الأستاذ السند

بحث الأصول

32/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: استصحاب العدم الأزلي
 قد اشكل على الميرزا النائيني (قده) بان المقدمات التي ذكرها متينة وسديدة ولها فوائد كثيرة جداً في ابواب فقهية متعددة الاّ انها لاتثبت مدعاه من الاتصاف بالعدم
 فغاية ماتنتجه هذه المقدمات هو القضية السالبة المحصلة لاالموجبة المعدولة
 نعم لو كان نتيجة التخصيص سالبة محصلة بسيطة فهذا له حالة سابقة ويمكن لاستصحاب العدم الازلي ان يحرز العدم
 اما لو كانت نتيجة التخصيص ليس كان التامة مقابل كان الناقصة او موجبة معدولة فهنا سيّان ولايجري استصحاب العدم الازلي لانه ليس له حالة سابقة، وقد بنى على هذا المبنى جملة من المحققين فترة من الزمان
 ولكنه مبنى غير صحيح وذلك لان (كل امرأة تحيض الى الخمسين) يعبر عنها بالقضية الملفوظة حيث تم التصريح بها لفظاً، اما (امرأة ليست هي بقرشية) فهذه قضية ليست ملفوظة اي لم تذكر لفظا بل تقدر لفظاً
 فلابد من ملاحظة الموجب لتقديرها والقرينة الدالة عليها بمقتضى المقدمات التي ذكرها الميرزا النائيني هو مجيئ نقيض العنوان الوجودي وهو السالبة المحصلة سواء بسيطة او مركبة ناقصة لكنه أعم عقلاً
 فحيث ان نتيجة التخصيص وهو القضية السلبية المستنتجة من خروج الخاص الوجودي غير مصرح بها لفظا فلايمكن فيها دعوى تحكيم الظهور العرفي
 وهذه النظرية تختلف مع نظرية الميرزا النائيني فإنه أطلق بشكل مبهم تركيب نعتي لكن هذه النظرية الاخرى ايضا تمنع استصحاب العدم الأزلي لكن بدعوى ان السالبة المحصلة الناقصة هي بوزان ومثابة القضية الموجبة المعدولة عرفاً
 فرُدّت هذه النظرية بأن القضية هي ليست عرفية بحتة بل متكئة على التناقض وهي نكتة عقلية وفيه السالبة أعم من ان تكون بانتفاء المحمول أو انتفاء الموضوع
 للميرزا النائيني تحرير آخر لكلامه في موضع اخر فانه استدل في المقدمة الاولى بالخروج الخاص فموضوع العام لايبقى على حاله بل لابد من اكتساب عدم نقيض الخروج الخاص وهو عنوان عدمي
 وهذا العنوان العدمي الذي اكتسبه العام من خروج الخاص هل هو بنحو الانضمام أو بنحو النعت
 فقال الميرزا في المقدمة الاولى اما ان يبقى موضوع العام مطلق او مهل او مقيد
 ففي المطلق يتحقق التناقض لان الخاص يكون خارجا
 وليس مهمل لان الواقعيات ليست مهملة فان حقائق الامور اما مطلق او مقيد
 فيبقى قسم التقييد وهو اما بنمط الانضمام أو بنمط الوصف
 فالانضمام تقييد بدليل ان الصلاة تكبير وقراءة وركوع وسجود فكلها بنحو الانضمام ويحصل بالتركيب الانضمام ضيق
 فاذاً التقييد الذي تم الاستدلال عليه في كلام الميرزا النائيني في المقدمة الاولى هو أعم من التقييد بنحو الإنضمام او التقييد بنحو النعت وهذا من أسرار البحث الصناعي الفقهي
 فكيف يدعي الميرزا النائيني ان التقييد بنحو النعت؟