الأستاذ السند

بحث الأصول

32/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الخطاب للمشافهين
 في الجهة الثالثة التي هي هل ان الألفاظ موضوعة للخطاب التكويني أو موضوعة للخطاب الايقاعي
 ملخصا على كلا التقديرين بالاضافة الى ماتقدم
 فبناء على ان موضوع الخطاب الايقاعي يمكن استعمال أدوات الخطاب لغة ولفظا في الخطاب للمعدومين
 واما بناء على ان الخطاب لغة وضعت للخطاب التكويني فايضا يمكن شمول الخطاب للمعدومين والغائبين بما مر من ان هذا الخطاب التكويني هو بنحو معلق على البلوغ والوصول
 ثمرة البحث
 والكلام الآن في الثمرة وهي:
 الثمرة الاولى: هل ان حجية الظهور تشمل غير المشافهين من الغائبين والمعدومين او لا؟ وهذه ثمرة اصولية
 الثمرة الثانية: في عمومية الحكم الذي في الخطابات الشرعية، فهل حجية الظهور حجة في اثبات عموم الحكم او لا؟ وهذه ثمرة فقهية
 اما الثمرة الاولى: فبناء على العمومية تصير العمومية في كلا الثمرتين، اما بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين فان حجية الظهور قد يستشكل فيها
 وعمدة الاشكال في عمومية الظهور بناء على اختصاص الخطاب بالمشافهين هو:
 ان الخطاب عندما يكون مختصا بالمشافهين فانه قد توجد هناك قرائن يعتمد عليها المشافه للظهور وهذه القرائن غير موجودة لغير المخاطبين، فمن اين يستظهر غير المخاطبين مؤداه؟
 اذاً غير المخاطب لايمكنه ان يحتج على المتكلم بأنك اردت كذا اذ للمتكلم ان يقول انا لم اقصد ذلك للاعتماد على قرينة حالية
 وعليه فعمومية الظهور ممنوعة بل الظهور يختص بالمخاطب
 ولكن يشكل على هذه الثمرة من جهة الكبرى والصغرى
 اما الصغرى فانه قد منع من كون الخطاب مختصا بالمشافهين بل يعم الغائبين والمعدومين
 واما من جهة الكبرى فلو سلمنا ان المخاطبين هم المشافهين فقط فكبرى ان الظهور هو حجة خاصة بالمشافهين او بمن خص خطابه فهذه منعه المشهور بل الصحيح ان الظهور هو حجة لمن خوطب ومن لم يخاطب
 والوجه في ذلك عموم سيرة العقلاء ففي باب الأقارير ان المتكلم قد يريد اخفاء الكلام ولكن مع ذلك وقف الشهود على كلامه فانه هنا يحاج بكلامه ويناقش معه عليها
 فالسيرة العقلائية قائمة على عموم حجية الظهور لمن لم يقصد خطابه بل ولو قصد عدمه، والسبب في ذلك هو ان ادوات الكلام لغة عامة وليست خاصة بالمخاطب او السامع فالمخاطب غاية مايمكن القول انه استند الى قرائن وهذا يمكن تحريه والفحص عنه
 فالثمرة الاولى غير تامة من جهة الكبرى والصغرى
 وأما الثمرة الثانية: وهي ان عمومية الحكم الذي هو مفاد الظهور هل عام للمعدومين او لا؟
 فبناء على حجية الظهور لايمكن اثبات عمومية الحكم فلابد من التوسل بقاعدة الاشتراك
 واشكل على هذه الثمرة
 ان الخطاب غير مختص بالمخاطبين بل يعم الغائبين وهذا اشكال صغروي
 والاشكال الثاني هو انه بناء على حجية الظهور لخصوص المشافهين لايمكن اثبات عمومية الحكم بقاعد الاشتراك
 فان قاعدة الاشتراك هي قاعد فقهية كلامية وهي ان الاصل في احكام الدين والشريعة كونها مشتركة بين كل الاجيال
 وقال الاعلام ان قاعدة الاشتراك ليست بديلة عن حجية الظهور لعمومية الاحكام لان قاعدة الاشتراك انما تثبت الاشتراك في الاحكام بعد اتحاد الموضوع بين من خوطب بالحكم والاخرين وهم الاجيال الاخرى وهو اتحاد الحكم والموضوع وهو انما يتم مع اتحاد الصنف وحينئذ يثبت الحكم للمعدومين بعد ثبوته للمشافهين
 فاجراء قاعدة الاشتراك معلق على وحدة الموضوع واتحاد الصنف
 وهنا لابد من مقدمة اخرى لاثبات اتحاد الصنف ووحدة الموضوع والمقدمة هي اصالة الاطلاق اي ان المتكلم خاطب المشافهين بعنوان وهذا العنوان لم يقيده بوصف معين ولو اراد او صاف معينة لقيّد ذلك العنوان فنستظهر ان الحكم رتب على هذا العنوان بنحو مطلق والاوصاف المتوفرة لدى المشافهين هي غير دخيلة
 لاسيما في الاوصاف التي هي غير ثابتة في المشافهين مثل السلامة والغنى وغير ذلك فحينئذ لو كان الحكم مقيدا باوصاف هي في معرض الزوال ومع ذلك اطلق المتكلم عنوان الحكم لكان هذا نوع من النقص في بيان الشارع
 ولايمكن ان يتكل الشارع في تقييد الاطلاق بذريعة توفر القيد للمشافهين لان المفروض ان هذ القيد في معرض الزوال
 نعم في القيود التي ليست قابلة للزوال والمستمرة يمكن للشارع ان لايقيد فيها عنوان موضوع حكمه في كلامه اعتمادا على ان هذا القيد متوفر تلقائيا
 وان احد الادلة المهمة لقاعدة الاشتراك التي تعمم الاحكام هو نفس اصالة الاطلاق في الادلة
 اذا حتى بناء على اختصاص الخطابات بالمشافهين يمكننا اثبات عمومية الاحكام باصالة الاطلاق في القيود التي هي قابلة للزوال