الموضوع: تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد
كان الكلام في تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد
وقلنا ان هذا البحث هو أعم من تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بل هو بحث عن الارتباط الدلالي بين السنة المطهرة وبين الكتاب الكريم
وذكرنا ادلة تقليدية في البين على عدم إمكان التخصيص
والجواب عنها
أولاً: ان دلالة الكتاب أيضا ظنية فان كان الخبر الواحد ظني فدلالة الكتاب هي ظنية ايضا
فبالتالي لايحكّم الظن على القطع واليقين بل ظن يحكم على ظن مثله
ثم انه قد يكون خبر الواحد قطعي الدلالة فيكون ظهوره اقوى
كما ان دليل حجية الخبر الواحد قطعي ومعه فليس هو تقديم الظن على القطع بل قطعي مع قطعي
فمجموع ظن وقطع في خبر الواحد قدم على عموم الكتاب ظني الدلالة قطعي الصدور فالتوازن موجود هنا
وللتوضيح اكثر نقول
ان الخبر الواحد الظني يخصص دلالة الكتاب الظنية كما ان دليل الخبر الواحد القطعي ينظم مع الظني فيقدم على الكتاب الذي هو قطعي الصدور
فالقران الكريم ليس كما ادعاه العلامة الطباطبائي انه كله بيان ومبين وقطع ويقين
نعم القران الكريم هو نور ومبين ولكن للقران منازل ومواقع فانه يصف نفسه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات واخر متشابهات فهو يصف درجة تنزيله بانه قسم منه متشابه ولو كان هذا التشابه بسبب قصور اذهان البشر
فكونه نور وبيان صحيح ولكنه ليس في كل منازله ولو فرضنا في كل منازله ولكنه ليس لكل الناس بل للائمة الاطهار (عليهم السلام) بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم لا للكل
ويقول تعالى وما يعلم تأويله الاّ الله والراسخون في العلم والواو هنا عاطفة وليست استئنافية
وهناك دلائل في القران تدل على ان حقيقة وعلم النبي (صلى الله عليه واله) أعظم من القران الكريم
فالقران الكريم كما في روايات أهل البيت (عليهم السلام) هو باقة من باقات علوم أهل البيت (عليهم السلام)
وفي سورة الواقعة انه لقران كريم في كتاب مكنون لايمسة الاّ المطهرون فالمطهرون يصلون اليه
ثانياً: ان خبر الواحد دليله الاجماع والاجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن في حجية الخبر الواحد انه اذا لم يخالف الكتاب
وقد اجيب عنه بان حجية الخبر الواحد ليست منحصرة بالاجماع بل هناك روايات تدل عليه
كما انه ما عرف من ان اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ليس هو ضابطة عامة فاذا اكتشف الدليل الارتكازي في الدليل اللبي فعندها يكون دليلا بيّنا وهذه توصية لطيفة ومنهجية من المحقق الكمباني
ثالثاً: قد تقرر في محله من شرائط حجية الخبر عدم مختلفة الكتاب فمخالفة الكتاب توجب طرح الدليل
وللتوضيح أكثر نقول
يقول هذا الدليل ان من شرائط حجية الخبر عدم مخالفة الكتاب
فهناك شرائط لحجية الخبر الواحد في نفسه وهناك شرائط لحجية الخبر لافي نفسه بل اذا تعارض مع خبر اخر وهذا كثير ماتحصل الغفلة عنه
ففي مقام التعارض ماوافق الكتاب فخذه وماخالف فاطرحه هنا شرائط حجية الخبر في مقام التعارض يعبر عنها بالمرجحات بينما شرائط حجية الخبر في نفسه مع غض النظر عن التعارض هي شرائط قوام وكيان الحجية في الخبر وبينهما منافاة
فالمخالفة التي يشترط عدمها في اصل حجية الخبر الواحد غير شرط عدم المخالف في مقام التعارض فهما نوعان من المخالفة
وكذا مخالفة العامة او عدم موافقة العامة فهما نمطان وليسا نمطا واحدا
فلابد من الالتفات الى ان خبر الواحد فيه شرائط ذاتية منفردة لحجيته وهناك شرائط في مقام التعارض والدليل الثالث يقول من الشرائط الذاتية لخبر الواحد ان لايخالف الكتاب والتخصيص هو مخالفة للكتاب فيلزم ان لانخصص عموم الكتاب
والجواب ان المستدل بهذا الدليل قد خلط بين عدم مخالفة الكتاب بالقسم الاول مع عدم مخالفة الكتاب بالقسم الثاني