الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أقسام الأموال بحوزة الدولة

كان الكلام في اصل البحث كما مر بنا ان التعامل المالي مع الانظمة الوضعية امضاه ائمة العدل اهل البيت عليهم السلام امضوه بشرطين اساسين الان هناك شروط اخرى في البين لا ننفيها.

الشرط الاول: ان يكون التعاوض على المال العام سواء مال الامام عليه السلام الذي هو الفيء و الانفال او مال عموم المسلمين فلم يجعل في الادلة المال العام هذا من مجهول المالك و يتصدق به و .. لا. التعامل على المال العام بشرط ان يكون الشرط الثاني متوفرا.

الشرط الثاني: اي المعاملة صحيحة و ليست فاسدة وليست معاملة قمارية و ماشابه ذلك التعامل على المال العام ليس فيه اشكالية بامضاء من الولي الحقيقي وهو الامام عليه السلام و لا يحتاج فيه الى وكالة او اجازة الفقهاء الذين هم نواب عاميين. نعم اذا اراد احد ان يحتاط فهو بحث آخر والا فالاذن موجود من الائمة عليهم السلام.

فالتعامل على المال العام مع الدولة اي الدولة الالهية للمعصوم سواء الفي ء او الخمس او الانفال او غيرها هذا ليس فيه اشكال بشرط ان تكون المعاملة في نفسها صحيحة بشرطيها .

اما التعامل على الضرائب التي تأخذها الدولة سواء ضرائب شرعية او غير شرعية اذا كان بعنوان الضريبة سياتي البحث عنه وهذا ايضا اذنوا في الائمة عليهم السلام في الجملة لا بالجملة اي بشرائط.

اذن بحث المال الحرام الذي ينضم و يتكون علم اجمالي للشك فيه اي في وجوده او وجود علم اجملي محصور او غير محصور محل ابتلاء او غير محل ابتلاء او علم تفصيلي هذا في المال الخاص للمغصوب و ليس في المال العام نعم جملة من الاعلام جعلوه من جملة انه مجهول المالك او ليس بمجهول المالك او انه مال عام هذا غير صحيح. مال العام كيف يكون مجهول المالك مع ان مالكه ولي الامر الامام عليه السلام كل الثرواة لدى الدولة من هذا الجانب .

نعم اذا اختلط بمال الخاص و افترضنا ان اختلاطه بالمال الخاص عن طريق الغصب و الادهاء لا عن طريق التعامل الان المعاملات التي تجريها الدولة مع القطاع الخاص اذا كانت المعاملات في نفسها صحيحة فتلك المعاملات بذالك التعامل صحيح لماذا يكون مال حرام او حتى لو كان مال الخاص مادام ان ولي الشرعي وهم ائمة العدل عليهم السلام اجازوا قطاع خاص مع قطاع العام فينتقل المال من القطاع الخاص بمعاملات صحيحة الى المال العام فيصير مال عام ولا يصير مال خاص و ينتقل المال العام الى المال الخاص بناء اعلى صحة المعاوضة فبمجرد تعامل الدول الشرعية اي الدول الوضعة مع القطاع الخاص لا يتشكل نسبة من المال الحرام او مجهول المالك – طبعا الذي اذكره بخلاف ممشى السيد الخويي ره و من قبله وتلامذته في هذا البحث وفاقا للسيد ابي الحسن الاصفهاني و السيد البروجردي و السيد الخميني و من قبلهم ومن بعدهم من الاعلام لان نظرية ملكة الدولة الوضعية من مال بيت المال عند المتاخرين في القرنين الاخيرة او الثلاثة نظريتان و قولان.

اولئك اي اصحاب نظرية مجهول المالك و ما شابه ذلك اشكلنا على دعواهم حتى على مبانيهم لان المال المتوفر عند الدولة جله ليس من المال الخاص بل جله من المال العام فحتى على مبانيهم سيندرج هذا المال من القطاع الخاص عند التعامل حتى بالمعاملات الصحيحة يكون مال المجهول المالك يكون النسبة فيه الى المال العام نسبة قليلة.

