الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/11/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الحلول الربوية في البنوك الاهلية

كان الكلام في التعامل مع البنك الاهلي القرض او غيره او مع المؤسسات الاهلية او القطاع الخاص مع القطاع الخاص فلو اقترض من انسان ثاني وهذا المقرض اشترط في القرض شرطا ربويا فهل يجوز وضعا و تكليفا تخريج لهذا القرض كيف مع البنك الحكومي كذلك مع البنك الاهل او مع قطاع خاص باعتبار ان البنك الاهلي نوع ارتباط مع البنك الحكومي لنفترض موؤسسة اهلية محضة او شخص حقيقي قطاع خاص محض لكن هذا المقرض يشترط شرطا ربويا فهل يمكن للمقترض هذا التخريج الذي ذكر في البنك الحكومي ان يجري في كل الموارد ام لا؟ وهذا ليس مختص بالقرض بل في كل العقود التي هي في نفسها صحيحة اذا اراد المكلف ان يتعاقد بها عليها مع طرف آخر يريد ان يضيف و يضم شروط محرمة وليس منحصر بالقرض والربا بل يشمل المعاملات الاخرى فهل يمكن تسرية هذا التخريج الذي ذكره السيد الخويي ره في القرض الربوي في البنوك الحكومية في الموراد الاخرى ام لا؟ كان الكلام في هذا المبحث.

فأحد العقبات التي تواجه هذا التخريج هي انه لابد من تطابق بين المتعاقدين وقالوا في هذا التطابق – هذا ليس بخاص بعقد البيع بل يشمل عقد الاجارةو المضاربة حتى عقد الهدية - لابد من التطابق بين المتعاقدين في الايجاب و القبول بلحاظ نفس العقد و بلحاظ شروط العقد مثلا اذا انشا الطرف عقد البيع و الاخر انشا الاجارة لا يقع العقد فلابد من عقد واحد يقصدونه و يتعاقدان عليه هذا بلحاظ التطابق على اصل العقد.

من باب ان ننبه الاخوان على الخداعيات الموجودة مثلا ياتي الانسان و يقدم ماله للطرف الاخر مستثمر و عامل مضاربة ليتاجر بهذا المال بنسبة ربح ذاك آخذ المال لا يقصد المضاربة بل يقصد القرض فلا يقع عقد المضاربة و لكن تكون يده ضمانية غاية الامر فيضمن اصل المال والربح في جيبه وقد حصل هذا كثيرا بحيث صار المستثمر صار من الاثرياء لكنه من هذه الطريقة وقد فصلنا في هذا البحث الاعلام يقولون نعم الثروة كلها للمستثمر و صاحب المال يرجع اليه راس المال فقط ولا يحصل له من الربح و نحن فصلنا و لم نرتض كلام الاعلام.

اجمالا لماذا يكون اصل التطابق موجودا بين المتعاقدين اذا اصل التطابق غير موجود اصل العقد لا يتحقق ولا يكفي التطابق في صورة اللفظ المعلن بل لابد ان يكون القصد الباطني كليهما يقصدان ذالك العقد هذه مرحلة مرحلة التطابق في اصل العقد .

