الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الميزان في التعامل مع القطاع العام والخاص

قبل ان نبدا بالروايات الدالة على اصل المسألة وما هو موزاي المسألة و توأمها نواصل استعراض الجهات التي تعرض لها الاعلام لكي نستظهرها او نستظهر اي قول من هذه الروايات اصل المسالة عملية امضاء الولي الشرعي وهم الائمة عليهم السلام لمعاملات التي هي في نفسها صحيحة و يتصدى الحاكم الوضعي او الدولة الوضعية للتعامل مع المؤمنين على طبقها فهل هذه المعاملات ممضاة ام لا؟

هذا هو اصل المسالة يعني كيفية التعامل و نظامل التعامل و من ثم استعرضنا في الجلسة السابقة او السابقتين بحث الحكومية و قضية القرض و قضية و هذا ليس منحصر بالقرض اصل القرض صحيح والشرط الربوي باطل.

فلا بأس بالتسائل تتمة للفائدة لبعض الفوائدة المواصلة لكثير من الفروض في هذا المبحث الاصلي بالنسبة الى البنك الاهلي فان المفروض فيه انه ملك للقطاع الخاص فهل يجوز الاقتراض الربوي ؟ و تخريج حليته بنفس الاقتراض من البنك الحكومي ام لا؟ ربما يظهر من بعض فتاوى السيد الخويي ره ان هذا بلحاظ البنك الحكومي او البنك المشترك لا البنك الاهلي . اما بلحاظ البنك الاهلي باعتبار انه قطاع خاص كيف يتم تخريج .. اصل القرض حلال و صحيح لكن ماذا عن الشرط الربوي.

اوضح اشكالية المسالة: لو اراد الانسان ان يقترض من شخص بعينه فانه انقطاع خاص وهذا المقرض لا يجيز القرض الا بشرط ربوي فهل هنا يجوز و يصح القرض والاقتراض ام لا؟ متى يصح القرض و متى لا يصح ومتى يجوز القرض و متى لا يجوز فانه تعامل بمال خاص القرض الربوي قطاع خاص بقطاع خاص و مال خاص بمال خاص لا بنوك و لا غيرها في فروض الفقه الفردي هل تصح ام لا تصح؟

هنا للفقهاء قولان قول بأن القرض يصح وضعا و شرطية الربا فاسدة باطلة لكن وضعا القرض صحيح و ذهب اليه جماعة كثيرة المسالة فيها قولان مشهوران احد القولين ان القرض هو الذي نتبناه بينما المحقق الحلي و بحر العلوم و غيره و كثير من الاعلام ذهبوا الى ان القرض الربوي في الفقه الفردي باطل من راس لا ان القرض يصح و يفسد الشرط فقط.

تعرضنا للتفصيل لانه محل ابتلاء الاقتراض من البنوك الاهلية او المؤسسات الاهلية يصح ام لا و سنبين في تعميم بقية المعاملات لان الكلام لا ينحصر في القرض و القروض للمعاملات بعبارة اخرىهذا البحث يمكن ان نقول كلي و عام المعاملة في نفسها صحيحة لكن الشرط حرام .

في التعامل مع المؤسسات الحكومية تخريج السيد الخويي ره في محلة وان المعاملة في نفسها صحيحة الا ان الشرط فاسد فلا تنويه لانه اذا نويته ترتكب محر سيما مثل الرباء فان في انشائها حرمة عظيمة مثل اكل الرباء نفس الحرمة الحرمة التكليفية ليست سهلة ففي بقية المعاملات التي في نفسها صحيحة لكن الشرط حرام اذا كانت مؤسسة حكومية الكلام الكلام عند السيد الخويي ره و انا اذكر السيد الخويي ره كنموذج والا فالبحث في هذا القول لان المفروض ان هذا فضولي لانه في الواقع بالدقة يتعامل مع الولي الشرعي فان الولي الشرعي وهم ائمة العدل . فانهم يقولون انوي القرض فقط انا واياك مجرد آلة حديدية تكنلوجية لا يشترط تدبيرك و لا اعتبارك سواء ريسها او اصبع الرئيسة هم فضوليون فان الولي الشرعي يقول انا امضي لك المعاملات الصحيحة لا تضم معها امور محرمة قل سيدي و مولاي ان الله و رسوله و الائمة هم اولياء و هم قالوا لا تنو هذه الشروط وانا جدا لا انوي هذه الشروط .

