بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: حمل المطلق على المقيد
 كان الكلام في حمل المطلق على المقييد
 مر بنا انه عند الشك في حمل المطلق على المقيّد اما لعدم احراز مسألة الحكم او لعدم البناء على مفهوم الوصف الكبير او لعدم البيناء على احترازية القيود ولو بسبب موردي لابنحو كلي فلو حصل التردد في حمل المطلق على المقيد فهنا الاحتمالات متعددة
 أحدها: حمل المطلق على المقيد
 الثاني: الواجب في الواجب اي لايمتثل المقيد الا في المطلق او العكس
 الثالث: ان يكون الامر مستقلا عن الامر بالمقيد
 الرابع :ان يكون المقيد من افضل الافراد
 واحتمال اخر وهو: ان يكون امتثال المطلق بالمقيد او لايمكن
 فالاحتمالات عديدة وربما اكثر من ذلك
 فلو كان الامر بالمطلق والمقيد من قبيل المركبات فاحتمال الواجب في الواجب مرجوح وان لم يكن ممتنعا، مثل صلاة الطواف في العمرة والحج عند القدماء فانها واجب في الواجب، وكذا حمل المقيد على الاستحباب فهو خلاف الظهور الاولي
 واحتمال كون المطلق يمتثل بالمقيد، فاشكل عليه بأن الأمر بالمطلق يكون لغوا فالأمر بالمقيد يكفي عن الامر بالمقيد
 وهذا الاشكال انما يتم اذا كان ملاك المطلق والمقيد واحد ولو كان واحدا نوعيا، اما اذا كانا متباينين فلايكون الأمر بالمطلق لغويا ففي المطلق ملاكان ولتبين سعة ملاك الامر بالمطلق فيامر بالمطلق على حاله
 نعم يكون لغوا بمعنى انه عندما ينتفي المطلق ينتفي المقيد ولكن قد ينتفي المطلق بدون انتفاء المقيد ويتأتى ملاك المقيد على حاله
 يرى السيد اليزدي في باب الصلاة والصوم وربما في الحج ان الأمر بطبيعي الحج المستحب أو الصلاة المستحبة او الصيام العام يشمل موارد الوجوب ويرتب السيد على هذا المبحث مباحث كثيرة بحيث ان الأمر بالصوم المستحب وسيع وشامل لموارد الصوم الواجب حتى لو بني على تباين القصدين فتتحقق طبيعة القصدين
 وحينئذ لايقال لماذا أمر الشارع بهذا الامر المستحب بشكل مطلق بل يطلق في المطلق في غير موارد المقيد
 وهذا الاشكال لايرد فان طبيعة الملاك للمطلق المستحب تختلف عن طبيعة الملاك الواجب وان تواجدا في مصداق الواجب
 اما اذا لم يتباينا وكانت الطبيعة واحدة فحينئذ الأمر بالمقيد يكتفى به عن الأمر بالمطلق ولكن الأمر بالمطلق ليس لغويا فمآله حمل المطلق على المقيّد، فعلى مبنى القدماء الامر بالمطلق ليس صوريا فانه يجمّد ولايرتفع وكذا في موارد حمل المطلق على المقيد فالامر بالمطلق بما هو مطلق ليس لغويا، ومن ثماره انه لو تعذر المقيد فتصل النوب الى المطلق لفهم درجات الملاك والطبيعة، فثماره هي بنفس بيان قاعدة الميسور
 فتحصل من هذا التشقيق فيما اذا ورد مطلق ومقيد ولم نحرز وحدة الحكم ولم نبني على المفهوم الكبير للقيد ولا المفهوم الصغير للقيد وهو قاعدة احترازية القيود فعندها تصل النوبة لهذه الاحتمالات والشقوق فقد تقوم القرائن لنفي بعضها دون البعض
 ثم ان المشهور شهرة عظيمة حتى المتأخرين من هذا العصر الاّ ماندر منهم انه في باب المستحبات والمكروهات ان المطلق على لايحمل على المقيد الموافق في باب المستحبات أو المكروهات
 والعجيب من المشهور هو انه لو ورد مطلق ومقيد في باب مركب واحد لايلتزمون بحمل المطلق على المقيد بل ولو كان المطلق والمقيد متخالفين، فمسلك المشهور وسيع
 وعدم الالتزام هو في صورة كون الامر بالمطلق والمقيد متخالفين او متوافقين بل يبقون المطلق على حاله اذا كان كل من المطلق والمقيد واردا في المستحبات او المكروهات وليس أمرا بالمطلق عام للالزاميات والمندوبات مثل لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب
 ووجوه عدم تقييد المطلق والمقيد
 الاول: كما عند القدماء ان المطلق إنما يأمر به بقالب مطلق للدلالة على تعدد مراتب الملاك
 الثاني: غلبة باب المستحبات والمكروهات انها ذات مراتب
 واستشكل البعض على الغلبة بان الغلبة الوجودية في الخارج لاتشكل قرينة استعمالية في الظهور بل الغلبة في الاستعمال هي القرينة
 ولكن في الجواب يمكن دعوى ان الغلبة هنا ليست فقط الغلبة الوجودية بل الغلبة الاستعمالية ايضا كقرينة حالية، وهذا الوجه لايبتعد جوهرا عن الاول
 الثالث: وهو (قاعدة من بلغ) وهنا التفاتة لطيفة من صاحب الكفاية على القاعدة وهو ان قاعدة من بلغ ليست فقط قاعدة جارية في الروايات الواردة في المستحبات بل تجري في الدلالة أيضا كما تجري في الصدور باعتبار ان البلوغ لايتقوم بصدور الطريق بل الدلالة لها دلالة في الصدور
 لذلك فالمشهور يمكنهم الاستدلال بهذه القاعدة حتى في القرآن الكريم فهذا الاحتمال من الدلالة هو درجة البلوغ والصدور، فالاحتمال درجة من العلم ووصول الواقع