تتذكرون مر بنا انه اذا كان المترض نيته ان لا يكون قرضا وانما نيته السرقة او عدم ارجاع المال او نيته ان ياخذ المال و لا يرجعه في الروايات ان هذا ليس باقتراض هذا هو السرقة بعينها مقترض نيته يقترض الان لكن نيته لا يرجع القرض ابدا في الروايات و النصوص و الفتاوى ان العقد لا يقع قرضا بل وقع سرقة فالاخذ و المقترض عليه آثام السرقة و النهبة بل لدينا حكم في المقترض حتى لمن كان قصده مشروعا و قصده ان يرجع المال ولكن بعد شهور سنين ايام اسابع بقاءا تبدلت نيته من ارجاع القرض الى بلع القرض من حين هذه النية حكمه حكم السارق فياثم فالمقترض يجب عليه من نيته اداء القرض ورده حين العقد و يجب ان تبقى النية الى حين الدفع حتى مجرد نية عدم الدفع بقاءا يأثم المكلف . فالتطابق لابد ان يون بين متعاقدين في اصل العقد علاوة على ذلك لابد ان يكون تطابق في الشروط المحللة. الشروط تعلمون- لا اريد ان ادخل هذا البحث ببسط لكنه محل ابتلاء والا مكانه سياتي في بحث البيع و الشراء لكن استعراض فهرسي له مفيد- الشروط محللة و محرمة هذا تقسيم. تقسيم آخر للشروط –واقعا بحث الشروط بحث بنيوي من اعمدة بحوث المعاملات ومن ثم اذا الله سهل و قضى و قدر و احيانا بعد المكاسب المحرمة لم ننتقل الى البيع او الخيارات بل الى الشروط نقحناها بعد ذلك نرجع الى البيع حسب توفيقنا لان بحث الشروط بحث عام عمومي في كل العقود وليس مختص بالبيع بل هو مقدم عليه بمعنى فالاولى تقديمه على كل المعاملات نظير المكاسب المحرمة قواعد عامة لكل المعاملات والا لماذا قدموا المكاسب المحرمة من هذه الجهة – وهو تقسيم حساس مهم جدا بعض الشروط مع العقد او العوضين من قبيل وحدة المطلوب يعني لا يمكن التفكيك بينهما مثلا اشترى تمت رز بقيد انه عنبر لا تايلندي او ماليزي بل الا عنبر لكن هذا الشرط عنبر او تايلندي ليس من باب التعدد المطلوب بل وحدة المطلوب يعني اذا لم يسلم هذا الشرط يرجع الى تحديد العوض بعبارة اخرى و يعبر عنه بوحدة المطلوب صورة الشرط ضميمة للعقد لكن واقعا هو محدد الى ذات موضوع العقد وداخل في تعيين و تحديد عوضي العقد يعبر عنه بوحدة الموضوع فالمطلوب من العقد شيء واحد و ليس شيئان وبعض الشروط من قبيل تعدد الموضوع كالبيع بشرط خياطة الثوب فالبيع شيء و خياطة الثوب شيء آخر هنا تعدد مطلوب .

هنا يقع الكلام انه لابد من التطابق بين المتعاقدين في اصل العقد هذا واضح في الشرائط ايضا لا بد من تطابق المتعاقدين في كل الشروط محللة و محرمة المحللة وحدة المطلوب و تعدد المطلوب ام ماذا؟

البعض قال لابد من التطابق في كل الشروط حتى المحرمة حتى التي هي من قبيل تعدد المطلوب البعض قال: لا. لابد من التطابق الشروط المحللة فقط البعض قال: لابد من التطابق في الشروط التي هي من قبيل وحدة المطلوب فقط . هذا القول الاخير مئآله الى انه لابد من التطابق في اصل العقد فقط لا في الشروط ، غاية الامر تتبعض الصفقة او خيار الشرط و ماشابه ذلك لا ان العقد لا ينعقد. فهي اقوال لا اريد الخوض فيها ولكل قول مبرراته و وجوهه . الكلام هنا في تخريج التعاقد مع قطاع خاص محض او مع بنك أهلي تخريجه بالتخريج البنوك الحكومية يعتمد على بحث التطابق .

