الموضوع: حمل المطلق على المقيد
كان الكلام في المطلق والمقيّد المتوافقين والعام والخاص المتوافقين
فهل ان العلاقة بين المطلق والمقيد المتوافقين هي كالعلاقة بين المطلق والمقيد المتخالفين
قلنا ان المشهور ذهب الى التفصيل بين مالو كان الحكم بدلياً فيحمل على المقيد اما اذا كان الحكم استغراقي فلايحمل على المقيد
والبدلية في الحكم تعني وحدة الحكم وجعلها المشهور شاهد على وحدة الحكم في المطلق والمقيد، والاستغراقية شاهد على تعدد الحكم
وهناك مسلك قديم اخر يذكر ضابطة اخرى وهي اذا كان المطلق له سبب في الحكم المطلق متحد مع السبب في الحكم المقيد فهنا يحمل المطلق على المقيد، وان لم يكن للمطلق سبب في البين فعندها لايحمل المطلق على المقيد
ونلتفت الى ان هذا التفصيل يرجع الى نفس البدلية والاستغراقيه كما سنبينه انشاء الله تعالى
والسبب هو عبارة عن موضوع الحكم فاذا ذكر سبب واحد فهو يعني ان جانب الاطلاق والتقييد يلاحظ بدليا بلحاظ المتعلق، واذا لم يكن سبب في البين فيكون تلقائيا كثرة الحكم استغراقي
وهذه احدى الضوابط لاستعلام وحدة الحكم وليست الضابطة الوحيدة
وللتفسير أكثر نقول ان الاطلاق والتقييد في الأدلة تارة يلاحظ في موضوع الحكم وتارة يلحظ في متعلق الحكم
ان في القضية الشرعية هناك ثلاثة او اربعة اضلاع وتمييز هذه الاضلاع من الامور المشكلة، فالاطلاق والتقييد في أي ضلع من القضية؟
قالوا ان الاطلاق والتقييد تارة في موضوع الحكم أي هو قيد للوجوب، وتارة الاطلاق والتقييد في متعلق الحكم، وتارة الاطلاق والتقييد في نفس الحكم
متأخروا الاعصار وخصوصا الميرزا النائيني يقول ان الدليل الوارد في الحكم الاصل ان يتعرض لاطلاق الموضوع او غيره اما تعرضه لنفس الحكم فهذا لايتكفله الدليل الوارد الجاعل للحكم محمولاً
اجمالا نخرج بهذه النقطة وهي ان الاطلاق له في الدليل المتعرض للقضية ثلاث زوايا
اطلاق في موضوع الحكم، واطلاق في متعلق الحكم، واطلاق في ذات الحكم
والأمر عصيب