الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/11/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: نظام التعامل المالي مع الدول الوضعية

كنا في النظام التعامل المالي مع الدول الوضعة او الانظمة الوضعية و مر ان هذا هو البحث الاصلي اما الامور التي دخل بها الاعلام صور التعامل مع طوارئ اخرى لا اقول ليست ابتلائية بل هي ابتلائية ولابد من البحث فيها ولكنها ليست هي صلب البحث الاصلي وانما هي من ضمائم البحث فاللازم ان لا نخلط بين اصل البحث و بين بحث الضمائم و الصور التي مرت التي منها اني اعلم ان ما في يده حرام ام لا اعلم ، فلا اعلم الصورة الاولى واعلم ان ما فيه يده بين شبهة غير محصورة او شبهة محصورة فالشبهة المحصورة بين كلها مبتلى بها او ليست كلها مبتلا بها او ام تفصيلا هذه الصور الاربة الت ذكرها الاعلام ليست من صلب البحث وان كان لابد من البحث فيها و تنقيحها

صلب البحث و اصله ان التعامل الدول الوضعية في المال العام سواء كان مال الامام عليه السلام والذي هومال الدولة الالهية او مال بيت عموم المسلمين التعامل مع الدول الوضعية في هذا المال بقسميه صحيح او ليس بصحيح؟ سنرى ان الروايات دالة على انه اذا كانت المعاملة في نفسها ليست فاسدة -بغض النظر عن متولي المعاملة- فهذه المعاملة الولي الشرعي يمضيها للمؤمنين ولا تحتاج الى اجازة فقيه بل الائمة عليهم السلام اجازوا و اذنوا لعموم المؤمنين .

فالشرط ان يكون التعامل الى المال العام من النوع الاول الذي هو مال الدولة الالهية كالانفال او الاخما س او التعامل على ما هو مال المسلمين كالارض المفتوحة عنوة.

الشرط الثاني ان تكون المعاملة صحيحة و ليست ربا ولا قمار و لا غسيل الاموال كتماهي الاموال اي المعاملات الفاسدة في نفسها فحنئذ تصح المعاملة في نفسها وهذا هو البحث الاصلي و يجب ان نقف على الروايات الدال على هذا البحث الاصلي . الان انضمام هذا البحث الى مال الحرام فحينئذ تاتي هذه الصور فانها بحث ضميمة.

ثم ان هناك قواعد مشتبكة و متعددة و سنخوض فيها ولابد من الخوض فيها لكن اقصد لنلتفت الى ان اصل البحث و هو ان التعامل المالي و النظام المالي بلحاظ بيت المال هذا بحض ضميمة وليس اصل البحث فيه وان كان محل ابتلاء و لابد من تحرير الفرض فيها و احكامها فالانسان لا يخلط بين الجادة الاصلية البحث و ضمائم البحث و هوامشه لانه سيضيع البحث و يضيع استدلال الاعلام عنده .

نقطة اخرى لازم الالتفات اليها: مر بنا ان مال الامام اي ولايته وتدبيره فيء الانفال و الاخماس و هناك مال للمسلمين في الاراضي المفتوحة عنوة هناك مال ثالث وهي الضرائب التي تاخذها الدولة سواء الدولة المتأسمة اي التقمصة للديانة او الدولة الوضعية فان الضرائب نستطيع ان نقول انها قسم ثالث وان كانت جملة من الخراج و المقاسمات مرتبطة بالاراضي المفتوحة عنوة اي مرتبطة بالنوع الثاني كيف تكون نوع ثالث ؟

سياتي الكلام ليس متمحض في النوع الثاني بالتالي بحث الضميمة لانه افترض الان اراضي محياة فانها ليست ملكا بالمسلمين فان الزكاة التي تأخذها الدولة من المزارعين فانها ضريبة شرعية فان الزكاة لا ربط لها بملك مال المسلمين العام وان كان المعروف في الزكاة انها ملك هذا بحث آخر او ربما تفرض الدولة ضرائب لا ربط لها بالزكاة افترض ضرائب على غير موارد الزكاة في الاراضي المحياة الموات المساطحات مثلا فهي ضرائب لا صلة لها بالذات بملك المسلمين .