اذا بنينا على ان التطابق فقط في العقد او الشروط بنحو وحدة المطلوب والتي ترجع الى العقد او الشروط المحللة لا المحرمة فمن الواضح ان هذا التخريج الذي ذكره السيد الخويي يتأتى في العقود و القرض مع اطراف شخصية حقيقة يتأتى كيف يتأتى؟ يعني انا مثلا اريد ان اقترض من زيد و زيد يشترط شرطا ربويا في القرض وانا انشأ مع القرض جديا و الشرط الربوي انشأه صوريا لان الشرط الربوي انشاه محرما فانا لا اريد ان ازج بنفسي في المحرم لان الحرام في الشرط الربوي بمجرد انشاءه حرام فضلا عن المضي بالالتزام به . اي بالشر الربوي. كما في كثير من المعاملات المحرمة فانه بمجرد الانشاء يرتكب الانسان الاثم و المحرمي فضلا عن المضي بالالتزام بالمعاملات المحرمة بناءا على تسرية ذاك التخريج الذي ذكره السيد الخويي و الشيخ حسين الحلي و غيره من الاعلام في البنك الحكومي نسريه حتى القرض الشخصي اذا سرى و تم يكون القرض صحيحا و الشرط باطل وضعا و تكليفا لم يرتكب المكلف حرمة تكليفية لانه لم يقصد في قلبه شرط الربوية . فيتاتى تعميم هذا التخريج او هذه الحيل الشرعية بشرط هذا لكن هذا موقوف في التعميم على عدم لزوم التطابق بين المتعاقدين في القرض في الشروط المحرمة . وان لزم التطابق في الشروط المحللة فكأنما الشارع في الشروط المحرمة او في العقود المحرمة الشارع ازال سلطنة الطرف الاخر عن العقود المحرمة وفعلا الشارع لم يعط السلطنة الشارع ازال سلطة الطرف الاخر عن الشروط المحرمة و فعلا ازال الناس مسلطون على اموالهم وليسوا مسلطون على احكامهم و الامر لازال بيد الشارع، فالشارع في العقود المحرمة –كالقمار- قصر و ضيق سلطنة اصحاب الاموال فسلطنة اصحاب الاموال قاصرة حتى لو تصرف في المحرم فان تصرفه كالعدم كما ان في البنوك الحكومية اشتراط البنك الحكومي للدولة الوضعية الربا فضولي لم يمضه الشارع و لم يمض الشرط المحرم و لم يخوله الشارع ان يشترط الشرط المحرم وهذا نظام عظيم في الميزان الشرعي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والا والعياذ بالله حتى لو كان الوالي نصبه الامام المعصوم عليه السلام افترض مالك الاشتر و حاشا لمالك الاشتر ان يقدم على حرام لكن لو افترضنا انا اتعاقد مع مالك الاشتر رضوان اللهتعالى عليه ولا ارتضي الشرط المحرم فانه وان نصب شرعا او فقيها لان تصرف الحرام الاول مالك الاشتر ليس له ولاية عليه -وحاشاه – من باب المثال نقول مالك الاشتر لا يزعل علينا في البرزخ لانهم يتحسسون- بالتالي اتعاقد معه ولا انوي الشرط المحرم.

اي شخص كمتولي وقف او مدرسة مسجد اذا تصرف بموازين شرعية فهو والا فولايته ليست نافذة لانها تابعة للموازين وكذا القاضي و الفقيه ومن ثم قال الفقهاء في الاجتهاد و التقليد بان حكم الحاكم لا يجوز نقضه اذا لم يخالف الموازين البينة اما الموازين المختلفة هذا من باب اختلاف الاراء الاجتهادية ولا يمكن ان يكون ذريعة ان يكون كل مجتهد ينقض تصرفات المجتهد الاخر فال يصح لكن اذا كانت موازين مخالفة الى موازين بينة وان غفل عنها مثلا حكم بانه يجب تقليل النسل فان تقليل النسل خطر على الامة فهذه غفلة .

نرجع اذن بناءا على ان التطابق لا يحصل الخلل فيه في الشروط المحرمة و هذا المالك الشخصي ايضا ليس له ولاية على الشروط المحرمة ، اصل العقد صحيح انا اتعاقد معه كالقرض او اي عقد آخرصحيح ولا انوي باطنا بالالتزام بالشروط المحرمة التي هو يشترط علي فيها ولا يكون هناك خلل في التطابق ولا يكون خلل في الصحة .

نعم مر بنا اذا بنينا اذا قال احد حتى في الشروط المحرمة فانه وان لم يكن لم ولاية في الشروط المحرمة لكن له ولاية على العقد المقارن للشروط المحرمة فله ان يسحب رضا هذا قول آخر ولا انفي بناء عليه لا يصح . لكن بناءا على القول بان في الشروط المحرمة لا يلزم التطابق فح لا يلزم التطابق فهذا الحل والتعميم و التسرية مبنايي و ليس على كل المبناني و الاقوال ولكن على هذا القول يصح و هذا تحريره بحث طويل في بحث التطابق بين المتعاقدين وهو ليس ببحث سهل ولا نريد ان ندخل فيه و الحديث فقط مبناي تعليقي .

يبقى في البنك الاهلي: البنك الاهلي ذكرنا في اجوبة الاسالة التي وجهت لنا ان البنك الاهلي سيولته ليست بنك اهلي محض- كما مر بنا- بل له بعدان بعد الذمم و العنوان و اهلي محض و قطاع خاص محض اما السيولة التي في البنك الاهلي آتية من البنك المركزي حكمها حكم البنك الحكومي فبلحاظ السيولة لا تنويع في البنوك لا تقسيم لها واذا كانت القسم الواحد فمن الواضح ان الاقتراض بالسيولة –لا بالذمة – من البنك الاهلي حكمه حكم البنوك الحكومية يعني يمكن تصوير تخريج الاعلام في صحة القرض دون صحة الشرط الربوي بشرط ان المقترض لا ينوي الالتزام بالشرط الربوي . الان نريد ان نعين الجهات التي اثارها الشيخ الانصاري او الاعلام في مسار الموازي لانه عندنا مساران في هذا البحث .

