الموضوع: حمل المطلق على المقيد
تقدم ان الاطلاق تارة يلاحظ في موضوع الحكم، وتارة يلاحظ الاطلاق في متعلق الحكم، وتارة ثالثة قد يلاحظ الاطلاق في ذات الحكم
وتقدم ان الميرزا النائيني قال ان القضية الواردة دائما هي لبيان جهة الموضوع
فالكلام لايتعرض لموضوع نفسه مصداقا وفي الخارج لكنه يتعرض لموضوع نفسه تنظيرا
فدعوى الميرزا النائيني ان الدليل يتعرض لموضوع نفسه تنظيرا وان لم يتعرض لموضوع نفسه في الشبهة الموضوعية، فالدليل لايكون غالبا في صدد بيان الخبر
نعم يمكن القول ان الدليل بصدد بيان الخبر أي موضوع ومحل وسبب الخبر
وهذه الدعوى صحيحة ولكنها لاتثبت مدعى الميرزا النائيني من ان كل الادلة لاتتعرض لكنه المحمول، فهناك جملة من الادلة خارجة تخصصا عن ماذكره الميرزا النائيني
ببيان انه يمكن ان يكون الدليل قضية مركبة بدل من ان تكون فقط موضوع ومحمول بل تكون موضوع ومحمول ومحمول المحمول
فالمحمول الذي هو الخبر يكون قضية وبالتالي يمكن اجراء الاطلاق في ذات المحمول ومثاله العملي هو موثق عمار بن موسى الساباطي والرواية مرورية في الهذيب بدون تقطيع
ومثال آخر ذكره النراقي ووافقه صاحب الكفاية كل شيئ لك طاهر حتى تعلم انه قذر و كل شيئ لك طاهر حتى تعلم انه حرام بتقريب انه كل شيئ لك طاهر فقد تمت الجملة والجملة الثانية حتى تعلم انه قذر وقد سيقت لبيان المحمول
وقد اعتبر النراقي هذين الدليلين الواردين لاصالة الحل والطهارة اعتبرهما دليلين على ثلاث قواعد
الاولى: اصل الحلية الواقعية الاجتهادية
الثانية: اصالة الحل الظاهرية عند الشك
الثالثة: الاستصحاب اي استصحاب الحل
وقد استفاد النراقي وقال ان من كلمة حتى تعلم استفيد منه الاستصحاب مع ان حتى تعلم ليست جملة تامة بل هي تركيب ناقص ولكن النراقي استفاد منه الاستصحاب
واستفاد قاعدة الطهارة الاجتهادية من جملة تامة وهي كل شيئ لك طاهر فانه استفاد قاعدة الحلية الاجتهادية الاولية
واستفاد من كلمة واحدة كون اصالة الحل هي أصل عملي وهي لك فانها تفيد الوضيفة في البناء العملي الذي تتبناه لرفع الحيرة ولايستفاد منه الدليل الاجتهادي
أو من كلمة تعلم فقال ان تعلم قبله الشك
فدعوى الميرزا النائيني من ان القضية تتكفل فقط لبيان الموضوع فنقول له ان هذا يأتي في الجملة البسيطة مع ان اكثر الجمل مركبة ولو بتركيب ناقص لكنه مرتبط بتركيب تام فانه يدل على قضية تامة
فماذكره الميرزا النائيني في نفسه وكبرويا متين ولكن كتطبيق على الالفاظ هو قابل للخدشة
فالاطلاق على ثلاثة اقسام
اطلاق في الموضوع الاصولي
اطلاق في ذات الحكم
اطلاق في المتعلق
والفائدة منه هو انه غالبا الاطلاق في موضوع الحكم يكون استغراقيا ويمكن ان يكون مجموعي وبدلي ولكنه غالبا استغراقي
ولايخفى ان الكلام في الاطلاق الموضوعي الاصولي غالبا يكون استغراقي فنفس الموضوع قد تكون فيه زوايا عديدة
مثلاً موضوع وجوب القصر مشتمل على ثمانية اجزاء وهي السفر وقصد المسافة وقدر المسافة وعدم كثرة السفر وقصد الاباحة وغيرها فموضوع تحقق السفر من حيث الاجزاء هو عموم مجموعي، ومن جهة نفس السفر هو استغراقي، ومن جهة نفس السفر ايضا بدلي اي تكفي الثمانية فراسخ من اي جهة كانت، ومن جهة الاباحة كذلك، وهكذا
فالموضوع فيه عدة جهات من الاطلاق وكل قيد لابد ان يعالج ويلاحظ في نفسه
و للكلام تتمة