الأستاذ السند

بحث الأصول

33/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: حكم العقل العملي تكويني او اعتباري
 كنا في بحث ان حجية القطع ذاتية ومر بنا ان الحجية لها معاني سبعة او تسعة كما سياتي انشاء الله في حجية الخبر الواحد
 ووصلنا الى ان الحجية بمعنى الطريقية وبمعنى التنجيز والتعذير ووجوب المتابعة
 بالنسبة الى الطريقية قد تكوينية كما في القطع وبالنسبة للخبر الواحد فسياتي انها اعتبارية او تكوينية او ممزوجة مهما
 اما بالنسبة لوجوب المتابعة والتنجيز والتعذير فيمكن ان تكون حكما عقليا أي صفة واقعية ويمكن ان تكون اعتبارية كما في الظنون
 بالنسبة لكون الحجية ذاتية بمعنى الطريقية او الحكم العقلي اتفق الأعلام اجمالا وخالف في ذلك المحقق الاصفهاني وتلميذه الطباطبائي وجملة ممن ذهب الى ان احكام العقل العملي ليست احكاما عقلية تكوينية ذاتية وانما احكام العقل العملي عقلائية ناشئة من العقلاء لامن الواقعية الخارجية وهذا هو مسلك الفلاسفة كما تقدم
 وان أول من بدّل مبنى المشّاء من قولهم ان حكم العقل العملي اي التحسين والتقبيح من كونه عقلي تكويني ذاتي الى كونه اعتباري عقلائي تبعا للاشعري، وقد تأثر بهذا الكلام ابن سينا وذهب الى ان قضايا العقل العملي موادها ليست آتية من البديهيات وإنما آتية من المشهورات فهي احكام اجتماعية لافطرية تكوينية ذاتية
 والصحيح كما سيأتي ان هذه التقسيمات غير دالة على ان حكم العقل العملي ليس تكوينيا بل هذه الأقسام الثلاثة ترجع الى مآل واحد وليس بينهما انفكاك
 وسياتي اننا لو افترضنا انه اعتباري فسياتي ان الاعتباريات معاني تكوينية خلافا لما اشتهر من ان هناك اعتبار فلسفي تكويني من الدرجة الثانية أي ينتزعه العقل من أمر تكويني ويعبّر عنه بالاعتباري الفلسفي واما التكويني من الدرجة الاولى فهو كالجوهر مثل الكتاب وهكذا
 وسمي الإعتباري الفلسفي بالإعتباري لأن منشأ وجوده عندما كان مضمرا فهو بعيد عن موارد إدراك الإنسان فهو يحتاج الى عبور وتدقيق وترجمان وتركيز فالاعتبار في أصل اللغة هو بمعنى العبور والمعبر وهو الذي يحتاج الى تدقيق لأن وصوله مبهم فبالتدقيق يكون الوصول اليه واضح ومنكشف
 فالاعتبار الفلسفي ليس عدم واقيعة بل هي واقعي ولكنها واقعية مبهمة يصل اليها الانسان بالتدقيق والتحليل والعبور
 وقال المشهور ان الاعبتاري الفلسفي والاعتبار العقلي هو تكويني وليس جزافا وفرضية بل له منشأ تكويني
 وقالوا هنا قسم آخر من الاعتبار وهو الاعتبار في العلوم القانونية ليس اعتبار تكوينيا بل هو اعتبار بمعنى آخر وهو فرضيات يفترضها الذهن والعقل لاجل المصالح والتنظيم فهو اعتبار محض وليس تكوينيا
 فقال الفلاسفة ان الحسن والقبح اي احكام العقل العملي هو من اعتبار القسم الثاني أي الاعتبارات القانونية وقد وافقهم المتكلمين والفقهاء والاصوليين على ذلك مع انهم يقولون ان الحسن والقبح هو عقلي تكويني
 ثم ان هنا بحث اخر وهو ان الاعتبارات القانونية العقلائية في العلوم القانونية ليس هو اعتبار تكويني وانما هو الاعتبار الفرضي الذي لامنشئ واقعي له
 لكن النظرية الأخيرة التي تبيناها هي الاصح وهو ان الاعتبار العقلائي في العلوم القانونية كله اعتبار عقلي تكويني غاية الأمر هو مبهم ولذا سمي بالاعتبار فهو يحتاج الى تعبير وعبور وايصال فان حدوده بالدقة لايسيطير ولايقف عليها العقل
 فتلخص اجمالا تعليقنا على المرحوم الكمباني اننا ناقشه مبنائيا وينائيا كما سياتي من ان الحجية في القطع بمعنى التنجيز والتعذير هي عقلية تكوينية
 وبعد ذلك يأتي الكلام في كيفية كون حجية القطع ذاتية أوغير ذاتية