بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: مبحث الحجج
 تقدم ان القطع كما عبر الاعلام وذكروا ان حجيته ذاتية والحجية كما تقدم فيها اقوال فتارة تفسر بالطريقية والكاشفية وتارة اخرى تفسر بالتنجيز والتعذير وثالثة بوجوب المتابعة والجري العملي
 وتقدم كلام الأعلام بأن الحجية سواء الاصولية او المنطقية لاتنطبق على القطع وذلك لان القطع لايقع وسطا ولايشكل منه قياس منطقي ولاقياس اصولي
 فمن ثم وقع الكلام في جملة من هذه الحيثيات فان ضابطة المسالة الاصولية والمسألة الاصولية تتمايزان بأن الفقه تطبيق الأكبر وينطبق على محمول النتيجة وأما خاصية الحكم الشرعي في علم الاصول فهي استكشافية فالاكبر في المسألة الاصولية علاقته مع المحمول في النتيجة علاقة كاشف ومنكشف وليست علاقة كلي وجزئي بل علاقة كاشف ومنكشف فالأكبر علاقته في النتيجة مع المحمول علاقة كاشف ومنكشف
 ففي باب التطبيق الهوية واحدة لكن في باب الكاشف والمنكشف فالاختلاف في الهوية ومن ثم قالوا ان سنخ المسألة الاصولية الاستنباط بمعنى الاستكشاف ومنه قالوا ان خاصية القياس والكبرى الاصولية ليس على وزان بقية الأقيسة في كل العلوم لأن الاستدلال المنطقي الحقيقي لابد ان يكون المحمول في النتيجة مصداق الأكبر ولكن في علم الاصول نشاهد ان المحمول في النتيجتة علاقته مع الأكبر في الكبرى علاقة كاشف ومنكشف لذلك فهو ليس قياسا حقيقيا فالأكبر لايوجد في محمول النتيجة
 تقدم ان علم الاصول ليس فقط طبيعة الاستكشاف وان اشتهر هذا الكلام للأعلام فقالوا هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي وفسروا القواعد بالاستكشاف شبيه التعريف الآخر بأن علم الاصول هو العلم بدليلة الأدلة أي الكاشفية وتقدم ان هذا يمثل نصف علم الاصول وأما النصف الآخر فهو استباط من سنخ آخر وهو الاستخراج والاستخراج طبيعة اخرى فليست هي تطيبق ولا استكشاف بل هي استخراج، وان هذا الاستخراج هو في اصول الحكم وما يعبر عنه بالمبادئ الاحكامية أو علم اصول القانون
 فالاستخراج موجد في طبيعة المبادئ الاحكامية في علم الاصول ويمكن تسميته باصول الحكم او اسس الحكم او اصول القانون
 فهنا ثلاث طبائع وهي التطبيق في القياس والاستكشاف والاستخراج في القياس فالعلاقة بين الاكبر والمحمول في النتيجة هي في الاستخراج، فالتطبيق هو عبارة عن سعة الكلي واما الاستكشاف فسنخه إنّيّ واما في ألّمّ ففيه تعددية الاستخراج فالاستخراج لميّ وفيه تعددية الهوية والماهية
 فما من باب اصولي الاّ وفيه سنخان من حيثية البحث سنخ استكشافي أي إنّيّ وسنخ لمّيّ أي مبادئ الأحكام حتى في الاستصحاب والبرائة فلابد من التعرف عليهما
 وتقدم التطبيق وهو الكلي والأفراد والاستكشاف أيضا تقدم وهو عبارة عن التعدد في الهوية وهو الكاشف والمنكشف اما في الاستخراج ففيه التعدد بحيث ليس نفس التعدد الموجود في الاستكشاف ولا هو الوحدة الموجودة في التطبيق بينما في الاستخراج فليس هو الوحدة وليس هو مباينة الاستكشاف بل هو أمر بين وبين أي ان الأكبر في الاستخراج هويته موجود في المحمول لكنها غير موجودة بشكل جلي بل موجودة بشكل مطوي تحت طيّات الطبقات فالجنس العالي موجود في الماهية النوعية البعيدة لكن من شدة البعد لايلتفت اليه فمثلاً ان الله يأمر بالعدل فهذا يشمل كل الشريعة حتى آداب الدخول والخروج من الخلاء وكيفية العشرة مع الزوجة والناس والملائكة فكل هذه الامور داخلة في العدل
 فالاستخراج ليس هو التطبيق فان التطبيق هو تواصل قريب والاستخراج تواصل بعيد وباطني فبعض درجاته لايمارسه الاّ الله وهي منطقة التشريع الالهي وبعض مناطق الاستخراج فقط من صلاحية سيد الرسل (صلى الله عليه واله) وبعد ذلك تأتي صلاحية الائمة الاثني عشر (عليهم السلام) وهي ليست من صلاحية اولي العزم بل مختصة بهم (عليهم السلام) وهناك صلاحية تشريع يكتشفها فقط أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن بعده فاطمة الزهراء (عليها السلام)