دعني اوضح هذه القاعدة: الان اذا كان قطاع خاص مع قطاع خاص هذا البايع يقول للمشتري هذا بيع و يخادعه بذلك و يقول سآتي بالمبلغ غدا لكن هو في نفسه يوطن في نفسه ان يبلع المتاع ولا يجي ولا يرجع فان هذا الان المشتري (؟ البايع)نوى البيع او نوى السرقة ؟ نوى السرقة. او القرض جا قطاع خاص مع قطاع خاص واراد ان يقترض هذا المقترض يقول انا اريد اخادعه و آكل فلوسه هنا هل تحقق انشاء قرض؟ فان انشاء قرض من الطرفين فهنا ليس بمقترض فهل تحقق انشاءالقرض هنا؟ لا. لانه لم يتحقق و لم يقع القرض . لماذا لانه عقد من طرفين و ليس من طرف واحد. اذن النية الباطنة للزبون او قل من طرف العقد هل النية الباطنة لها دور ام لا؟

فرق السرقة او النهبة او القصد عن العقد انك تنوي في الباطن جدا العقد و الالتزام اما اذا لم تنو لم يتحقق العقد و هذه نقطة مهمة و عليها يقوم حل السيد الخويي و من قبله و من بعده فهنا المؤظف في الدولة الوضعية اذا اشترط عليه معاملة قرض اومعاملة ايجار او معاملة تأمين او اي معاملة صحيحة بنفسها فلو اشترط عليه شروط محرمة لا يرضى الله بها ولا رسوله و ينهى الشارع عنها اشد النهي انا المتعامل الزبون لهذه المؤسسة للدولة باطنا لا انوي هذا الشرط لان الولي الشرعي ينهاني و يقول انا لا اجيز لك المعاملة الا المعاملة التي في نفسها صحيحة اما الضمائم المحرمة عليك وزر الله و رسوله و وباله و ليس هو الولي الشرعي فانشايي متطابق مع الولي الشرعي الفضولي لا عليك به.

مثل ما تقدم العقد مع الفتاة و هذا الفضولي –ليس بوكيل- فانه متوافق على ان النكاح يكون بلا شروط حتى ولو محللة فقط نكاح بما مهره كذا لكن الفضولي يقول انكحتك بكذا و كذا انا في باطن قلبي لم انوي تلك الشروط المحللة الشرعية الضمنية وانما نويت النكاح المحض فقط و المفروض ان مالك العقد هي المرأءةو هي نوت النكاح فقط فهل يصح النكاح؟ نعم يصح مع انه قال الفقهاء انه يجب تطابق الايجاب مع القبول في ذات المعاملة و في توابع المعاملة .

اذن تطابق بين الايجاب و القبول معروف عندهم وانه يجب التطابق في ذات المعاملة و في شروط المعاملة مع الكلام و اللغط عندهم في شروط المعاملة لكن القول الاوفق و الاحوط التطابق بين البايع و المشتري و الموجر و المستاجر او اي ايجاب و قبول في ذات العقد و في الشروط هنا اذا كان في المؤسسة الحكومية الشر ط محرما و انا لا انوي الشرط المحرم جدا لم يقع التطابق بين الايجاب و القبول؟

الجواب: هذا المنشا للعقد الفضولي، المنشا الحقيقي له هو ولي الامر فان قصد ولي الامر و اجازته هو العقد فقط لا الايجاب و القبول مع الشرط فالتطابق بين الايجاب و القبول موجود فولي الامر يجعل الفضولي آلة لما يريده فالتتطابق في الايجاب و القبول موجود و سياتي بحثه في البيع الفضولي . وهذا حتىفي الشروط المحللة لو افترضنا الشروط المحللة و انا ادري ان الولي الشرعي لهذا العقد لا يريد هذه الشروط المحللة فأنا تماشيا و تجاريا مع الفضولي انشأت العقد و الشروط لكن انا في باطني لا انوي الشروط لان الولي العقد الاصلي ليس عنده ارادة جدية بأن يشترط عليه تلك الشروط الزائدة هنا ليس فيه اخلال في تطابق الايجاب و القبول لان ولي الاصلي في العقد .. و هذه نكات و قواعد في الايجاب و القبول سياتي بحثها تفصيلا في العقود وهي مهمة . لا غبار عليها نريد ان ننقح بعض الامور هنا.

