الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/11/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: انواع الصور في الاختلاط في الحرام

كنا على اية حال في الروايات الواردة في امضاء التعامل مع الدول الوضعية على بيت المال شريطة ان تكون المعاملات في نفسها صحيحة و سليمة يقترن بذلك مال الحرام اصلاتصوير الحرام اي مال القطاع الخاص الماخوذ من القطاع الخاص بغير حله الان كيف كون بغير حله و حرام بين الاعلام فيه اختلاف .

اردت ان اتمم ما مر بنا امس في بحث البنوك كمثال والا المؤسسات المالية كثيرة و ليست خاصة بالبنوك

البنوك كما مرت الاشارة اليها لا تتم الموافقة مع المبنى السيد الخويي ره من التفصيل بين البنك الاهلي و البنك الحكومي و البنك المشترك هذا التفصيل -في جانب السيولة النقدية- مر بنا غير صحيح فقط جانب السيولة النقدية. لان هذه السيولة النقدية لها عين و هي الخزينة للدولة و البنوك روافد دهرية و من ثم قانون موجود في البنوك يعني قانون مفروض على البنوك اهلية كانت او حكومية او مشتركة وهو اي القانون ان السيولة عند البنوك يجب ان لا تزيد عن سقف معين والفائض اذا زاد عنده يجب ان تودعه البنوك ولو كنت اهلية يجب ان تودعه عند الخزينة الوطنية او صندوق النقد للدولة واذا نقص يجب ان لا ينقص عن ذا السقف تأخذ من صندوق نقد الدولة يعني كل بنك اهلي افترض انه بنك اهلي ولو اجنبي او بنك حكومي اجنبي لحكومة اجنبية عن هذا البلد ايّ بنك او مصرف يفتح في اي بلد يجب ان يكون حساب مالي في البنك المركزي لذاك البلد قانون حتى تنتظم الحركة المالية يعني يكون للبنك و المصرف لهذه الدولة و هذا البلد نوع من التحكم للحركة المالية سيما السيولة سواء سيولة العملة الاجنبية او العملة المحلية حسب اختلاف القوانين و المصالح و الدول فمن هذه الجهة السيولة لا يمكن تقسيمها و تنويعها ومغايرتها انها سيوله محضة اهليه او محضة حكومية او سيولة مشتركة بل السيولة وتيرتها واحدة تفصيل السيد الخويي ره انه من هذه الجهة في السيولة في غير محلة كلها مشتركة حكومة مع حكومة مشتركة اي حكم هو للبنك المشترك -للمال المشرك هذا بحث آخر- موضوعا ليس ثلاثيا موضوعا وحداني بهذا المعنى اي من جهة السيولة لكن مر بنا امس ان هذا لا يعني انه ليس هناك تنويع سياسي في البنوك من جهة اخرى وهي من جهة الذمم و العناوين ذمة هذا البنك الاهلي لا تصبح الدولة مديونة اذا هذا صار مديونا او افلس او اثرى او اي شيء لا تصبح الدولة مفلسة او ثرية لان الذمم شيء آخر و العناوين شيء آخر التنويع ثلاثيا فنحن لا نلغي التنويع الثلاثي بلحاظ الذمم و لا انا نبني على التنويع الثلاثي على السيولة –بعدين-.

لماذا اقول هذا المطلب؟ لان محمد باقر الصدر ره في البنك اللا ربوي الحلول التي طرحها و الحل الذي اعتمد عليه حلا رشيقا و شفيق و ما شئت فعبر و لكنه بعيد عن الواقع لا يسمن و لا يغني من جوع ولو طبق على الواقع لم يبتعد عن الربا بل يزيد الربا ربوية و ذكرنا ذلك في فقه المصارف و البنوك. لماذا؟

