الموضوع: مبحث الحجج
تقدم ان عبارة الشيخ وهي ان المكلف اذا التفت الى الحكم فاما ان يقطع أو يظن أو يشك فان هذه العبارة ممهدة لبيان موضوع الحجج وأدلة الحجج فالبحث هنا يدور حول موضوع أدلة الحجج
وبعبارة اخرى ان تشريعات الاستنباط الاصولية وعملية الاجتهاد هل يخاطب بها عموم الناس أو يخاطب بها الفقهاء؟
ونلتفت الى نقطة اخرى وهي ان كلام الاخوند وهو ان المكلف اذا التفت الى حكم فهو أعم من حكم الفروع أو حكم الاصول الاعتقادية أو حكم الآداب والسنن وهو المتوسط بين الفروع والاصول الاعتقادية فالحكم أعم
ونكتة اخرى أشار اليها السيد مهدي بحر العلوم (قده) وهي ان هذه التقسيمات لاتشمل فقط الاصول الاعتقادية بل تشمل حتى التشريعات الموجودة في علم اصول الفقه فهذا المنهج اذا التفت اليه المكلف فاما ان يقطع أو يظن أو يشك
فهذا التقسيم وهو ان المكلف اذا التفت الى حكم فهو يشمل اربعة اقسام فاما ان يقطع أو يظن أو يشك، والاخوند لم يقبل هذا التقسيم فقال اما ان يقطع وهو أعم من القطع بالحكم الظاهري أو الحكم الشرعي أو ينتهي به الأمر الى الظن لامن باب حجية شرعية بل من باب حكم العقل من باب الانسداد
وحكم العقل بالظن على الانسداد ليس اصلا عمليا شرعيا ولا اصلا عمليا عقليا وليس دليلا اجتهاديا بل هو حكم العقل للاحتياط بمرتبة الظن فاما ان يقطع بالحكم الشرعي الواقعي او الشرعي الظاهري او يحكم العقل بالظن على الانسداد أو تصل النوبة الى الاصول العملية العقلية
والاصول العملية الشرعية ادرجت عند الاخوند في القسم الاول وهو القطع لانه عمم متعلق القطع بالقطع بالحكم الواقعي الشرعي او الحكم الظاهري الشرعي او تصل النوبة الى حكم العقل بالامتثال الظني على حكومة في الانسداد أو تصل النوبة الى حكم العقل بامتثال الظني على الانسداد على الحكومة أو تصل النوبة الى الاصول العملية العقلية وهذا هو تقسيم الاخوند
والسبب في تركه لتقسيم الشيخ هو ان التقسيم الذي ذكره الشيخ موجب لتداخل الاقسام باعتبار ان الظن منه معتبر ومنه غير معتبر وغير المعتبر ملحق بالشك والمعتبر ملحق بالقطع باعتباره يولد القطع بالحكم الظاهري وان لم يولد لنا قطع بالحكم الواقعي
فالاخوند قسم هذا التقسيم باعتبار المحمول وهذه مؤخذة على الاخوند لانه في بدأ المسائل لايفترض المفروغية من المحمول بل يقرر الموضوع ثم يبحث عن وجود المحمول وهذه مؤاخذة واضحة على الاخوند
ثم يقول (قده) وان أبيت الاّ عن تقسيم اخر ان المكلف اذا التفت الى حكم فعلي اما ان يقطع او يظن بظن معتبر او يظن بغير معتبر وهو الشك ونفس المؤخذاة على تقسيمه الثاني نفس المؤاخذة على تقسيمه الأول لأنه أخذ النتائج مفروضة فتقسيم الشيخ أمتن وأسلم مع الاصلاحات التي مرّت
وقبل ان نخرج من هذا التقسيم نلتفت الى هذه النقطة الحساسة وهي ان الشيخ في صدد البحث عن موضوع أدلة الحجج والاستنباط فاذا كان الشيخ في هذا الصدد هل ياترى الالتفات مقوم لموضوع الحجج؟ فالمجتهد اذا لم يلتفت الى خبر الواحد فهل لاتشمله ادلة الاجتهاد سواء اسندنا الالتفات الى الحكم الواقعي او اسدناه الى الحكم الاصولي
وبعبارة اخرى ان حجية الخر الواحد او حجية الظهور او حجية الشهرة هل هي شاملة للمجتهد وان جهل الخبر الواحد موضوعا او محمولا اي لايقف على خبر الواحد الواصل في كتب الادلة وهذا جهل في الموضوع وتارة لايعلم بوجود ادلة على حجية خبر الواحد وهو جهل بالحكم، ومع الجهل فهل خبر الواحد فعلي في حق ذلك المجتهد؟
ذهب المرحوم الاصفهاني الى ان الحجية للحجج في الأدلة الاجتهادية متقومة بالوصول اي عند الرمحوم الكمباني القضية التشريعية لها مرحلتان اما انشائية او فعلية متلازمة مع التنجيز، فاذا جهل المجتهد الحجة موضوعا او محمولا فلاتكون الحجية فعليه بل تكون انشائية
والصحيح كما عليه المشهور ان الحجية وهي حكم شرعي في علم اصول الفقه شأنه شأن الاحكام الفقهية الواقعية الوصول الشخصي غير مقوم له أما الوصول النوعي فمسلّم انه مقوم للفعلية
وبالتالي فيفرض لخبر الواحد أو أي حجة من الحجج مرحلة من الفعلية منفكة عن التنجيز وهذا مبحث حساس جدا في عموم الاستنباط
وهذا تمام الكلام في هذا التقسيم