فاذن النوع الثالث الضريبة الشرعية او غير شرعية هي اعم من النوع الثاني طبعا هذه ضرائب يعبرون عنها المقاسمات و الخرائج شراء الخرائج او خرج العراق او خرج الشام شراء الخرائج و المقاسمات هناك رسائل دسمة جدا وقعت بين الكركي و الفاضل ابراهيم القطيفي لانه كان مخالف و في تعليق الاردبيلي يعني منازعات علمية لطيفة بغض النظر عن النوع الثالث او النوع الثاني الذي ذكره الشيخ ره و المساجلات العلمية التي جرت و طبعت في قم تحت عنوان خرجيات كتاب فيه رسائل عديدة المهم انه في تلك الرسائل العديدة الاردبيلي او الشيباني و الكثيرين كتبوا في ذلك. المهم في تلك الرسائل ليس هو النوع الثالث بل المهم القواعد المال اي القواعد الشرعية المحكمة في التعامل اذا الباحث يستخرجها و يميز بين البحث الاصلي و البحث الضمني امر جيد.

المال الحرام من اي ضميمة ؟ لاهو من مال الفيء و الانفال ولا هو من ملك المسلمين في الارض المفتوحة عنوة و لا هو من الضرائب الشرعية و غير الشرعية فان المال الحرام هو الذي تاخذه الدولة من الناس نهبا غصبا و سرقة جبروتا يعني حتى ليس له غطاء قانوني خادع بل مصادرة اموال وهذا نوع رابع من الاموال التي يتم التعامل مع الدولة و هذا النوع الرابع اقحمه الشيخ في النوع الاول و الثاني اذا اختلط فإما ان علم واما ان لا نعلم واذا علمنا فهل هو شبهة محصورة ام غير محصورة ؟ كله محل ابتلاء او بعضه محل ابتلاء او علم تفصيلي ؟ اربع صور.

اذن النوع الرابع اي المال الحرام قد يختلط مع النوع الاول او الثاني اوالثالث فالنوع الرابع المال الحرام الماخوذ غصبا من اموال الناس حتى لا بعنوان الضريبة فانه سرقة في وضح النار من الدولة الى اموال الناس خاصة فهذا بحث آخر. الدولة قد تكون عصابة نهب و عصبة اكل اموال بصورة كذا و كل الدول غالبا هكذا او جلهم . على كل تكون الضميمة من مال الحرام فتأتي الصور الاربع فاذن عندنا بحث اصلي و هو التعامل مع الدولة كيف يكون كذا . فالشيء الذي تاخذه بنهيبة حكمه يختلف عن الانواع الثلاثة مع ان كل انواع الثلاثة فيها اقسام .

اذن اصل البحث هو في التعامل النظام المالي مع الدولة بحث ملكية الدولة مر بنا وان المالك للتصرف هو الولي الاصلي الامام صاحب العصر و الزمان و آبائه عليهم السلام و انما البحث في الدول الوضعية هي كالفضولي في التصرف فالولي انما اجاز التصرفات الفضولية بشرطين الاول ان العوضين محللين يعني من المال العام و ليس منهوبا و لا مغصوبا الشرط الثاني ان تكون المعاملة بنفسها صحيحة من ثم ذكرنا الفقهاء في كثير من الموارد بان الدولة الفلانية قررت بان التعاقد سواء بيع او اجارة جعالة قرض مضاربة قبضت بالشروط الكذائية الشروط المحرمة او الباطلة كيف الفقهاء يصححون – اذا كانت اصل المعاملة محللة – و يفككون بين صحة المعاملة و عدم صحة الشروط و عدم امضائها مع ان الدولة عقدت بشروط؟

لان الدولة من الاول هي فضولية وهكذا هو المفروض لانها دولة وضعية الولي الاصلي يمضي ما هو يشاء لا ما تشاء الدولة فانه يمضي المعاملة التي نفي نفسها صحيحة و هو ملزم و الزائد عليها من الشروط الباطلة تتبخر لان المؤظف او الوزير او رئيس الوزراء ليس بولي وانما الولي الاصلي يمضي اصل المعاملة يفكك بين المعاملة و الشروط و سيما المؤمن الذي صار طرفا في التعامل لم ينو و لم يقصد الشروط المحرمة .

