الموضوع: تنبيه صاحب الكفاية في الظن بالحكم
تقدم في هذا التنبية اخذ القط بالحكم او العلم بالحكم في موضوع نفسه او مثله او ضده او مخالف له وتقدم ان المحذور في أخذ الحكم في نفسه في مرتبة نفسه او في الضد فيلزم التضاد وفي المثل اختلاف واما في الحكم المخالف فلا اختلاف في الصحة
أما في الظن فيقول صاحب الكفاية بامكان أخذ الظن بالحكم في حكم نفسه أو مثله أو ضده ففي الظن يمكن عند صاحب الكفاية لأن قيام الظن على الحكم الواقعي عند صاحب الكفاية اذا اصاب مع ذلك فرتبة الحكم ستفترق قبل وبعد قيام الظن اما في المثل أو الضد فيمكن البناء على الامكان
والنقطة الفارقة في الظن عن العلم عند صاحب الكفاية يقول ان قيام الظن على الحكم ليس من الضروري ان يوصل الحكم الى المرتبة الفعلية التامة فقفيام الظن على الحكم لايعني وصول الحكم الى المرتبة الفعلية التامة بل الحكم هو في الحقيقة عندما يقوم عليه الظن تكون فعليته ناقصة
ويعبر صاحب الكفاية عن الفعلية الناقصة هي الفعلية من قبل المولى والفعلية التامة يعبر عنها بالفعلية من قبل العبد
فحيث ان الظن اذا قام على الحكم فيبقى الحكم فعليا ناقصا وهذا الفعلي الناقص يمكن ان يجعل في مورده حكما مضادا له أو مماثلا له فضلا عن المخالف أو نفسه بلحاظ الفعلية التامة وذلك لأن المقام هو نظير الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
فمختار الآخوند في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يلتزم الاخوند ان الحكم الواقعي فعلي ناقص اما الحكم الظاهري ففعلي تام فيكون الحكم الظاهري فعلي تام يمانع عن وصول الحكم الواقعي الى الفعلية التامة، ويتبنى الاخوند هذا الوجه واستاذنا السيد الروحاني أيضا بأعتبار ان حل المرحوم الاخوند لامفر منه
المهم ان مبنى المرحوم الآخوند في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي هو ان يكون الواقعي مجمد على الفعلية الناقصة والحكم الظاهري فعلي تام يمانع الواقعي عن الوصول الى الفعلية التامة فيما لو كان ضد أو مثل أو مخالف، ومن ثم لو اخذ الظن في الحكم نفسه لامانع لان قيان الظن فعلي ناقص يوصله الشارع لفعلي التام
فالمرحوم الاخوند يلتزم بذلك في الظن فضلا عن الشك لأن الحكم في مورد الظنون لازال في مرحلة الفعلية الناقصة فيمكن مجيئ حكم اخر مماثل له أو مضاد له أو يؤخذ الظن به لأجل الفعلية التامة، وهذا ملخص كلام الاخوند في وجه افتراق الظن عن القطع فالظن بالحكم يمكن أن يؤخذ في حكم نفسه باختلاف المرتبة أو مثله أو ضده فضلا عن المخالف
وبكلمة مختصرة لا امتناع في ذلك بعدما كان الأمر كذلك في مورد الاحكام الظاهرية التي هي مؤدى ومفاد الطرق الظنية فاما ان يصيب الظن فيكون مماثلا أو غير مصيب فيكون مضادا أو مخالفا
وبعد ذلك يطرح المرحوم الاخوند اشكالا على نفسه فيقول ان هذا ممكن في الواقع أو له وقوع ولكن الامتناع من جهة اخرى (امتناع تصوير أخذ الظن موضوعا لحكم نفسه أو مثله أو ضده) وهي ان ذلك مستحيل عند نفس الشخص الظان فيلزم منه التناقض عند الظان وان لم يقع في الواقع تضاد
وهذا الاشكال يصح لو اعتبر الشارع الظن أما في الظن الذي لم يعتبره الشارع فلا مانع من ذلك، وشبيه ذلك الروايات الواردة في عدم استعمال القياس في الشريعة فان الشارع لايعتبر هذا الظن وأكثر الحكم في خلاف مايقرر مثل رواية أبان بن تغلب في دية الاصابع فكيف تكون الأصابع الاكثر ديتها أقل؟ فان الامام (عليه السلام) أجابه أخذتني بالقياس ان دين الله لايصاب بالعقول
وهذا تمام الكلام في أخذ العلم أو الظن في حكم نفسه أو مثله أو ضده أو مخالف
الموافقة الالتزامية في حجية القطع
التنبيه اللاحق حسب ترتيب الكفاية هو حول الموافقة الالتزامية فهل يلزم في حجية العلم أو القطع وما ينزل منزلته في الطريقي المحض فهل يلزم الموافقة الالتزامية زيادة على الموافق العملية أو لايلزم؟
وقبل الدخول في البحث نقول هل الموافقة الالتزامية من اثار العلم والقطع أو هي من آثار طاعة الحكم الواقعي في نفسه بأن يقال ان الحكم في الفروع كما يقتضي العمل يقتضي طاعته الالتزامية فهذا البحث من اثارا الحكم نفسه، وقال البعض يمكن تصوير هذا البحث من اثار العلم باعتبار ان التنجيز وما ينجزه العلم هل يقتضي وجوب الطاعة العملية أو يقتضي وجوب الطاعة الالتزامية أيضا؟ فكلا التخريجين له وجه ومن كلا الحيثيتين تكون المسألة اصولية غاية الامر تبويب المسألة ان اردناه من تنبيهات القطع لابد ان يكون البحث بما هو من شؤون القطع أو العلم وأما اذا اردنا ان نجعله من شؤون العلم الواقع بنفسه فقد يكون مكانه موضوع اخر من الاصول والمهم ان كلا البحثين قابل للتصوير انه من المسائل الاصولية فالبحث في وجوب الموافقة الالتزامية
ونذكر نقطة اخرى قبل الدخول في الأدلة، ماالمراد من الموافقة الالتزامية في قبال الموافقة العملية؟
هناك تفسير للموافقة الالتزامية بمعنى الاعتقاد والتصديق بالاحكام أي الاعتقاد والتصديق بأنها عن الله تعالى ومن تشريع الله تعالى
وهناك تفسير اخر وهو ان يراد من الموافقة الالتزامية البناء النفساني أي فعل النفس فالتصديق هو فعل القلب أما المعنى الثاني للالتزام فهو فعل النفس وليس فعل العقل أو القلب والمراد من فعل النفس وهو شبيه الوظيفة العملية في الاصول العملية ففي قاعدة التجاوز امضي مافات كما فات ويراد منه البناء النفساني على كذا
ففي الاصول العملية هناك بناء نفساني ولانقول بعدم البناء للعمل في الاصول العملية ولكن هناك فعل يتقدم الفعل وهو البناء النفساني وهو ان لم يكن في جل الاصول العملية ففي كثير منها فهناك افعال نفسانية غير العمل البدني، وقد اعترف به الأعلام في باب العبادات لزوم قصد الأمر فيها
قال الأعلام ان اريد من الموافقة الالتزامية الشق الأول فهذا يرجع الى الاعتقاد وهو مسألة كلامية وهو لازم اذا علم الانسان
واما الموافقة الاالتزامية بالمعنى الثاني فان الأعلام انكروا وجوبه بأشد المنع الاّ في العبادات