الموضوع: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
كان الكلام في البداء حيث يتعرض اليه علماء الاصول تبعا لتعرضهم لمبحث النسخ
وان النسخ هو نسخ تشريعي وهو بداء في التشريع وان البداء في التكوين هو نسخ في التكوين
من ثم النسخ في التشريع يعتبر أحد دلائل البداء في التكوين فأن النسخ في التشريع يتضمن نوعاً من التبدل في الارادة التكوينية أيضا
فما يذكر من البحث في النسخ التشريعي أيضا تتأتى وتجري في البداء
وتقدم ان البداء يمكن تصويره على ثلاثة نواحي كما في النسخ التشريعي
اولا: الدفع، وهو المنع من الايجاد للمقتضي
ثانيا: الرفع، وهو رفعه وازالته بعد تحققه
ثالثا: الممانعة مع التجميد، اي المقتضي لم يدفع ولم يرفع بل بقي وجوده ولكن قيد حيل بينه وبين التأثير
وأما اقسام البداء اثباتا
أولا: الاظهار، اي اظهر الله وأبدى للاخرين مالم يعلم به الاخرين
ثانيا: القضاء والقدر للاخرين، فالبداء لله أي القدرة والقضاء لله تعالى
ثالثا: البداء لله بمعنى الثبوت وعدم التغيير فالبداء ثابت لله تعالى
وبعض المحدثين ذكر معنى رابع وهو
ان البداء عند الاخرين من الجهل ولكن البداء لله تعالى ليس ناشئا من الجهل بل من العلم
ولانعتمده هذا البيان
وهذا هو الشرح الاسمي للتقسيمات الثبوتية والاثباتية للبداء
واما من جهة الادلة والمصادر
فان الكليني في اصول الكافي عقد في كتاب التوحيد بابا او بابين او ثلاثة في بحث البداء
وكذا الصدوق في كتاب التوحيد عقد بحثا عن البداء في بابين
وكذا المجلسي في البحار وغيرهم في مصادر كثيرة
والروايات الوارد في البداء كثيرة
منها ما عبد الله بشئ كما عبد في البداء وهو على صعيد القلب
ومنها ما بعث الله نبيا حتى اخذ عليه ثلاثة: العبودية له واخذ، وخلع الانداد، وان له البداء وكل هذه ترجع الى عظمة الله
وهنا رواية عن الامام الصادق (عليه السلام) في الوسائل فان ابو بصير وغيره دخل على الامام (عليه السلام) فوجدوه يبكي بكاءا عاليا ويتوسل الى الله تعالى فظنوا حدوث امر خطير بعدها علموا ان هذا الدعاء من الامام لاجل علاج ومعافاة طفل، ثم علموا بان الطفل قد مات وبعدها وجدوا الامام (عليه السلام) متهللا فتعجبوا من ذلك فقال الامام (عليه السلام) نحن قوم نلح على الله قبل وقوع القضاء فاذا وقع وابرم سلمنا الى الله