الأستاذ السند

بحث الأصول

33/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: تعقب العام بضمير يرجع الى بعض العام
 كنا في بحث العام المتعقب بضمير يرجع الى اخص افرادا من العام
 وتقدم من الميرزا النائيني انه ليس من باب الاستخدام فان الاستخدام هو رجوع الضمير الى المغاير ذاتا وهنا ليس بمغاير ذاتا بل هو مغاير أفردا
 وقد اشكل على الميرزا بانه نعم هو ليس باستخدام ولكن مع ذلك ان ظهور الضمير في وحدة المراد التفهيمي او الجدي بين الضمير والعام نفسه فيوجب تخصيص العام لكن التخصيص هنا بذات الرجعية ليس من نفس الاية الكريمة وانما من قيد من الخارج
 ومعه فهنا المراد الاستعمالي ليس مضيقا والمراد التفهيمي في نفسه غير مضيق وكذا المراد الجدي الأول أيضاً غير منعقد في العموم والجدي الثاني مقيد بمخصص منفصل
 فالإصرار من السيد الخوئي في أحد إحتمالين بانه مع ذلك وحدة السياق تقتضي تضييق العام هو مشكل
 ولذا بني على عموم هذه الآية الكريمة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا على عموم المطلقات بلا أدنى ريبة
 ويمكن ان نقول ان منهج الاستظهار التفصيلي ومنهج الاستظهار الاجمالي هو من مباحث اصول القانون
 قلنا ان الظهور فيه منهج تفصيلي ومنهج اجمالي
 والمائز بينهما ان المنهج التحليلي التفصيلي يستكشف منه بطون خفية بخلاف الاستظهار الاجمالي فهو يبقى محدودا
 هل المفهوم يخصص العموم
 هل المفهوم يخصص العموم كما هو الحال في الخاص المنطوقي وتارة يكون العكس كان يكون المنطوق الخاص مخصصا للمفهوم العام وهذا متصور باعتبار ان المفهوم أقوى دلالة من المنطوق
 اما الكلام في العموم في المنطوق والخصوص في المفهوم فهل يخصص المفهوم للمنطوق أو لا؟
 قال صاحب الكفاية بوجود اتفاق على ان المفهوم اذا كان موافقا فلا شك في ان الاولوية يخصص المنطوق العام
 واما اذا كان المفهوم مخالفا فهنا يوجد خلاف من ان المفهوم المخالف يقوى على تخصيص العام او لا
 وبعض الاعلام قال ان الخاص الذي خصوصه مطلق يقدم على العام المنطوقي
 فقال صاحب الكفاية بوجود خلاف في المفهوم المخالف
 ثم قال اذا كان كل من المنطوق والمفهوم بالوضع او باطلاق مقدمات الحكمة فيكون اجمال وتعارض اما اذا كان احدهما بالوضع والاخر بمقدمات الحكمة فيقدم الوضع على مقدمات الحكمة سواء كان الوضع بالمفهوم أو المنطوق
 فلايمكن الخلط بين القرائن بل لابد من التمييز بين القوي والضعيف منها فمراتب القوة والضعف منها مهم جداً
 ففي وحد السياق قال البعض بالمفهوم لان المفهوم ليس بالوضع فلايقوى على مدافعة اي ظهور وهذا مبنى يعتمد على التحليل اللغوي والاصولي لعملية الوضع في المفهوم
 والصحيح الذي وصلت اليه التحقيقات الاصولية والبلاغية ان المفهوم ليس بخارج عن المنطوق بالمرة بل المفهوم منشأه منطلق من حافة المنطوق فهو في الاصل خصوصية منطوقيه لكنها غير مفتقة وتتفتق بالمفهوم
 اذاً فالقائل ان المفهوم لايعتد به مع المنطوق هو غير تام فان المفهوم هو أيضا منشأه منطوقي
 فلابد من ذكر الاقوال الاخرى للخروج بضابطة في تقديم المنطوق على المفهوم او عدمه