لان السيد ره افترض ان التعامل، بالسيولة، و اوجد الحل على اساس ان التعامل الذي يجري في البنك هو سيولة بسيولة و الحل الذي اعتمده السيد قائم على تبادل السيولات والحال ان غالب معاملات البنوك مع الزبائن سيما مع المشاريع المهمة كلها في الذمم و ليس سيولة. فهذا الحل الذي افترضه السيد ره بالعكس مع الذمم يصعير ذمة بذمة دين بدين و يصيرفيه مزيد من الربوية . لان هذا شي اجمالي لا اريد ان ادخل فيه وانما ذكرت هذا المثال حتى ابين ان البحث يجري في الذمم مع البنوع فالتنويع الثلاثي صحيح و تارة البحث يجري في البنوك على السيولة فانها ليس فيها تنويع ثلاثي ولا شاكلة واحدة فلسنا في صدد نفي التنويع الثلاثي مطلقا و لا في صدد تثبيت التنويع الثلاثي مطلقا بل التفصيل . اما الان كل بحث مالي يجري في الذمة او يجري في السيولة يجب التدقيق في الفروض الفقهية الابتلائية . و لاسيما في بحث المسائل المالية و الحركة المالية و التعامل المالي التثبت مليا في الفرض اهم بكثير من البحث وراءحكم المسالة لانه عندما يسيطر الباحث علىفرض المسالةو موضوعها تلقائيا القواعد التي تفرز حكم المسألة تصبح واضحة لدى الباحث فالفرق جدا مهم.

افترض لا اعلم بحكم المسالة لكن لي ان اتحرى مع السائل زاوية زاوية في فرض المسالة حتى اسهل الطريق و لربما هذا ينبهني الى مخرج الحكم اذا دققت في فرض المسالة فالتدقيق في فرض المسالة جدا مهم لا سيما في البحوث المالية ولماذا ندمج كما مر- بحث التوأمية مال الحرام مع البحث الاصلي الهيكلي الكبير و كيفية نظام التعامل مع الدولة الوضعية انما نتوأم و ندمج البحث مع البحث في مسارين لان الروايات كما تتعرض الى الجانب الاصلي تتعرض الى الجانب الهامشي فمن ثم استعراض الفهرس للمسار الثاني التوأمي بما تعرض له الاعلام من تقسيمات واقوال مهم و طبعا هذه بحوث اذا كانت على صعيد القطاع العام و الخاص فكيف بالقطاع الخاص والخاص فالمسالة تكون اوضح .

المسالة صور لها الاعلام اربع اقسام توأمية مع المال الحرام الان المال الحرام كيف يحتاج الى تحرير و مباني اقوال:

الصورة الاولى التي ذكرها الاعلام: الشك في وجود مال الحرام ام لا؟ بنى الاعلام على عدم الحرمة و لو كانت اليد الدولة الوضعية وهي ليست شرعية لكن كما مر فان اليد علامة و للاعلام لقاعدة اليد ربما تكون غريبة عجيبة على الاذهان مع انها ليست غريبة بل صحيحة من باب المثال يد السارق او الغاصب يده غير شرعية اذا اتى مدعي فيد غاصب من مالك سابق اتى مدعي لليد او للعين انه يدعي ملكه وانه وصلت اليه بالارث مثلا لا يقبل منه ولو كانت يد غاصب لكن يد غاصب تمثل يد المغصوبين فدعوى هذا و هي دعوى جديدة لا تسمع فكأنما يد الغاصب امتداد لليد المالك المغصوب منه مع انها ليست شرعية ليد الغاصب لكن هذا نوع من امارية اليد بتوابع او بذيول كما مر بنا امس في اليد الوضعية غير الشرعية لان اذن الامام ليس شرعنة لتصدي الجاهل لكن يده جعلها مثل آلة جامدة يستخدمها الامام كما في الظالم سيفي انتقم به و انتقم منه .

الصورة الثانية ماهي و الصورة الثالثة و الرابعة ماهي؟ الصورة الرابعة ان تعلم تفصيلا بالغصب عكس الاولى مأة و ثمانين درجة

اما الصورة الثالثة علم اجمالي محصور. و الصورة الثانية علم اجمالي غير محصور .

فالصورة الاولى شك ابتدائي الصورة الثانية علم اجمالي غير محصور و الصورة الثالثة علم اجمالي محصور الصورة الرابعة علم تفصيلي . وهذا بهذا المقدار واضحح

هناك نقاش و نزاع عند الاعلام في مصاديق الصورة الثانية و الثالثة الصورة الثانية علم اجمالي غير محصور و الصورة الثالثة علم اجمالي محصور .

