الموضوع: تعقب العام بضمير يرجع الى بعض العام
كان الكلام فيما اذا ورد عموم او مطلق ثم ورد ضمير محكوم بحم اخر وعلمنا ان الاحكم على ذلك الضمير اخص من العموم السابق ومثاله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا
فالتربص حكم لتقدير مدة عدة الطلاق والرد حكم آخر على المطلقات ولكنه حكم مختص بالمطلقة الرجعية
فهل نقول ان رجوع الضمير الى المطلقات الرجعية هو تخصيص الحكم الاول بان يكون الحكم مختصا بالمطلقات الرجعيات لامطلق المطلقات فلا تدافع بين دائرة مرجع الضمير والعموم السابق
أو نقول ان العموم في الجملة الاولى يبقى على حاله ولكن الضمير يرجع الى دائرة مغايرة الى دائرة العموم الاول وهو مايعرف في علم المعاني بالاستخدام
او ان نقول انه مجاز في الاسناد اي فرعيناه اي رعينا المطر اي الماء فاسناد الرعاية الى ماء المطر هو المجاز لان الرعاية هي لمسبب المطر لا الى المطر نفسه
فعملية التحليل والتفصيل للظهورات هو امر مهم للتلفيق بين المنهج الاجمالي والمنهج التحليلي للظهورات
قلنا ان صاحب الكفاية (قده) في بداية كلامه قال ان الترجيح لاصالة العموم ولاتجري اصالة عدم الاستخدام للضمير لان المراد من الضمير هنا هو معلوم وهو المطلقة الرجعية والاصول اللفظية لاتجري في تحليل الاستعمال بل تاتي للشك بالمراد الاستعمالي لاعند الشك في كيفي الاستعمال مع فرض العلم بالمراد
ولكنه (قده) في نهاية كلامه قال يمكن ان يقال ان ضيق الضمير هو بمثابة القرينة القابلة لتقييد العام السابق ومعه فلاتجري اصالة العموم لتضمن الكلام لما يصلح للقرينية
وقد تقدم سابقا ان هذا البحث ليس خاصا بهذا المثال بل هناك امثلة وموارد حساسة لهذا البحث
واما الميرزا النائيني (قده) فقد رجح اصال العموم وقال ان اصالة عدم الاستخدام غير جارية في المقام اي وحدة المستعمل في الضمير والمطلق السابق فاذا نفي الاستخدام فان العموم ينفى
فاصالة عدم الاستخدام تعارض اصالة العموم فعند الشك بين اصالة العموم واصالة عدم الاستخدام يتحقق التعارض بين الاصلين اللفظين
فالميرزا النائيني يقول لاتعارض في البين لنكتتين
النكتة الاولى: ان باب الاستخدام غير مانحن فيه فان (نزل المطر فرعيناه) هو استخدام
اما اذا كان مثل وبعولتهن أحق بردهن فهو عود الضمير الى نفس المعنى لالمعنى اخر مغاير للمعنى الاول غاية الامر ان افراد المعنى في الجملة الثانية اضيق من الاول وان ضيق الافراد ليس هو تغاير في المعنى فليس من المجاز بشئ
النكتة الثانية: وهي من بركات تحقيقات سلطان العلماء فان تخصيص وتقييد المطلق ليس من المجاز