حتى في السيرة البنكية اذا وقف الانسان على حركة المال حسب البيانات الموجودة في بحوث البنكية او البحوث صندوق الدولة او بحوث البنك المركزي وهلم جرا الان عمدة ميزاينة الدول – نعم عمدة ميزاينة بعض الدول من الضرائب المأخوذة من الناس وهذا ايضا لا يكون من باب القطاع الخاص بل من الضريبة و سياتي نوع التعامل عليها.- بخلاف كثير من الدول لذا اعتبار المال الموجود في الخزينة الوطنية او المال الموجود في البنك المركزي او المال الموجود في المؤسسة النقد لدى الدولة المعينة اي فقرة من الفقرات و الهياكل للمال عند الدولة نفترض ان غالبه مجهول المالك لانه من المال الخاص لكن هذه الفرضية في عالم الدول فرضية غير مطابقة للواقع نسبة المال الخاص قليلة جدا و ليست بكثير و لا توجب ان المعاملة مع الدولة مجهول المالك كما يدعى ثم ان مجهول المالك موردها التصدق على الفقراء كما سياتي و ليس مورده البيع و الابتلاع و النهب و الاخذ .

على كل اجمالا نظرية القائلين بمجهول المالك على صعيد الميداني المصداقي حتى على مبانيهم لا وجود له كما في تخيلنا القاصر كما ذكرنا ذلك في ملكية الدولة. فعلى مبانيهم مال القطاع الخاص عموما يكون مجهول المالك لانهم لم يمركزوا البحث و لم يقعدوا البحث على ان الائمة عليهم السلام امضوا المعاملات الصحيحة بين القطاع الخاص و القطاع العام ولا ادري لماذا هذه الغفلة.

نقطة اخرى قبل ان نواصل البحث و الذي انتهينا به امس: هذه النظرية للسيد الخويي ره و تلامذته في البنوك ايضا بنوك اهلية وحكومية و مشركة هذه الفرضية من التقسيمات صحيحة و غير صحيحة. كيف؟ من جهة السيولة النقدية المتحرة في البنوك و هي العمدة هذه السيولة التقسيم فيها بين حكومي محض او أهلي محض او مشتركة بلحاظ السيولة في عالم المال هذا التقسيم غير مطابق للواقع و سنبين لماذا اما بلحاظ ذمم البنوك هذا التقسيم صحيح لان ذمة البنك الاهلي غير ذمة البنك الحكومي وهذ تختلف عن ذمة البنك المشترك كذمم و كعنانوين مالية هذا التقسيم صحيح و ليس التقسيم أحادي .

اما بلحاظ السيولة النقدية لماذا يقرر بان التقسيم الثلاثي غير صحيح وانه قسم واحد؟

ذلك بسبب ان السيولة النقدية كما في علم المال الان تضخ من منبع واحد وهو نفس الصندوق المركز الحكومي يوميا او اسبوعيا يضخ للبنوك الاهلية المحضة سيولة من البنك المركزي الحكومي فاذا كان مبنى السيد الخويي ره و تلامذته و من قبله و من بعده يبنون علىان مال الدولة مجهول المالك فتكون مجهول المالك حتى في البنك الحكومية لا فرق في ذلك لان السيولة كلها مودعة فيها شامي عامي نفس الشي.

طبعا السيد الخويي ره اعتبر السيولة المشتركة بحكم السيولة الحكومية فقط استثنى البنك الاهلي؛ مع انه لا استثناء في ذلك لان جهة السيولة الكل اواني مستطرقة و من الضروري الانسان الباحث في الفقه يتابع ادبيات علمية مختصرة وليس من الضروري لباحث فقهي ان يتخصص في علم الصيرفة وعلم البنوك و علم الاقتصاد لكن الضروري الاطلاع على ادبيات علمية موجزة تشرح لك الهيكلة و الفهرست و هو موجود على الگوگل كل شيء فيه اكبر جامعة نفس الانترنت فان التحديث فيه بالثانية فيمكن الانسان ان يطلع على خلاصات في شرح كيفية حركة المال في الدول و كيفية العلاقات بين البنوك شرح مقالات متعددة معتمدة دوليا متخصصة و مرقمة كما يرجع الى اهل اللغة و الى قاموس المحيط و الى كتاب العين للخليل بن احمد هكذا نرجع الى اهل التخصص بايجاز مختضب .

