الأستاذ السند

بحث الأصول

32/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: نظريات في التمسك بالعموم عند الشك
 بقي قولان في البين في مجال التمسك في العام عند الشك كما لو علم بخروج فرد من العام وشك في ان خروجه عن العام تخصصاً او تخصيصاً
 فاصل الخروج معلوم والمشكوك كونه من باب التخصيص او من باب التخصص
 فوقع الكلام هل يمكن التمسك بالعموم لبيان ان خروج هذا الفرد الخارج خروج تخصصي وليس تخصيصي
 وهذه وظيفة اخرى للعام فان الوظيفة الاولية للعام هي التمسك بالعام لاندراج الافراد تحت حكم العام
 القول الاول: يقول صحيح لابد ان لانتخطى الوظيفة الاولية للعام بان نقول نتمسك بعموم العام بمعنى انه لم يخرج منه فرد ما ولازم هذا المفاد ان يكون خروج الفرد منه تخصصا وليس تخصيصا
 وان لوازم الاصول اللفظية والأدلة الاجتهادية حجة ليس كلوازم الاصول العملية فهي ليست بحجة
 وقد اشكل على هذا القول بان لوازم الادلة الاجتهادية والاصول اللفظية حجة لكن فيما كانت لوازم عرفا واصالة العموم لم يثبت عند العقلاء التنقيح لمثل هذا المورد
 نعم في موارد خاصة وبسبب قرائن خاصة قد يكون من لوازم العموم ذلك
 القول الثاني: وهو الاخير في مبحث العموم
 كما لو علمنا ان هذا الفرد وهو زيد لايستحق الارث لكن تردد الفرد بين زيد العام وزيد الجاهل
 فوقع الشك في ان هذا زيد ينطبق على العالم حتى يكون تخصيص أو زيد الجاهل ليكون تخصص، فهو ترديد بين التخصيص والتخصص ولكن بهذا النمط
 وقد اشكل بعض الاعلام في هذا الفرض نفس الاشكال الوارد على الفرض السابق فقال ليس من وظائف اصالة العموم تنقيح حال الافراد وحال الموضوعات فلايمكن التمسك ايضا هنا باصالة العموم
 لكن الصحيح كما قرره جماعة من الاعلام هو امكان التمسك بالعموم والسبب هو أن مورد الشك فيما نحن فيه يرجع الى متن التمسك بالوظيفة الأولية لأصالة العموم لأن مورد الشك بالحقيقة يرجع الى زيد الذي هو فرد من أفراد اولاد الميت هل لازال باق تحت العموم او انه قد خرج فنتمسك بأصالة العموم ونقول زيد الذي هو من أفراد أولاد الميت الذي هو فرد من أفراد عموم الارث فنتمسك بالعموم
 فهنا صورة الشك هي اننا عرفنا ان زيد عنواناً لايرث وزيد مردد بين فردين فهل زيد الخارج عن عموم الارث تخصصاً او تخصيصا
 هنا جملة من الاعلام قالوا بجواز التمسك باصالة العموم
 فما عدى مما بدى؟ حيث انه كيف صارت اصالة العموم تنقح الموضوع موضوع نفسه؟
 قالوا في الحقيقة نعم نحن مع هذه الضابطة فان العموم لاينقح موضوع نفسه لكن هنا نصيغ المورد بصياغة اخرى وهو ان نقول ان الشك ليس في موضوع الدليل بل نغير فرض المسألة بان نقول زيد خرج او لم يخرج ؟ فنتمسك بعموم الارث في زيد الابن
 وهذا ملخص كلام الاعلام
 والمهم هنا هو النكتة الصناعية التي تمسك بها الاعلام في المقام وهي
 ان الفرض الفقهي او الاصولي او العقائدي قد تأتيه بصياغة لايمكن حله بينما تأتيه بصياغة اخرى وبتغير معين فيمكن حله