المسارالاول هل امضى الشارع التعامل المالي بكل انواعه طبعا التعامل في المعاملات المحللة في نفسه وهذا هو البحث الاساسي .

المسار الموازي له اذا اختلط التعامل مع المال العام بالمال الخاص الحرام ما هي الاحكام المترتبة عليه؟ هذا مسار ثاني موازي يجب ان لا نخلطه بالمسار الاول .

لكن الاعلام تبعا للنصوص خاضوا في المسارين معا. ومن ثم استوجب ذلك علينا ان نتعرض الى الجهات الموجودة في المسار الثاني فهرسيا كي اذا استعرضنا الروايات يجب ان نلتفت الى كيفية استنباط المسار الاول منها و كيفية الاحكام الكثيرة في المسار الثاني فمن تعداد الجهات التي استعرضها الفقهاء و الشيخ الانصاري في المسار الثاني وهو اربع صور كما مر بنا تارة اشك في وجود المال الحرام الشخص الصورة الثانية اعلم ولكن شبهة غير محصورة او غير مبتلى بها لكل الاطراف الصورة الثالثة وان استعرضها الشيخ بعنوان رابعة لكنها ثالثة عندي علم اجمالي و محصورة كلها محل ابتلاء الصورة الاخرى العلم التفصيلي بالحرام اي تعاملت معه لكن ضم شيئا بعينه من مال الحرام مغصوب من مال القطاع الخاص .

هذه اربع صور لها احكام في المسار الثاني اما المسار الاصلي الاول و الذي مر بنا وهو حكم التعامل على المال العام مع الدول الوضعية و نستعرض الجهات على اساس نستذكر كيفية الاستنباط في هذا المسار.

من الجهات التي تعرض لها الشيخ الانصاري و بقية الاعلام في المسار الثاني الموازي و التوأم و الملازم للمسار الاول وان كان المسار الثاني سواء في المقام او غيره نفس المسار الثاني في نفسه له كيان مستقل واحكام و ضوابط و قواعد واحكام فقهية عديدة فله استقلال و حاجة ماسة لانه محل ابتلاء في ابواب عديدة.

من الجهات التي تعرض لها الشيخ الانصاري ان الاخذ اذا علم بالحرام تفصيلااو اجمالا يعني اما الصورة الثالثة او الرابعة فماذا ينوي الاخذ والذي يتعامل و يتعاقد و يتعاوض من الدولة الوضعية او يتعامل مع القطاع الخاص لان المسار الثاني هو مسار مستقل صحيح انه في المسار الاول لكنه مسار مستقل يعني يمكن ان يفرض المسار الثاني في التعامل مع مالك شخصي حقيقي غاصب الكلام الكلام ياتي المسار الثاني و احكامه فأول حكم فيما اذا علم الانسان بوجود الحرام تفصيلا او اجمالا اول جهة يبحثها الشيخ ماذا ينوي الاخذ ؟ الواجب عليه ان ينوي ان يأخذ هذا المال الحرام لرده الى صاحبه كي لا يكون أخذه غصبا. على منوال المعطي هو غاصب سواء الغاصب الدولة الوضعية او الغاصب قطاع خاص و قوي النية في كيفية الاخذ مؤثرة على مسار احكام المال الحرام في يد الاخذ . نية الأخذ مؤثرة على احكام المال الحرام في يد الاخذ الى نهاية المطاف . فلو لم ينو الرد نوى الغصب و يكون ضامنا فيصير احد الغصاب او الغاصبين نية الرد نيتين مع انه نية احسان نية الرد امانة تارة ينوي اخذها ليتملها شرعا و لو مع الضمان بناءا على عموم احكام اللقطة لهذه او ينوي أخذها للاحتفاظ بها بيده لان احتفاظها بيده يرجع نفعها له هذه نية لكنها امانه تار ةينوي اخذها يردها محضا انظر الى هذه النوايا مع انها مشروعة الا ان احكامها مختلفة هذه الجهة الاولى نية الاخذ في الاخذ ما حكمها و ما اللازم و ستاتي بقية الجهات في المسار الثاني .