و هذا ذكرناه في بحث الحقيقة الشرعية في الاصول وانه لابد للباحث الفقهي ان يرجع في الموضوعات المتنوعة في الابواب المختلفة يرجع الى افادات اهل التخصص اما انه يبني على ارتكازات عرفية مبهمة عائمة غائمة لدينا هذا ليس بتنقيح علمي صحيح ابدا. بل لابد ان يرجع الى التخصص في الموضوع . باب الجهاد كم نوع من الجهاد عندنا لازم نرجع الى اهل التخصص الموجودين حتى لو كنت اقصى نقطة في العالم تستطيع ان تطلع على افاداته فالامر سهل جدا لكن لابد ان يضبط الانسان العنوان و الاصطلاحات التي يريد ان يتابعها فليست هناك عقبة كئودة لمتابعة الباحث الفقهي للموضوعات و المدار على الافادات اهل التخصص في الموضوعات بشكل موجز مختضب فانه مكفي الى ابعد الحد واكثر افادة باضعاف اضعاف من الرجوع الى اللغويين لان اللغوي ليس له تخصص بينما المتخصص يعطيك المعنى اللغوي وزيادة و المهم الزيادة و التخصص.

نرجع الى ما كنا فيه فاذن مدرسة السيد الخويي ره حيث تفرق بين السيولة في البنك الاهلي و الحكومي وانها تختلف ؛ لا بل هي اواني مستطرقة مجرى واحد السيولة تتحرك و هي سيولة مختضبة نعم من حيث الذمم التقسيم الثلاثي في محلة طبعا لهذا اثار في قضية القرض و التصرفات والمعاملات الاخرى و هلم جرا و هناك ثمرة بين البنك الحكومي المحض او البنك الاهلي او البنك المشترك فمن حيث التعامل فيه ثمرة في التقسيم الثلاثي ولكن من حيث السيولة لا تفصيل في البين وانما هو شاكلة واحدة.

اذن تلك الصور التي خضنا فيها امس ولازلنا فيها و فيها تطويل من الاعلام و هو لا بأس به لانه محل ابتلاء ولكن نؤكد على ان البحث الاصلي و الاهم هو ان امضاء اهل البيت عليهم السلام لاي شيء؟ هل لعموم التعامل المالي عبر معاملات هي في نفسها صحيحة على المال العام مع الدولة اذا ضم اليها الحرام تاتي هذه الصور و النقود و البحوث التي خاض فيها الاعلام و سنخوض فيها .

كلام السيد الخويي ره ومن قبله – الظاهر ان السيد الحكيم ره ايضا يقول بمجهول المالك بل جيل من العلماء يرون ذلك-. لكن صارت غفلة منهم مع ان الروايات تمضي التعامل مطلقا وليس هو مجهول المالك وان كان صار تركيز على الضميمة الحرام وانها من دون علم ام مع العلم و العلم اما علم اجمالي او تفصيلي في الابتلاء و عدم الابتلاء وهو جيد لكن يجب ان لا ننساه، اصل البحث فان هذا ليس هو اصل البحث بل هذا بحث توأمي فان البحث الاصلي هو ذاك وان الروايات تدل على الامضاء ام لا؟

و سنتعرض الى الروايات و اللطيف ان في مفاد الروايات ربما بعض الاعلام من اصحاب النظرية الثانية – اي المجهول المالك- يفترض ان التعامل مع الدول الوضعية على المال العام مال حرام . كيف تفترض المال العام مال حرام؟ فان مجرد وضع الجائر على المال العام لا يقلبه الى المال الحرام فان تعامله غير الشرعي لا يجعله مال حرام فان الآذن هو الولي الشرعي وهم الائمة عليهم السلام. فهناك غفلة و خلط في الحيثيات فيجب التركيز الى ذلك.

نذكر صور لكلمات الاعلام ولا نذهب الى الحيثية الاصلية و الروايات لماذا نتحول الى الحيثية الثانية و نعبر من الحيثية الاولى؟ لان في الروايات كما ذكر الاعلام تعرض الى كلا الحيثيتين معا و التفكيك بينهما ...

