الموضوع: أدلة الفحص في العمومات
قلنا ان من الوجوه التي ذكرها الاعلام هو ان دلالة الظهورات بالاصل متوجهة للمخاطبين اي المشافهين ولاتعم كل الموجودين في عهد النص فضلا عن المعدومين
وان تعميم الاحكام لجميع البشر الى يوم القيامة هو بقاعدة الاشتراك في الاحكام
فلابد من الاستعانة بمقدمتين
الاولى: ان الظن الذي هو حجة يعتمد على الظهور وهذا خاص بالمشافهين
الثانية: نظم الى ذلك قاعدة الاشتراك في الاحكام
وبهاتين المقدمتين يثبت الحكم لجميع المكلفين والاجيال الاحقة
وان الاجيال الاحقة لاجل احراز المقدمة الاولى لابد لها من لزوم الفحص بشكل مستقصى لكي يتم الظفر بالقرائن الدخيلة في ايصال الاحكام للحاضرين
ومن ثم فبالتالي الفحص يكون في كل مسألة مسألة
وتصوير المقدمة الاولى من قبل بعض الاعلام بانه متوقف على العلم الاجمالي بوجود احكام لدى الموجودين وهذا العلم الاجمالي ينجز علينا الفحص الاّ انه من قبيل الاقل والاكثر فاذا استنبط الفقيه او تعلم المقلد من مقلده جملة من الاحكام فلايبقى له علم مثلا
لكننا نقول انه لاحاجة الى تصوير كون هذا الدليل متوقف على العلم الاجمالي
لانه في كل مورد مورد حكم الموجودين بالتالي يحتاج الى الفحص فلاحاجة الى دعوى كون الموجب لدينا هو العلم الاجمالي
صحيح ان المقدمة الثانية وهي الاشتراك في الاحكام تعتمد على المقدمة الاولى وهي كون الاحكام بين الموجودين لكن هذا الوقوف على الاحكام لدى الموجودين هو في كل مسألة مسألة فلاحاجة الى تصوير مقدمة العلم الاجمالي
وهذا الدليل مبنائي ولايبنى عليه على سائر المباني فانه مبتني على كون الخطاب الشرعي القرآني أو الروائي من الأول متوجه الى الموجودين الحاضرين فتعميمه الى غير المشافهين يحتاج الى دليل
بينما اذا قلنا من الأول ان كل خطاب خوطب به الموجودين في مجلس التخاطب هو أيضاً يخاطب به غير الموجودين في مجلس التخاطب ويخاطب به المعدومين الى يوم القيامة كما سيأتي وهو الصحيح
بل سنرى انه حتى القضية الخارجية بالنسبة الى ائمة أهل البيت (عليهم السلام) وبالنسبة الى القرآن الكريم هي صورة خارجية وحقيقة حقيقية
فالدليل بنفسه غير تام لعدم تمامية المقدمة الاولى فنحن على تخاطب مع الشارع بحذو الموجودين في مجلسه
ومع مراجعة الادلة يحصل لنا الوقوف على الحكم الشرعي كمراجع الموجودين المشافهين
الدليل الرابع: العلم الاجمالي بوجود أحكام شرعية في الشريعة منجزة علينا ونحن مؤاخذون عليها ويعبر عنه بالعلم الاجمالي الكبير
وقد قرر تصويره الاعلام في بحث الانسداد بصورة منبسطة وان قرروه في شرائط اجراء الاصول العملية الاّ انه في مبحث الانسداد قد تقرر بشكل اكثر انبساطا وبيانا
فذكروا في مبحث الانسداد وجود علم إجمالي كبير وعلم اجمالي وسط وعلم اجمالي صغير فالعلم الاجمالي الكبير تصغر دائرته وتصغر الى وجود الاحكام الشرعية في القرآن وفي الروايات المأثورة في الكتب الروائية لدينا
ولايخفى انه لايوجد مذهب من المذهب الإسلامية يشتمل على تراث روائي كإشتمال مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وهذه بركة عظيمة من بركات الائمة (عليهم السلام)
فهذا الاستدلال بوجود العلم الاجمالي يلزمنا الفحص عن الاحكام من خلال الكتب المعتبرة الواصلة الينا
وهذا العلم باعتراف الاكثر لايمكن حصره في الوسائل فانه بين الوسائل وغيره من المصادر المعتبرة عموم وخصوص من وجه باعتراف جل الأعلام
فمثلا بين البحار وبين الوسائل عموم وخصوص من وجه وهذا يعني على أقل تقدير يكون الثلث وهذا فضلا عن بقية الكتب الروائية مثل الكتب الاربعة والمستدرك وعيون الأخبار والإحتجاج والأمالي وغيبة الشيخ الطوسي وغيرها فالروايات كثيرة
فالمقصود انه عندنا علم إجمالي بصدور روايات يلزمنا بالفحص ولكن هذا الفحص بعد استنفاذه بكل باب فتقول هذا العلم الاجمالي بالمقدار الشامل لهذا الباب دائر بين الاقل والاكثر فتستنبط تسعة اعشار هذا الباب والعشرة بالمائة الباقية يصعب معها القول بوجود علم اجمالي
نعم هو احتمال ومعه فيصعب القول بوجد علم اجمالي في هذا الباب فلابد من التفتيش عن ملزم آخر للفحص عن كل مسألة الى آخر مسألة