الموضوع: مبحث الحجج
كان الكلام في ضابطة المسألة الاصولية والفقهية، وهل الحجية في علم المنطق والاصول تنطبق على القطع؟ ذهب الاعلام الى عدم انطباق الحجية الذاتية للقطع على الحجية الاصولية والحجية في المنطق
وتقدم ان القياس والاستنتاج في كل العلوم وليس في علم الفقه أو علم اصول الفقه فقط بل في كل العلوم فان منهج الاستدلال والاستنتاج يأخذ انماط ثلاثة وهي نمط التطبيق ونمط الاستكشاف ونمط الاستخراج ونمط الاستخراج هو اصول الحكم ويمتاز بامتيازات متعددة منها الاستخراج فالاكبر مطوي في المحمول بطي مجمل يحتاج الى صناعة التحليل والتركيب، فحقيقة الاستخراج هو اخراج معاني من بطون معاني اخر
بعد ان تبين هذا فهل ان البحث في حجية القطع يندرج في الاستكشاف اويندرج في التطبيق أويندرج في الاستخراج
والحقيقة ان الاشكال لايختص بالقطع من جهة تشكيل القياس لأن القطع ان كان دوره الاستكشاف فان هذا الاشكال يعم حتى الامارت الظنية المعتبرة من ان النتيجة فيها استكشاف والعلاقة بين النتيجة والاكبر ليست هي علاقة تطبيق ولااستخراج بل هي علاقة استكشاف
والفرق بين الكبرى في القطع مع الكبرى في الحجج التعبدية ان هذه الكبرى ليست تعبدية وانما هي تكوينية ولكن هذا ليس هو ضابطة نلتزم بها في علم الاصول بل المهم في علم الاصول هو مايعم الحجية الشرعية والحجية العقلية التكوينية كالاصول العملية العقلية فليست حجيتها شرعية
وبالتالي فنلاحظ ان الحجية التي هي غاية علم الاصول تعم الحجية العقلية والحجية الشرعية وان هناك ابواب عديدة يبحث عنها حتى عن الحجية العقلية لاخصوص الحجية الشرعية وهذا في المسائل الاستكشافية
لذا فالمرحوم الاصفهاني ارتضى في تعريف علم الاصول بأنه العلم الباحث عن تحصيل الحجية وهو أعم من الحجية العقلية والشرعية وهو الصحيح وكذا في لاستنباط فهو اعم من كونه حكما عقليا او شرعيا
فالصحيح ان علم الاصول مبدئيا شامل لمسألة حجية القطع ومن هذه الزاوية لاتستثنى مسألة حجية القطع عن مسائل علم الاصول فمن جهة الاستكشاف فهي ظاهرة متكررة في كل الحجج الشرعية ومن جهة كونها عقلية لاجعلية شرعية فهذه الجهة ليست خاصة بالقطع
فتلخص ان الاشكال لو كان من جهة الاستكشاف فهو اشكال مشترك في كل الحجج ولابد من حله بطريقة وان كان اشكال حجية القطع من جهة عقلية فتقدم ان الحجية العقلية تبحث في جملة من الاحكام ومسائل علم الاصول وان كان من جهة ان حجية القطع ضرورية فبالتالي المسائل الضرورية خارجة عن العلم والعلوم ولكن الجواب هو ان اصل القطع حجيته ضرورية ولكن تفاصيل شؤون القطع فهو محل خلاف
اذا إجمالا بحث كون حجية القطع ضرورية شيئ وشؤونه وزواياه محل خلاف فهو شيئ آخر، فاندراج حجية القطع كضابطة في المسائل الاصولية لاغبار عليها
ونذكر بعض الحلول التي ذكرت على الاشكال وهو ان حجية القطع هي الاستكشاف ومعه فليست النتيجة متطابقة مع الكبري أي ليس المحمول في النتيجة متطابق مع المحمول في الكبرى
وهنا عدّة حلول
منها ان الارتباط بين الكبرى والنتيجة في القياس الاصولي ارتباط إني فهناك ارتباط بين النتيجة والكبرى لكن هذا الارتباط ليس ارتباطا تطبيقيا بل هو ارتباط تلازم في الاستكشاف والمهم بين الكبرى والنتيجة هو التلازم
ومنها ان الارتباط بين الكبرى الاصولية والنتيجة هو بوجود قياس آخر أو كبرى اخرى مطوية كوجوب السورة هي مؤدى الخبر العادل وكل مؤدى الخبر العادل يؤخذ به وكل مايؤخذ به في الاستكشاف يثبت وجود الواقعي للشيئ فيكون وجوب السورة وجود واقعي