الحيثية الاولى هي اصل التعامل مع الدول الوضعية لماذا المعاملات صحيحة؟

الحيثية الثانية هي فيما اذا انضم المال الحرام. الان مصداق الحرام عند الفقهاء فيه اقوال مع ان الدول الوضعية تملك وليست هي تتملك بل بيت المال يملك في الحقيقة على هذه النظرية التي هي اشهر عند الاعلام المال الحرام سوف ينحصر في المال الخاص الماخوذ نهبا فقط. او عبر معاملة فاسدة كالقمار المهم المأخوذ عن القطاع الخاص بسبب فاسد بسبب قمار او سرقة او نهب او ما شئت فعبر فمصداق الحرام الذي هو المسار الثاني يختلف بين نظرتي ملكية الدولة الوضعية والتعبير بان الدولة الوضعية مالكة مسامحة و بيت المال ليس الدول الوضعية والذي يرخص في التعامل ليست الدول الوضعية وانما الولي الشرعي. فمسار البحث يجب ان تكون خارطته الكبيرة واضحة عند الباحث اما اذا دخل في التفاصيل من دون ان يلتفت الى الهيئكل العام سوف يبقى الباحث في خلط و خبط و فوضى من الفروض تنقيح الفروض و التدقيق فيها مهم جدا .

و قد ذكرنا مرارا وموجود في الكتاب المطبوع اخيرا اي المناهج للاستنباط الفقهي بان المكث والتي هي اول مراحل الاستنباط للفرض الفقهي كلما تمكث فيه تزداد قوة صناعية و حذاقة و بصيرة اكثر الخلط و الخبط بين الاقوال و النقد بين بعضها البعض – وهذا في كل العلوم و ليس فقط في الاصول و الفقه بل حتى العقائد و التفسير و الفيزيا و الكيميا- ثبت العرش ثم تريد ان تنقش او تفصل او اي شيء آخر لكن الاول فلتيبين الفرض الفقهي كثير من السجالات سببها عدم وضوحها – حتى في النزاعات السياسية جر و كر سببه انه لا يدري ما هو الواقع الحال و الظروف واقع الامكانيات و كذا الطرف الاخر و نزاعات يعبر عنها نزاعات الطرشان لانه لا يدري واقع النزاعات ماهي- من ثم انبثق في البشرية علما يسمى علم التفاوض و يقال له بالانجليزي(NEGOTION SCIECE) وبالفارسية (علم مذاكرة) هذا العلم ياجماعة النزاع اصبروا اول تعالوا وانظروا على ما تنازعون ؟ فالذي تريده موجود و ذاك ايضا الذي يريده ايضا موجود النزاع علي اي شيء؟ عدم فهم بعضهم البعض هو سبب النزاع ولذا من فوائد هذه المنهجية هو بحث الحوار . البعض يقول لابد ان يقفل الحوار و الاخر يقول لازم ان يبقى. البعض يقول حوار الاديان لابد ان يقفل لانه يسبب حروب كثيرة في المذاهب بين المسلمين البعض يقول: لا.

يا اخي لا افراط و لا تفريط الحوار يبقى لكن الحوار ليس هدفه التشنج و التوتر و الاقناع ولو الانسان المتحمس الى الحقيقية يقول من الاهداف الشريفة ان اقنع الطرف الاخر مع انه ليس من اهداف الحوار ذلك. الهدف هو عبارة عن المفاوضات اي ارسال معلومات هو يرسل لك معلومات و انت ارسل له معلومات التحري في ساحة المعلومات هذا بحث آخر الحوار هدفه الاثارة التصورية وليس هدفه السباب و لا الشتم و لا المصارعة مع الطرف الاخر . الكثير من الحوارات المشكلة ليس في الحوار بل المشكلة تبديل الحوار الى المصارعات و الملاكمات و نزاعات و شتامات و هذا خطأ.

نموذج السيد عبد الحسين شرف الدين نموذج رائع اصلا بكل شفافية و بكل صفاء السيد عبد الحسين لم يثير السباب ولا الشتم لا الضغينة للطرف الاخر و هذا من اغبى الامور ان يكون هدف الانسان يلمز الطرف الاخر و يعض الطرف الاخر فلابد ان لا يكون الهدف العض ولا اللمز ولا الطعن ولا الكسر و لا الهدم هذا خطا فان هذا ليست من اهداف الحوار سيما الحوار المذهبي او الاديان الهدف ليس الا الفات الطرف الاخر الى الحقيقة نعم اذا تبدل الحوار الى التوتر و التشنج يجب ان يقفل الحوار والا لم يصل الى الهدف النبيل المراد وهذا حتى في الوسط الداخل اصلا في علم التفاوض هو هذا و البشر ولذا الان يقولون علم التفاوض علم عظيم فمن شرائطه عدم التوتر و التشنج و عدم الانانية بل مجرد شفافية معلومات لا التجبر.