ابيع هذه الصفقة بشرط ان تروج الافكار الباطلة فان البيع صحيح لكن الشرط وهو ترويج الافكار الباطلة فاسد و غير صحيح او يقول: نجري معك هذه المقاولة بشرط ان تقوم بعمل محرم معين – وليس مال محرم- انت لا تنوي العمل المحرم فان العمل المحرم يتبخر تلقائيا و مر علينا هذا ولم نتعرض على الروايات الدالة هل عندنا قاعدة عامة في روايات اهل البيت عليهم السلام ؟ نعم عندنا كما ذكرت في باب 52 الى باب 54 ولو في هذه الابواب نظام مالي و نام سياسي لكن نحن نتعرض الى النظام المالي ونقرأتلك الروايات .

الان دعونا ندمج كما دمج الاعلام – وان كان المناسب ان نفرق بينها- هذه البحوث الضميمة و دخل الاعلام في تفاصيلها و ليست هي من صلب البحث نعم من الضروري الدخول فيها يعني لو بسطوا لكلام في صلب البحث لكان احرى من البسط الكلام في الضميمة لان هذا الضميمة بحثت في موضعين او ثلاث موضع بحث وجوب خمس المال المختلط بالحرام و موضع آخر في بحث اللقطةو موضع ثالث في بحث الغصب و بحثوها مفصلة و ان كانت بعض زوايا البحث هنا اكملوها و دققوا فيها لكن اجمالا بحثنا الاصلي هذا لا تلك. تلك بحث في الضميمة لا الاصل.

لكن سنخوض مع الاعلام لان الروايات الدالة على صلب البحث ايضا تتعرض الى الضميمة و احكامها وانه اذا ابتلي بمال الحرام اي مال شخصي حرام لا انه يعبر عنه بمجهول المالك بل مال حرام وجود نسبة من اموال حرام في الدولة و المراد من المال الحرام اي المال الخاص المأخوذ غصبا سرقة عنوة نهبة هذه النسبة سياتي لا تخرج عن الاربع صور طبعا وزارة النفط ليس فيها اموال خاصة نعم وزارة الضرائب بحث آخر او البنك المركزي فيه نسبة معنة فيه اختلاط من بيع النفط و غيره او الخدمات التي تقوم بها الدولة و تتغاضا عليها اموال المطارات او غيرها فانه كلها ليس بمال الخاص.

الان نتعرض للضميمة التي تعرض لها الاعلام: قالوا: انه تارة الصورة الاولى لا نعلم انه فيه مال حرام طبعا هذه الضميمة من اربع صور بعينها تتأتى في التعامل لا مع الدول الوضعية و المال العام بل تاتي حتى في التعامل على مالك شخصي على ماله الشخصي لكن تارة اعلم ان في ماله مال حرام و تارة اشك تاتي ايضا الصور الاربع فهذه الصور ليس مخصوصة بأموال والتعامل مع الدول الوضعية بل بعينها تاتي في التعامل مع القطاع الخاص اذا كانوا سراق او نهبة او مدلسين او غشاشين او ما شئت فعبر فالبحث في هذه الصور الاربع ليس خاص بالدول الوضعية بل الضابطة عامة يجب ان نلتفت اليها الضوابط التي تذكر في الصور الاربع تاتي بعينها في التعامل مع المؤمن في القطاع الخاص اذا كانت في امواله ضميمة محرمة كما لو اكل ارثه اخوانه و ما اكثر ما يحصل ذلك في الاموال الخاصة او خدع آخرين . اذن هذه الاربع صورليست خاصة في الدول الوضعية بل تتاتى في المال و القطاع الخاص اذا ضم اليه محرم نفس الصور تاتي .

