الموضوع: مبحث الحجج
الكلام في الجهة الاولى من القطع وهي حجية القطع
فان حجية القطع ذاتية تكوينية وليست مجعولة شرعا ولامجعولة عقلائيا بل هي تكوينية
فالشيخ الانصاري (قده) له بيان هنا وشرح حول كيفية كون حجية القطع حجية ذاتية تكوينية وقد ركّز الشيخ على طريقية القطع ففسر القطع بمعنى الطريقية، بينما الآخوند فسر القطع بمعنى وجوب المتابعة
والميرزا النائيني (قده) قال ان في القطع ثلاث خواص الاولى الطريقية والكاشفية والثانية التجيز والتعذير والثالثة الجري العملي وربما يعبر عنه بوجوب المتابعة، وكل هذ الامور ذاتية للقطع أي بمعنى كونها مقومة لذات القطع وان التنجيز والتعذير من لوازم القطع ووجوب المتابعة أيضا من الآثار
والمهم ان التفسيرات الثلاثة لحجية القطع بمعنى الطريقية وبمعنى التنجيز والتعذير والحجية بمعنى الجري العملي فهذه الخواص الثلاثة للقطع هي ذاتية للقطع وليست بجعل جاعل فهي للقطع تكوينا ولاينفك عنها القطع
فهذه الامور خاصيتها ذاتية للقطع وبالتالي ليست بجعل جاعل
وقبل الخوض في كلام الأعلام نذكر بان قال الشيخ الانصاري توضيحا لكيفية ان القطع ليس مجعول له الحجية قال ان القطع ليست حجيته جعلية شرعية تقع وسطا في القياس وليس القطع حجيته بالمعنى الذي يبحث عنه في علم المنطق في القياس فالحجية في علم المنطق في القياس هو ان القطع يقع وسطا بين الاصغر والاكبر ولكنه هنا لايقع وسطا في القياس المنطقي
فالقطع لايكون حجية منطقية كما لايكون حجة شرعية كما يقال في الحجج الشرعية ان وجوب السورة مما اخبر به العدل وكلما اخبر به العدل يلزم الأخذ به فالنتيجة هي ان وجوب السورة يلزم الأخذ بها وهذا القياس الاصولي لايمكن تشكيله في القطع فان حجية لقطع ليست شرعية ولامنطقية، فلايشكّل من القطع قياس منطقي ولايشكّل منه قياس شرعي
فتقدم هنا ان الحجية بمعنى الطريقية وبمعنى التنجيز والتعذير وبمعنى وجوب المتابعة ولدينا الحجية بمعنى استعلام الحجية وهناك علامة في الحجية الشرعية الاصولية تشكيل القياس
وهذا البحث في النقاط الخمسة طويل الذيل ولاتستكمل معالمه الاّ بطي جميع تنبيهات القطع فلابد من التاكيد على الفهرسة في البحث
ونقطة سادسة وهي الحجية الشرعية الاصولية ربما احصيت فيها الاقوال الى سبعة او تسعة اقوال أي لابد من ان يلتفت الباحث الى ان الحجية الشرعية انهيت الى تسعة أو سبعة اقوال فهناك سبع نظريات مختلفة المضمون
ونقطة اخرى وهي هل ان علامة الحجية لاتنطبق على القطع لاالحجية الشرعية ولاالحجية المنطقية فالحكم الشرعي في علم الفقه يختلف عن الحكم الشرعي في علم اصول علم الفقه، وبعبارة اخرى التشريع الالهي في علم الفقه يختلف عن التشريع في علم اصول الفقه
وان أحد الفوارق بينهما هو ان الحكم الشرعي في الفقه واقعي والحكم في اصول الفقه هو حكم ظاهري وهذا الفارق هو فارف غالبي
وفارق آخر بين الحكم الشرعي في الفقه والحكم الشرعي في الاصول هو ان الحكم الشرعي في الفقه ليس طريقيا بل ذاتي موضوعي أما الحكم الشرعي في علم الاصول فهو طريقي أي انه ناظر الى الحكم الفقهي
وفارق ثالث وهو ان الحكم الفقهي متأخر رتبة والحكم الفقهي في اصول الفقه متأخر رتبة
وفارق آخر ان الحكم الفقهي متعلق بعمل المكلف أي ان متعلقه هو عمل كل المكلفين البدني كقرائة السورة والوفاء بالعهد اما متعلق الحكم الشرعي في اصول الفقه فمتعلقه فعل المجتهد وهو الاستباط
وهناك فوارف اخرى بين الحكم الفقهي والحكم الاصولي
فعندما يقال تشريع الشارع في الفقه أو تشريع الشارع في اصول الفقه لابد من الالتفات الى ان ههناك سنخان من الحكم الشرعي سنخ هو الحكم الفقهي وسنخ اخر وهو الحكم الشرعي في اصول الفقه وبينهما اختلاف سنخي
ومن الفوارق ان الحكم الشرعي في الفقه هو تطبيقي فمثلا تقول وجوب السورة فيها ضرر وكل مافيه ضرر فيرفعه الضرر فوجوب السورة يرخص فيها فطبيعة الحكم الفقهي هو التطبيق والعلاقة بين موارده
فالحكم الفقهي أو القاعدة الفقهية او المسألة الفقهية دائما استثمارها بالتطبيق اما المسألة الاصولية او الحكم الاصولي او القاعدة الاصولية فليس دورها التطبيق بل دورها الكشف اي الاستنباط بمعنى الكشف فتقول وجوب السورة هو مؤدى خبر العدل وكل مؤدى خبر العدل ثابت فيكون وجوب السورة ثابت فحجية خبر الواحد دوره كاشف وليس دوره تطبيقي
فان المحمول في النتيجة مع المحمول في الكبرى ليس بينهما اتحاد ماهوي تطبيقي بل هو كاشف ومنكشف فماهية الكاشف تختلف عن ماهية المنكشف، فالقاعدة الاصولية ليست تطبيق بل هي كاشف فالعلاقة بين الأكبر في الكبرى والمحمول في النتيجة ليس تطبيق مع ان طبيعة القياس ان الاكبر يتواجد في محمول النتيجة