الموضوع: تعقب العام بضمير يرجع الى بعض العام
قلنا ان البجث فيما اذا ورد عموم ثم ورد ضمير راجع الى العموم وهو محكوم بحكم اخر
لو ورد عموم ثم جاء ضمير يرجع الى بعض العموم
ومثاله الواضح في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا فالحكم هنا عام
ولكن الحكم الثاني الذي تعقب الحكم الاول وهو وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا يختص بخصوص المطلقات الرجعية
فهل العموم السابق على هذا الضمير يتبدل ظهوره من عموم العام وهو مطلق الطلاق الى ظهوره في خصوص مقدار الضمير وهو المطلقة الرجعية أو يبقى العموم على حاله والضمير لابد من التصرف فيه بنحو خاص؟
فاذا بقيت اصالة العموم في العام فيصير هذا استخدام في علم البديع مثل (نزل المطر فرعيناه) أي رعاية الزرع الذي نبت بالمطر
فيتحقق الاستخدام اذا تغاير المراد وهو على خلاف الاصل لان الاصل في الضمير ان يرجع الى المعنى المراد من الظاهر اما مع مغايرة المعنى المراد فهو الاستخدام وهو خلاف الاصل
وبعض الاعلام قال ان هذا المثال هو الوحيد في هذه المسألة
ولكن الصحيح ليس كذلك بل هناك موارد حساسة في الفقه من هذا القبيل
فيدور الامر بين إبقاء العموم على حاله وبين رفع اليد عن اصالة العموم فنجعل المراد موحدا بين الضمير والعموم
فاذا رجحت اصالة العموم فلامحالة من اجراء الاستخدام واما اذا رجحنا اصالة عدم الاستخدام فلايمكن ارتكاب الاستخدام
صاحب الكفاية في البداية يقول ان اصالة العموم ارجح وان اصالة عدم الاستخدام غير جارية في المقام لقاعدة مهمة في الاصول اللفظية وهي:
ان الاصول اللفظية تجري لتحديد المراد من الاستعمال لالتحديد كيفية الاستعمال بل تجري لاجل تحديد المراد الاستعمالي او الجدي او التفهيمي
والفائدة من ذلك هو استخراج مرادات اخرى فان الاستنباط من الادلة اللفظية تارة طريقة ارتكازية اجمالية وتارة طريقة تحليلية تفصيلية
ولكل من هاتين الطريقتين فوائد وسلبيات تتدارك بالاخرى
فالاصول اللفظية تجري لتعيين المراد والنتيجة لافي كيفية الوصول الى المراد والنتيجة
فلذا اصالة عدم الاستخدام هنا لاتجري لاننا نعلم ان المراد من الضمير هو الرجعيات ومعه فتصبح اصالة العموم جارية بلامعارض
ثم قال صاحب الكفاية ان وجود الضمير الذي يراد منه الخاص يصبح قرينة مخصصة ويمتنع جريان اصالة العموم فهنا يكون البحث مجملا
فهل يراد من العموم الاول نفس العموم او يراد منه الخصوص؟