بحوث خارج الأصول

الأستاذ الشیخ محمدالسند

33/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: مقدمات الحكمة
 تقدم في الاطلاق الاثباتي اما بلحاظ المتصل او المنفصل كما تقدم اختلاف الاعلام في ذلك
 والاطلاق الاثباتي اللفظي أو المقامي
 والاطلاق اللفظي هو ان اللفظة الواحدة هل هي مطلقة أو غير مطلقة
 بينما الاطلاق المقامي على نوعين
 الأول: ان يكون في مجلس وخطاب واحد يكون المتكلم بصدد بيان جملة من الامور ومع ذلك لايقيّد، فهذا المقدار من الاطلاق المقامي مقبول عند الأكثر
 الثاني: وهنا اطلاق مقامي آخر الاكثر لايقبله وهو الاطلاق المقامي بمعنى أوسع فهو بلحاظ مجموع المجالس أو بلحاظ مجموع المعصومين (عليهم السلام)
 أما الاطلاق المقامي الاول وهي التي تكون في المجلس الواحد كما تردد الفضل بن شاذان لبيان علل الاحكام من أول الطهارة الى الديات وهي رواية طويلة
 فهذا الاطلاق مع انه مقبول عند الاكثر الاّ انه أصعب من حيث ان هذا الاطلاق لانجريه من خلال لفظة واحدة بل نجريه من خلال مجموع جمل فلابد من ان يجمع هذه الجمل المتعددة عنوان واحد ولابد ان تندرج تحت عنوان واحد
 ثم ان الاطلاق المقامي فضلاً على ماتقدم من احراز مقدمات الحكمة في الاطلاق اللفظي لابد من ان نحرز انه (عليه السلام) في مقام بيان جميع الأجزاء
 واما القسم الثاني من الاطلاق المقامي فان جماعة رفضوه اشد الرفض وجماعة قبلوه والاكثر رفضه، وفيه اربعة أقوال
 وبيانه انه خلال عمر الشريعة المقدسة لم يقيد الشارع وحيث لم يقيدج فانه يريد الاطلاق، لكن فيه اختلاف شديد
 السيد الخوئي يقبله في الموارد الابتلائية الشديدة بأنه لو كان لبان وظهر في الموارد الابتلائية
 وبعض قال ليس فقط ابتلائي بل لابد ان يكون ذو أهمية أيضاً بأنه لابد أن يكون ذو أهمية ويكون أيضاً ابتلائي
 وبعض قال في العنوانين او الماهيات التي ترد فيها روايات كثيرة يمكن التمسك بالاطلاق المقامي الثاني لأن الشارع أورد روايات كثيرة فلو كان كان هناك قيد لبينه الشارع
 وبعض آخر قال اذا بيّن قيد أقل في الأهمية ولم يبين قيد خطر في الأهمية فهنا نستفيد الاطلاق
 أما المانعين فالمرحوم العراقي شن حملة شديدة على الاطلاق المقامي
 فقال لو بني على الاطلاق المقامي هذا لما وصلت النوبة الاصول العملية أبدا، فوضع الشارع للاصول العملية هو بنفسه دليل على عدم صحة الاطلاق المقامي
 وشبهة اخرى للمنع من الاطلاق المقامي هو انه من قال ان الشارع لم يقيد فان الكثير من التراث قد ضاعت ولنا بذلك علم اجمالي
 ولكن حتى لو بنينا على هذه الشبهة فانه لايخدش في ظهور الاطلاق اللفظي وانعقاده فان عدم القيد المنفصل ليس دخيلا في ظهور الاطلاق اللفظي
 أما بالنسبة للحجية الفعلية فالعلم الاجمالي هذا له اجوبة مذكورة
 فالعراقي يريد ان يقول ان الاطلاق المقامي هذا لاينعقد لوجود العلم الاجمالي، فهو لايكسب لفظة معينة الظهور وهو بالحقيقة يرجع الى نفس البرائة العقلية
 ويقول آقا ضياء: لذلك فان القائلين بالاطلاق المقامي لم يعرفوا حقيقته فانه يرجع الى البرائة، ولعل الشارع لم يقيد بالمقام لأنه اكتفى بحكم العقل بالاحتياط
 لذلك فان اشكالات اقا ضياء الدين وامثاله قوية جدا على الاطلاق المقامي القسم الثاني
 فان أحد امثلة البرائة (كل شيئ مطلق حتى يرد فيه نهي) والمطلق بمعنى الارسال لا الاطلاق اللفظي فما هي حقيقة هذا الاطلاق، هل هي البرائة أو غير البرائة
 فيوجد لغط في تصوير حقيقة الاطلاق المقامي القسم الثاني هل هو امارة او حكم عقلي او عقلائي
 واجمالاً نقول انه مع اهمية الشيئ وابتلائيته فالعقل يستكشف الامارة
 وهذا بالنسبة للاطلاق المقامي القسم الثاني وهو محل ابتلاء ومهم وحساس
 وانشاء الله ندخل في بحث حمل المطلق على المقيد