بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: في القطع الموضوعي
 تقدم ان الادلة الدالة على اعتبار الامارات دالة على قيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض والمراد من الطريقي هنا هو الطريق الطريقي لا الطريقي الموضوعي اي الطريقي المحض
 وكذا تقوم مقام الموضوعي على نحو الطريقية والتقوم مقام الطريقي الموضوعي وهو عبارة عن الطريق الخاص للتنجيز مثل شهر رمضان فهذا لايقوم مقامه شيئ كالرؤية المجردة بينما الموضوعي على نحو الطريقية فمع انه دخيل في أصل فعلية الحكم الاّ ان الطرق الاخرى تقوم مقامه اما الموضوعي الصفتي فلا تقوم الطرق مقامه الاّ بدليل خاص وهذا هو رأي الشيخ الانصاري اجمالا والميرزا النائيني واكثر متأخري هذا العصر
 ذكرنا ان المرحوم الاخوند لديه وجه للامتناع ذكره في الكفاية وذكرنا الخلل فيه وله وجه ذكره في حاشيته على الرسائل وكرر ذكره في الكفاية وهو ان أدلة الطرق مفادها الالتزامي يمكن ان يكون تنزيل الطرق منزلة العلم أو القطع في الجهة الصفتية وهذا التصوير هو لامكان دلالة أدلة الطرق على تنزيل الطرق صفتيا مقام العلم وه تصوير لأجل الامكانية فقط وليس لتبني الاخوند لهذا الوجه
 والمرحو الاصفهاني قام بتتميم هذا الوجه الثاني للآخوند في حاشيته على الرسائل فقال المرحوم الاصفهاني اذا كانت أدلة اعتبار الامارات مقام القطع والعلم فتارة عنوان دليل الاعتبار هو عنوان الظن مقام القطع أو الظنون مقام العلم والقطع وتارة لسان الاعتبار للطرق والامارات هو لسان ان المظنون منزل منزلة المقطوع
 فاذا كان اللسان الاول فيقول ان اللسان الأول صالح لأن يجمع فيه بين التنزيلين وهما تنزيل الطريقية وتنزيل الصفتية الموضوعية فالظن نازل منزلة القطع مطلقا أي سواء في الآثار التي يكون القطع فيها طريقا وفي الآثار التي يكون القطع فيها صفتا وموضوعيا، فاذا كان اللسان الاول وهو تنزيل الظن منزلة القطع فيمكن الجمع بين التنزيلين
 أما اذا كان اللسان الثاني وهو تنزيل المظنون منزلة المقطوع فمن الواضح اختصاص هذا اللسان بالطريقي فقط لأن اثار القطع ليست أثار نفس المقطوع، وهذا ملخص كلام المرحوم الاصفهاني
 فاذا بني على هذا اللسان يقول المرحوم الاصفهاني ان التمسك بالاطلاق سهل والجمع بينهما لامانع منه لعنوان مطلق الآثار
 وتعليقنا إجمالا على كلام المرحوم الآخوند وكلام المرحوم الاصفهاني بما ذكره الأعلام من الملاحظات من ان الاخوند دمج بين بحث آحاد القطع وبين عنوان القطع في الجعل
 فالمقصود ان تصوير اعتبار الظنون منزلة القطع أو العلم الطريقي أو الموضوعي الطريقي أو الموضوعي الصفتي ثبوتا واثباتا ممكنة في عدة صور وصياغات لابد من ان يلتفت اليها الفقيه في عدة أبواب، وهذه فائدة اولى
 وفائدة اخرى وهي ان الأدلة العامة لاعتبار الظنون لامحالة تفيد قيام الظنون الكاشفة مقام القطع الطريقي المحض دون الطريقي الموضوعي وقيام الموضوعي الطريقي دون الموضوعي الصفتي بحسب نفس لسان الدليل العام للاعتبار أما الطريقي الموضوعي أو الموضوعي الصفتي فيحتاج الى مؤنة زائدة، وهذا بالنسبة للطرق
 أما الاصول العملية المحرزة سواء الاستصحاب أو قاعدة التجاوز والفراغ أو غيرها فالصحيح فيها قيام أدلة الاصول العملية المحرزة مقام الطريقي المحض لا الطريقي الموضوعي
 ونذكر الآن مثالا لقيام الطرق مقام القطع الموضوعي الصفتي في بعض الابواب ومثاله في باب الشهادات ففيه امثلة للموضوعي الصفتي وللطريقي الموضوعي، فأصل باب الشهادة وصحتها قائم موضوعها على ماروي عن النبي (صلى الله عليه واله) ان الشهادة بمعنى الظهور حسّا أو أعظم من الحس فالشهادة مأخوذ فيها الحضور ومعه فان الحضور هنا ليس موضوعا على نحو الطريقية المحضة فلو علمت بالأمر من طريق آخر لاتسوغ الشهادة فالحظور حسّا ليس موضوعيا على نحو الطريقية المحضة، فالشهادة حضورا عن حس عند الاعلام هي موضوعي على نحو الصفتية فلابد من الحس
 وهذا النموذج هو موضوعي صفتي أي للصفة الخاصة ففي جملة من أبواب الشهادة الشارع المقدس قبل الاستصحاب اذا انظم الى الحس وهو موجود في ابواب كيفية الحكم الباب 35 وفي ابواب الشهادات الباب 17 فيبين فيها الامام (عليه السلام) ان الاستصحاب بضميمة الحس يجزي في الشهادة
 ففي الحديث ان معاوية بن وهي سئل الامام (عليه السلام) بان هذا الرجل غاب عن أهله ثلاثين سنة ولم يحدث في داره شيئ كما ان الشرط الاخر في الشهادة الورثة ولا نعلم لعله تزوج وانجب فأجابه الامام الصادق (عليه السلام) اشهد بعلمك، فقال وكيف علمي ما أحدث في الارض أو في أولاده؟ فقال (عليه السلام) اشهد انما هو على علمك
 فمع كون الشهادة الاصل فيها على الحس ولكن هنا لم يتحقق الحس المحض بل هو حس بضميمة الاستصحاب، ففي ثلاث روايات صحيحة السند الامام (عليه السلام) يبجيب بالشهادة بضميمة الاستصحاب
 فالشارع المقدس جوز ضميمة الاستصحاب الى الحس في الشهادة وهذا هو الواقع فان باب الشهادة لولا الاستعانة بالاستصحاب بضميمة الحس للزم غلق باب الشهادات
 فالاستصحاب او اليد بضميمة الحس تكفي في الشهادة وهذا مثال لقيام الطرق المعتبرة مقام القطع الصفتي