اذن تطابق الايجاب و القبول مع الولي الاصلي لا مع الفضولي ومن ثم الولي الاصلي يقول لا تنو الشروط المحرمة لان النية الجدية للشرط المحرم في الربا اعوذ بالله كسبعين زنية بذات محرم في الكعبة و ليس بشهيء سهل حكم تكليفي خطير و نحن نصدق بيوم الدين ولا نكذب به و هكذا حرمة مغلضة فلا انوي جدا و لا تقل ان المدار في العقود على الانشاء اللفي في العلن لان الانشاء اللفظي في العلن احد مقومات الانشاء و ليس كلها بل يدور مدار القصد الجدي فانا لم انو الشرط الحرام و من ثم تخريج السيد الخويي ره و من قبله من الاعلام كالشيخ الحسين الحلي و غيره لهذا البحث صحيح في المؤسسات الحكومية وانه انا انوي فقط البيع او فقط الاجارة او انوي فقط المعاملة المحللة و القرض مثال لكل المعاملات المحللة و لا انوي الشرط المحرم و هذا المؤظف او رئيس الشعبة فضولي و ليس هو طرف التعاقد وانما طرف التعاقد هم الائمة عليهم السلام هذا اذا كان بنك حكومي؛ و من الواضح فيه ان هذا البحث ليس مختصا بالقرض بل يعم كل المعاملات المحللة بضميمة شروط محرمة .

الان ناتي الى المؤسسة الاهلية او البنك اهلي فاذا كانت هناك بنك اهلي مؤسسة اهلية للمقاولات او اي شء تفرضهه وانا اريد ان اتعاقد معها فالتعاقد في نفسه محلل و لكن الشروط محرمة هناك تاجر عنده معاملة مع شركة اجنبية فالمعاملة في نفسها صحيحة لكن الشرط محرم و جرى استفتاء و فها تفاصيل اخرى .

فالكلام يقع في المؤسسة الاهلية دعونا نحرر المسالة على صعيد الفقه الفردي ثم نجريه في المؤسسة الاهلية او البنك الاهلي الذي له ارتباط مع المال العام و الحكومة . فعلى صعيد القرض الفردي اذا وقع مال خاص و خاص و فرد و فرد بقرض ربوي الاعلام لهما قولان مشهوران:

القول الاول: -وهو الصحيح- ان القرض صحيح و الشرط باطل وضعا و تكليفا و الشرط حرام وضعا و حرام تكليفا.. هنا القرض او اي معاملة اخرى المعاملة في نفسها صحيحة و لكن الشرط حرام وضعا و تكليفا (القول الثاني:) اما المحقق الحلي و بحر العلوم - او الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، لان الشيخ جعفر و بحر العلوم كل منهما اختار خلاف الاخر الان اي منهما لا ادري- الكركي قال بصحة القرض و بطلان الشرط هكذا ببالي يعني العلماء فريقان فالمعاملة صحيحة و الشرط باطل.

كيف يتخلص المقترض من الشرط الحرام و الحرمة القرض صحيح وضعا و لكن الشرط محرم وضعا اي لا يتم صحة اي الشرط الربوي و ليكن لا يتم لكن كيف يتخلص المقترض من الشرط المحرم؟

هذا من جانب من جانب آخر هل له ان لا ينوي في باطنه الشرط المحرم حتى يتخلص من الشرط المحرم ام لا؟ لانه قد يقال هناك اشكال وهو انه اذا لم ينوي جدا الشرط المحرم لم يتطابق الايجاب و القبول في العقد و توابعه . لانه عندنا قاعدة وهي انه لابد في صحة العقد من تعطابق الايجاب و القبول في اصل العقد و توابعه. كالكلام في هذه القاعدة و هي انه لابد من التطابق في العقد و الايجاب و القبول و توابعه في الشروط المحللة او في غير المحللة ؟ اذا قيل ان التطابق انما هو في الشروط المحللة لا في الشروط المحرمة فان الشروط المحرمة هي في نفسها محرمة بالتالي اذا محرمة و الشارع ينهى عنها لماذا انا المقترض انويها ؟ فمادام الشارع هو افسدها و نهى عنها فلم انويها هي فيها خلل هو الشارع يفكك بين القرض و الشروط او بين المعاملة الصحيحة و الشروط فلم عدم التطابق فيها خلل هو من الاول فيها تفكيك . هذا قول للاعلام .

