بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: مبحث الحجج
 كان الكلام في تقسيم فهرست الحجج الذي ذكره الشيخ الانصاري ومرّ بنا انه من اللزم الالتفات الى هذه القيود التي ذكرها الشيخ
 وتقدم ان المراحل عشرة ولكل مرحلة تسمية وتفسير اسم كل مرحلة هو بالغ الأهمية في الفقه والاصول وحتى في العقائد والاخلاق، فمثلاً عنوان الخطاب الشرعي هو ممكن وغير ممكن وممتنع فهو اسم لمرحلة الفاعلية وكذا العزيمة والرخصة فهو اسم لمرحلة التنجيز
 وبعبارة اخرى ان هذه العناوين التي هي ماهيات للحكم لابد من الالتفات الى ان هذا العنوان هو عنوان لأي مرحلة من الحكم
 فالعزيمة والرخصة اسم لمرحلة التنجيز والخطاب اسم لمرحلة الفاعلية وان التكليف والكلفة اسم لمرحلة التنجيز أو الفاعلية التامة والاعادة وعدم الاعادة هو من شؤون مرحلة الامتثال والحكم الظاهري بلحاظ الحكم الواقعي هو في مرحلة التنجيز للحكم الواقعي فمعرفة عناوين مراحل الحكم مهم جداً وهو مؤثر للغاية
 والعلاقة بين الأحكام والارتباط بينها تندرج في أي مرحلة من المراحل فهو مبحث مهم جدا وبعبارة اخرى يمكن القول العلاقة بين القواعد فهو تعبير آخر لنفس المبحث أو قد يعبر عنه بتعبير ثالث وهو العلاقة بين الدليل والدليل الآخر
 فقاعدة لاتعاد هل لها علاقة بالأحكام الواقعية في مرحلة الامتثال أو ان قاعدة لاتعاد لها علاقة مع الاحكام الاولية في مرحلة أصل الانشاء كما ادعاه الميرزا النائيني في آخر حياته وتبعه في ذلك تلميذه السيد الميلاني والسيد الخوئي بينما المشهور يقولون ان علاقة لاتعاد بالأحكام الأولية هي في مرحلة الامتثال أي ان لاتعاد لاتغيير جزئية الأجزاء تشريعا بل هي فقط تقول ان الامتثال الناقص نكتفي به
 فليس المهم فقط ان نعرف مراحل الحكم واسماء مراحل الحكم بل المهم الآخر ان نعرف العلاقة بين الحكم والحكم الآخر وقاعدة وقاعدة اخرى وفي أي مرحلة يرتبطان ببعضهما البعض، وهذه الهندسة مهيمنة على مباحث الحجج الى مبحث التعارض
 فنعود الى كلام الشيخ والاخوند من ان المكلف اذا التفت فمن هو المكلف ولماذا اخذنا قيد المكلف والمكلف في أي مرحلة من مراحل الحكم
 فـ رفع عن امتي مالايعلمون فهذا الدليل اذا أردنا ان نشخص علاقته مع الاحكام الأولية فكثير من المتأخرين جعلوا العلاقة بينهما بالمرحلة الانشائية، وكذا الكلام في البرائة الشرعية فان رفعالقلم وعدم كتابة السيئات فهي في مرحل التنجيز والتصرف في مرحلة التنجيز لايعني ترقي التصرف الى مرحلة الانشاء والفعلية
 فالقلم في حديث الرفع أو حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقض وعن المجنون حتى يفيق فأي قلم هذا وهذا مهم جدا؟ والصحيح ان الصبي رفع عنه التنجيز أو الفاعلية لا أنه رفع عنه أصل الفعلية والانشاء والقرينة على ذلك هو كتابة السيئات
 لذا فالشهيد الاول والجواهر في جملة من الأبواب يبني على ان العمومات في التشريع شاملة للكل حتى للصبي غايته انه بالنسبة للصبي هي للتنجيز أو الفاعلية أو الخطاب فامتناع مرحلة الخطاب لايعني امتناع أصل مرحلة الحكم
 تقدم ان ذكرنا ان مشهور المتأخرين قالوا ان الخاص يرفع كل مراحل الانشاء بينما المتقدمين قالوا ان المرحلة الاولى باقية على حالها ويرفع المرحلة الثانية والثالثة وكم فرق بينهما وكم من ثمرات عديدة بينهما وهذه المباحث لابد من عنونتها فانها من أعمدة مباحث علم الاصول والكثير من هذه المباحث لم تعنون بالكتب المطبوعة أخيراً في علم الاصول فلابد من عنونتها كمسائل اصولية مهمة مستقلة
 فعندما يقول الشيخ الانصاري ان المكلف فان كان مراده من شرع له فهو أعم وان كان مراده من نجز عليه فان الصبي لم ينجز عليه
 ان المكلف اذا التفت فاما أن يقطع أو يظن أو يشك فلماذا أخذ (قده) إذا التفت فان المكلف هو ملتفت
 ونشير هنا الى ان كل مرحلة من مراحل الحكم لها موضوع ومحمول فكل مرحلة تتشكل بشكل وزيّ وصيغة خاصة للحكم فكل صياغة لها حكم ولها قيود للموضوع