العقل انه يفهم ويدرك وينفعل
 فأيّ بحث هو بحث حكم العقل؟