هناك قول آخر يقول صحت وان كانت لا يمضيها الشارع لكن لابد من التطابق في اصل العقد و في الشروط سواءكانت محللة او محرمة

والصحيح القول الاول على القول الاول في لزوم التطابق بين الايجاب و القبول و الشروط المخرج الشرعي في الاقتراض من مقرض شخصي يشترط الربا المخرج الشرعي موجود لان على القول الاول انما التطابق بين العقد الصحيح و التوابع الصحيحة لا التوابع المحرمة فانا لا انوي .

ان قلت هذا خدعة و غش اقول الله منع لا انا منعت. فانا ايضا يمكن لي ان اقترض من مقرض شخصي المال الشخصي هو ينوي الربا و يشترط الربا وانا صوريا اقول انا ايضا اشترط الربا ولكن في قلبي لا اريد ان التزم به و ساتملص منه بكل طريقة من الشرط الربوي فالقرض صحيح ولم ارتكب محرما. ولو القرض.

نعم بالتالي اريد اعطيه باي عنوان المهم انا اريد ان اتخلص من الربا والحرمة الغليضة وهي كسبعين زنية مع المحرم في الكعبة لا ينوي جدا و اذا يستطيع ان يتملص منه يتملص وسيتملص من عنده. اذن عدم نية الشرط الحرام غير مخصوص بالقطاع العام بل يشمل حتى القطاع الخاص.

هناك تخريجة للقول الاول الفقهاء يعبرون ان الناس مسلطون على اموالهم لا على احكام اموالهم يعني التشريعات للشارع فانت ايها المالك للمال و المقرض انك مسلك على مالك بقدر ما هو مشروع لك و ليس لك سلطة مطلقة فنرجع الى الولي و الشارع فان الشارع اعطاه سلطة بهذه الحدود زيادة على الحدود ليست من سلطته . هذا القول الاول.

القول الثاني لابد من التطابق بين الايجاب و القبول في اصل العقد و توابعه ولو كانت محرمة لا من باب ان التوابع المحرمة نافذة و صحيحة بل من باب ان المقرض رضاه بالقرض الصحيح ليس مطلقا بل لحصة خاصة فاذا لم تتم الحصة الخاصة الرضا غير موجود صحيح انه ليس مسلط على احكام ماله لكنه مسلط على ماله لانه غير مجبور ان يعطي القرض فهو لا ينوي القرض الا في ظرف المحرم فاذا لم يتم المحرم اصل القرض لا ينويه .

و شبيه ذلك في الشخص يعطي الوسيط الخمس في الخمس ليس من شرطه ان يعطيه للمرجع الذي يقلده بل من باب الاحتياط الوجوبي لكن الذي يعطي الخمس للواسطة يقول للوسيط اذهب بهذا المال للمرجع ولا اريد ان تعطيه لفقيه آخر هل يصح للوسيط ان يعطي المال لفقيه آخر؟ لا . لا يصح. الوسيط ربما يتوهم ان هذا خمس و الخمس لا يشترط فيه اعطاءه لنفس المرجع الذي يقلده المكلف هذا صحيح لكن رضا و نية صاحب الحق ان هذا الخمس متى نواه اذا اعطاه الى (الف) لا اذا اعطي الى(ب) فلا يستطيع الوسيط ان يعطيه الى الف او ب لا من باب ان المكلف مسلط على احكام الخمس بل من باب انه لا ينويه انه خمسا الااذا اعطاه الى الف فله ان يقول ابقه على مالي انا لا اريد ادفع الخمس . هنا ايضا هكذا في القرض هل هذا صحيح ام لا؟

هذا غير صحيح و ليس لاجل الخمس.. الكلام فيه حساس . نكمل البحث.