بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: حمل المطلق على المقيد
 المعروف في باب العام والخاص والمطلق والمقيد ان هذين البابين فيهما قسمان
 قسم يتخالف فيه العام والخاص أو المطلق مع المقيد ويسمى بالتقييد والتخصيص
 وقسم يتوافق فيه العام والخاص والمطلق والمقيد ويسمى بحمل العام على الخاص أو حمل المطلق على المقيد
 ففيما اذا كانا متخالفين فلا كلام في تضييق العام بالخاص والمطلق بالمقيد
 إنما الكلام يقع في القسم الثاني وهو مورد توافق العام والخاص والمطلق والمقييد، فهل يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد؟
 فباعتبار انهما متوافقين فلماذا نرفع اليد عن دائرة العام أو دائرة المطلق، فما هو الموجب لحمل المطلق على المقيد ماداما متوافقين؟
 المعروف بحسب مشهور المتأخرين انه اذا كان حكم المطلق او العام استغراقي فلايحمل على الموافق له
 وأما اذا كان الحكم بدلياً في جانب العام او المطلق فهنا يحمل المطلق على المقييد ويحمل العام على الخاص
 وهذا التفصيل مشهور عند الفقهاء وعند الاصوليين
 والوجه في ذلك
 اذا كان الحكم بدلياً فواضح ان الحكم واحدا ومعه فلا مجال لان يكون وسيعا وضيقا، فان معنى كون الحكم بدلي فهو يعني ان الحكم واحدا في العام والخاص والمطلق والمقيد
 بخلاف ما اذا كان استغراقي فالاستغراقي يعني كثرة الحكم ومعه فلا وحدة للحكم فلا معنى لجعل دائرة الحكم العام ضيقه بضيق الخاص
 فالفرض هنا التوافق بين العام والخاص والمطلق والمقييد
 ولكن هناك عدة جهات للتنافي وهي
 الاول الحكم الواحد لايمكن ان يتصور ان مورده وسيع وضييق، وبه يتحقق التنافي ولكنه مبني على وحدة الحكم فبدون فرض وحدة الحكم لامنشأ للتنافي
 ففي المتوافقين للعام والخاص أو المطلق والمقييد اما ان نحرز وحدة الحكم، أو نحرز تعدد الحكم، أو نشك في وحدة وتعدد الحكم، ويأتي الكلام في آليات احراز الحكم
 ومتأخري الاعصار قالوا ان سبب التنافي في الحكم هو وحدة الحكم، باعتبار ان الحكم الواحد اما وسيع او ضييق
 الثاني القول بمفهوم الوصف أو اللقب وغيرهما، فان بني على المفهوم الاصطلاحي لهذه القيود فان المفهوم دلالته عكس المنطوق
 فالخاص موافق منطوقا للعام أو للمطلق لكن مفهومه خاص معاكس فيكون مفهومه خاص مخالف أومقيد مخالف
 فرجع المنشأ الثاني الى ان المتوافقان لباً متخالفان
 اذاً المنشأ الثاني لحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد في المتوافقين هو القول بثبوت المفهوم الاصطلاحي الكبير للوصف او اللقب او العدد أو غيرها، ففي بطن الخاص الموافق لدينا مقييد آخر هو الذي يوجب تقييد العام والمطلق في موارد التوافق
 وهذا المنشأ يتوقف على ثبوت المفهوم في القيود كلها ولايتوقف على احراز وحدة الحكم سواء كان بدلي أو استغراقي
 الثالث هناك تسالم على المفهوم الصغير، فان لم يثبت المفهوم الكبير فهناك توافق على المفهوم الصغير وهو مايعرف بقاعدة ان الأصل في القيود انها احترازية
 وعلى هذا المنشأ أيضا لانشترط احراز وحدة الحكم بل نحمل العام على الخاص في المتوافق حتى مع تعدد الحكم
 والفرق بين المنشأ الثاني والثالث ان المنشأ الثاني المفهوم وسيع وفي المنشأ الثالث المفهوم ضيّق