الموضوع: الخطاب الشرعي للمشافهين
تقدم ان الاعلام ذكروا ثلاثة مناشئ في كون الخطاب للمشافهين او يعم الغائبين والمعدومين
المنشأ الاول هو عمومية نفس الحكم ثبوتا فهل يمكن تصور عمومية الحكم للغائبين والمعدومين؟
المنشأ الثاني هو في الامكان العقلي في توجيه الخطاب للمعدومين والغائبين وهو نوع من الظهور والدلالة وهو بحث عقلي لا استظهاري
المنشأ الثالث وهو في وضع أدوات الخطاب وهذا البحث هو بحث لغوي
المنشأ الاول: وهو امكانية عمومية الحكم للغائبين والمعدومين
وقلنا ان للحكم مراحل عديدة من الانشائية والفاعلية والتنجيز والامتثال
فبعض المراحل قالوا بامتناعها عن الشمول للمعدومين وهي مرحلة التنجيز فلامعنى لتنجيز الحكم عليه
بل قالوا حتى مرحلة الفاعلية للمعدومين غير متصورة فان الباعثية للحكم والزاجرية هي مرحلة يكون فيها الحكم فاعلا وزاجرا
فقالوا بعدم امكان تصورها للمعدومين
اما المرحلة الانشائية فبمكان من الامكان ولم يذهب الى استحالتها الاّ الشاذ فان انشائها فعلي وفعليتها مقدرة
فعموم الحكم الانشائي والانشاء الى المعدومين بمكان من الامكان لان الفعلية مقدرة والفعلية المقدرة لا اشكال فيها
بل هناك جملة من الاصوليين كالمحقق النهاوندي والمحقق العراقي في بعض الابواب ذهب الى ان الاحكام بأسرها فعلية للموجودين والمعدومين
وكذا الشيخ الانصاري بناء على مبناه في بحث مقدمة الواجب فانه يرجع الشرط في الواجب المشروط الى الواجب لا الى الوجوب فعلى مبناه الحكم الفعلي أيضا متصور للمعدومين
فالشيخ الانصاري والعراقي ذهبا الى ان كل الاحكام فعلية قبل وجود المعدومين بل التزما بان الاحكام ازلية أي قبل وجود المخلوقين
ونحن لانلتزم به ونقول هو ممكن ففي الجملة نلتزم به وقوعا ولكن بالجملة لانلتزم به لما ذكرنا في مقدمة الواجب
تتمة: يظهر من الآيات والروايات ان مرحلة الفاعلية الناقصة أيضا ممكنة كما في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ففي ذيل الاية المباركة ان النبي ابراهيم (على نبينا واله وعليه السلام) قد أذن فاجابته الأجيال في الأصلاب
اذاً عمومية الاحكام بنحو القضايا الحقيقة الكلية شمولية الى كل الأجيال هو بمكان من الإمكان
المنشأ الثاني: وهو الامكان العقلي لتوجيه الخطاب للمعدومين او للغائبين
فقد مرّ بنا في الجهة الاولى ان الخطاب اسم لمراحل الحكم الشرعي بلحاظ المرحلة الفاعلية والخطاب في الحكم الشرعي غير الخطاب في ظهور الادلة
نعم يتقوم الخطاب لمراحل الحكم الشرعي بالظهور او بالاثبات لكنه ليس عينه
فهناك بحوث ثبوتية للاثبات وبحوث عقلية للاثبات