الشيخ الانصاري ره و كثيرون قالوا ان الابتلاء و عدم الابتلاء فان عدم الابتلاء بمنزلة غير المحصور يعني عدم الابتلاء بجميع الاطراف لان بعض الاطراف انت غير مبتلى بها اي ليست محل مباشرة يد الانسان المكلف عدم الابتلاء بمنزلة عدم الحصر فهي وان كانت محصورة مصداقا لكنها لا تندرج في الصورة الثالثة بل تندرج في الصورة الثانية اذا لم يكن فيها ابتلاء الصورة الثانية عدم كونها محصورة علم اجمالي و غير محصورة اذا وجد علم اجمالي محصور لكن بعض اطرافه غير مبتلى به يندرج في غير المحصور ولا يندرج في المحصور مع انه صورة هو محصور لكن لان بعض اطرافه لا يبتلى بها فهي تندرج في غير المحصور لماذا؟

لان فكرة غير المحصور يعني غير منجز لان العلم الاجمالي غير المحصور عند اكثر و غالب العلماء علم غير منجز من شرائط تنجيز العلم ان يكون اطرافه محصورة ولماذا العلم الاجمالي غير منجز لان غير محصور كثير من اطرافه او بعضها لا يبتلى بها فغير المحصور صورة كأنما هي كثرة الاطراف تسبب عدم الابتلاء فاذا وجدت اطراف ليست بكثيرة بل قليلة فهي محصورة من هذا الجانب لكن بما ان بعضها لا يبتلى بها فهي بمنزلة غير المحصور . وهذه نقطة مهمة في التعامل المالي سواء في القطاع العام او القطاع الخاص اذا كان مشتمل على الحرام و مختلط معه فاذا لم يكن الانسان محل ابتلاء اذهب و اتعامل مع شخص يضيفني و يشتري من دكانه او اي تعامل مالي الضيافة ايضا تعامل مالي اذا لم يكن كل امواله محل ابتلاء لي فلا يتنجز علي العلم الاجمالي لكونه يتعاطى الحرام مادامت امواله مختلطة بين الحلال و الحرام اذا قسم من امواله غير مبتلى بها هذا العلم غير منجز فبالدقة المدار ليس فقط على الحصر و عدمه بل المدار على الابتلاء بجميع المال او الابتلاء ببعض المال فان الابتلاء ببعض المال دون البعض الاخر يدرجه في غير المحصور من الصورة الثانية .

واما اذا كانت شبهة محصورة وكلها كانت محل ابتلاء مثل اذا كان دكانا قال لي خذ اي سلعة تريدها ومن جانب انا اعلم ان بعض السلع مغصوبة هنا لايجوز فكيف تجرى قاعدة اليد؟ فان قاعدة اليد في هذا المال تعارض قاعدة اليد في ذاك المال لاني اعلم بان احد الامتعة التي لديه بعضها مغصوب و حرام او ادخل المنزل الذي اعلم بان بعض حاجيات المنزل مغصوبة لا ان ماله مغصوب تارة تعلم ان لديه مالا مغصوبا لكن هل تعلم انه اشترى بهذا المال المغصوب وهل المال المغصوب اورده في بيته و طعامه اذا كنت لا ادري اتعامل مع غرفة الضيافة و الاكل الذي يقدمه؟ من قال الحرام هنا قد يكون الحرام في غرفة النوم او الحرام في الحديقة او السيارة او اراد ان يوصلني بالسيارة من قال ان السيارة حرام قد يكون الحرام في السبلت له . المقصود التعاطي المباشري مع كل امواله ولو كانت امواله كلها محصورة لكن استطيع ان اجري قاعدة اليد فيما ابتلى به من بعض امواله لا يعارض قاعدة اليد في المال غير المبتلى به فان المال غير مبتلى به اي ثمرة لاجراء قاعدة اليد فيه. فلا يكون تعارض لان منجزية العلم الاجمالي بتعارض الاصول المرخصة –لان قاعدة اليد مرخصة- لماذا تجري قاعدة اليد كل الاطراف لان بعض الاطراف غير مبتلى بها و غير منجزة عليه لانه غير مبتلى بها فتجري قاعدة اليد من دون معارض .

فاذن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي بوجود الحرام في بعض الاموال سواء في الدولة او في بعض القطاع الخاص من شرائطه ان يكون كل الاطراف محل ابتلاء و محل وصول يده اليها اما اذا يدي لا تصل اليها فغير منجز على العلم طبعا هذه لها صور سندخل فيها وان نسبة الحرام كم بالمأة قليلة كثيرة؟ طبعا تقدير النسبة لاجل ان احدد مقدار ما ابتلى به على مقدار ما لا ابتلى به وان الحرام منطبق على ما لم ابتلى به ام لا اذا كان منطبقا فهنا ما ابتلى به يجري في قاعدة اليد بلا معارض .