هذه فائدة مهجية معترضة مهمة.

نرجع الى البحث: اذن الحيثية الاولى تختلف عن الحيثية الثانية فان الحيثية الاولى اصل التعامل المال بين الدولة ضمن معاملة صحيحة الحيثية الثانية المعاملة ضمن المال الحرام فاستعراضنا للحيثية الثانية موازاة مع الحيثية الاولى لان روايات الباب تتعرض بكلا الحيثيتين.

ماهي الصغرى في الحيثية الاولى و لماذا ندقق خطو خطوة لان الفروض يجب التدقيق فيها موضوعيا.

الفرض الاول كان عبارة عن نتعامل مع الدولة على المال العام سواء ملك الدولة او ملك مال المسلمين و سياتي الضرائب . اذا تم التعامل مع الدولة عبر المعاملة الصحيحة تارة نشك فيه ان هذه اموال مغصوبة او مرحمة ام لا؟ هذا الشك ليس بمانع عن الصحة و لماذا؟ لماذا القواعد تقتضي الصحة؟ لانه ثبت العرش ثم انقش من قال لك المال الموجود الان حرام ام لا؟

نعم تارة نعلم بان المال مال عام فهو فالعلم موجود و موضوع المعاملة موجود و نفس المعاملة ايضا في نفسها صحيحة والاذن من الولي الشرعي ايضا موجود فتتم المعاملة.

اما تارة نشك هل المال مختلط بالمال الحرام ام لا – كل على مبناه- فما الدليل الذي يحرز لي ان هذا المال الذي اشتريته وهذه البضاعة و هذه السلعة من المال العام و ليس من المال الخاص فربما تكون مصادرة جبرية قهرية على القطاع الخاص على المال من اين احرز؟ قالوا: اليد. كيف تكون اليد علامة والحال ان الدولة هي وضعية و ليست شرعية و ليس ولي شرعي و هل يد الغاصب معتبرة يعتد بها؟ فكيف هنا الاعلام ذكروا عبارة اليد؟ مع ان الفرض الدولة وضعية و ليست شرعية فكيف عبر الاعلام بانها يد.

قد يقال بان الاعلام عبروا بانها يد لانها عرفا هي يده مثل يد الكافر يد غير محترم المال فيقال ان اليد امارة عن الملكية و ليس من شرط ذلك ان تكون اليد محترمة وهذا وجه قرر في قاعدة اليد. وانه ليس من اللازم ان تكون اليد محترمة بل حتى اليد غير المحترمة علامة اليد والا ارايتم عند الاعلام ااذ كان هناك تعامل في البيع و الشراء مع الكفار باطل ام لا؟ لم يقولوا انه باطل لانه يتعامل مع يدهم انها يد ملكية. هذا تصوير.

او تصوير آخر: يقال ان الشارع عندما يمضي المعاملة و تصرفات الغاصب للمنصب كانما يجعل يده – لا يجعل تصديه مشروع وانما هذا التصرف يسنده الشارع اليه و يجعل هذا الغاشم المتربع على هذا المسند كأداة له في بعض الموارد لا انه يمضي تصديه و غصبه. هذا تصوير آخر و لا بأس به اجمالا.

فبالتالي هذه اليد قابلة للتصوير. فان اليد علامة للمكلية و لاحظ هناك نقطة لطيفة لان قاعدة اليد علامة على الملكية لا تختص بالملكية الفردية بل تعم الملكية الولائية مثل الوالي فان الوالي يده علامة انه بيت المال فلا تختص اليد باليد الفردية بل تشمل اليد الولائية بل اليد الولائية اعظم من اليد الفردية فان اليد الفردية سلطنتها اضعف و اليد الولائية اقوى هذه بالنسبة الصورة الاولى .