اذن هذه تحديدات موضوعية لاجل هذا البحث فعندنا اربع صور في هذه الاربع صور الصورة الثانية ليس عندنا شك فيها انه ليس فيها دغدغة حكمية وانما نزاع الاعلام فيه موضوعي اي في المصداق الموضوعي وان ضابطة الصورة الثانية ما هي؟ وبينا الحل وانه ليس فقط عدم الحصر بل يندرج فيه عدم الابتلاء و نسبة الحرام تقدر.

نذهب الى الصورة الثالثة و الرابعة اما الصورة الثالثة يكون العلم الاجمالي فيها محصور و محل ابتلاء او الصورة الرابعة التي هي علم تفصيلي بانه مغصوب فكيف يتم التعامل معها هنا وقع البحث للاعلام في ان العلم الاجمالي هنا طبعا منجز لان جريان قاعدة اليد في هذا الطرف و ذاك الطرف يكون اجراء قاعدة اليد في الطرفين او الاطراف مناقض بالعلم الاجمالي بان احد الاطراف حرام فالعلم الاجمالي بوجود بعض الاطراف يسبب تعارض اجراء قاعدة اليد في كل الاطراف مثل جريان البراءة في كل اطراف العلم الاجمالي مع انك تدري لا تجري لان العلم الاجمالي بالحرمة منجز فلا تجري اصالة البراءة في كل الاطراف وكذا قاعدة اليد بل كل اصل منجز لا يجري فالعلم منجز وفي الصورة الرابعة العلم التفصيلي منجز هنا يقع الكلام في ان هذا هل هو لقطة او مجهول المالك او غصب هل هناك تفرقة في احكام مال الغير هل هناك مسؤلية تجاهه ام لا عندنا لقطة و مجهول المالك او وديعة مجهولة.

فبالتالي انواع من الصور موضوعا مفترضة في هاتين الصورتين الاخيرتين الثالثة و الرابعة هذه الصور تنوعها الموضوعي من جهة انه قد تكون يد ليست غاصبة بل نفترض مكلفا يريد ان يتعامل مع الطرف الاخر و هو الطرف الاخر غاصب و سارق وليس الانسان غاصب ولا سارق كيف يتعامل معه؟ هل يتعامل اولا يتعامل؟ فهنا يد المكلف لا يفترض انها غصب و حرام وانما يد امينة او غير امينة هلم جرا؟

في بحث تنوع الصور موضوعا مثلا لقطة في ابواب اللقطة ورد تحديد و موضوع اللقطة و احكام اللقطة و ورد في باب الوديعة مثلا احكام الوديعة المجهولة وورد في باب آخر ان الانسان يعلم بأن المال لغيره لكن من باب الجهل يقع المال في يده المهم هناك اربع او خمسة ابواب فقهية ورد فيها النصوص المتعددة بوقوع مال الغير في يد الانسان فهل يا ترى حكم هذه الصور الموضوعية المتنوعة المتعددة حكم واحد او انها احكام مختلفة اللقطة كغير اللقطة و كالوديعة المجهولة مثلا الانسان يرى مالا في بيته في البراني و هو محل تردد الاغيار و هو يعلم بان المال ليس له فان هذا ليس من باب اللقطة او هو استعار شيئا من شخص في سفر ثم غاب هذا الشخص فان هذا ليس بلقطة بل عارية ولكن غاب صاحبها او صاحب المال اودعه المال و غاب وديعة مجهولة فصور وقوع مال الغير في يد الانسان هذا وقوع مال الغير في يد الانسان له صور وحالات مختلفة فليست كل الصور لقطة .

فهل يا ترى احكام باب اللقطة مع احكام الابواب الاخرى واحدة او مختلفة؟ واذا كانت مختلفة كم باب عندنا ؟ فكما تعلمون باب اللقطة بعد ما يعرفه اما ان يتصدق بها او يستملكها مع الضمان او يحتفظ بها امانته ثلاث احكام هذا باب اللقطة .يا ترى بقية انواع مجهول المالك مثلها؟ قد يكون المالك معلوما لكن لا يمكن الوصول اليه غاب و اختفى فبقية انواع وقوع مال الغير في يد الانسان احكامها واحدة ام لا؟ وما القواعد التي تجري فيها؟ و هذا ان شاالله نواصل البحث فيه مفصلا.