فاذن الصورة الاولى: هي اني اشك هل المال حرام موجود ام لا كمال النفط كله فيء للامام و ليس للمسلمين فبالتالي ان هذا المال مال للامام و هو في مصرفه بنظام الفي و ليس مصرفه بنظام الزكاة فان انشطته المالية تختلف من قال ان يد ها بيد الوضعية تارة مع قطاع خاص مع دولة شرعية مع الدولة الوضعية كيف يكون يد لا شرعية تعتبر اموالها مع اليد؟ كيف الفقهاء قالوا بان اليد تحكم ما هو مقصودهم ؟ هنا نقطة مهمة مع ان يده اي الدولة الوضعية سواء كان مؤظف او رئيس شعبة او .. بالتغلب . يتشابك النظام المالي مع النظام السياسي . وكنت متردد بين ان ابدأ بالنظام المالي او النظام التعامل السياسي لانها متشابكة بين بعضهاالبعض و الشيخ ره ايضا قدم بحث التعامل مع النظام السياسي او التعامل السياسي مع نظام الدول الوضعية بركنيه اي ركني النظام و أخر نظام التعامل المالي مع الدول الوضعية فالبحث متشابك لماذا اذكر هذه النقطة في هذذا الموضع لانه يمكن ان يتصور في الدول الوضعية هذه البقعة شرعية و بقية المنظومة غير شرعية كيف؟

مثلا اذا كنت في زمن الامام الكاظم عليه السلام اتعامل مع الدولة العباسية و لكن اتعامل مع علي بن يقطين و هو مأذون من الامام موسى بن جعفر عليه السلام هنا تعاملي مع علي بن يقطين تعامل مع ذو يد شرعية لان علي بن يقطين استأذن الامام عليه السلاك كما يقال. معكونه وزيرا فتصدي علي بن يقطين شرعي و تعاملي شرعي فشرعي في شرعي و يده شرعية فمع كون النظام نظاما غير شرعيا لانه دولة عباسية لكن الغلبة لا تسبب الشرعية والا فالامويين ايضا ليس لهم مصدر شرعي الا بالغلبة و المذاهب الاخرى ترى ان الغلبة شرعية فبالتالي انا لما اتعامل مع علي بن يقطين او عبد الله بن سنان لان هناك قائمة من تلاميذ الائمة فقهاء و ليسوا صلحاء فقط بل فقهاء عدول هؤلاء كانوا ولاة او وزراء في الدولة الاموية او العباسية خفية و بعضهم دون الولاة و الوزراء بل كتاب او ديوان اي لهم شعبة وهم رئيس شعبة مثلا المقصود ان تعاملي مع هذا الشخص – وهذا يرتبط بالنظام السياسي كما سياتي- لان علي بن يقطين تصدى في التصرف في المال العام الذي وليه الامام موسى بن جعفر واذن له بالتصدي و التصرف فيده يد شرعية ولكن اذا لم يكن تعاملي مع الدولة العباسية مع علي بن يقطين مع فلان و فلان الذي هو غير مأذون كيف تكون يده تعتبر دلالة على ملكية الدولة ؟

هنا نفس الدولة الوضعية كيف يعبر الفقهاء بان اليد علامة الملكية الصورة الاولى يبحثونها هنا طبعا مع القطاع الخاص واضح فان يده يد مالك و تعامل مع مال خاص مع شخص خاص في يده اشك ان امواله حرام ام لا فان اليد علامة الملكية وهذه هي القواعد الظاهرية . كما لو كان هنا مسجد من قال انه مسجد؟ لعله غصب هنا نتعامل مع الظاهر فان يد سيرة المسلمين يدا بيد وان كانت غير معلومة تاريخ البدء فان جملة من القواعد الظاهرية لا يشترط فيها العلم بالواقع يؤخذ بظاهر الحال منها النسب و منها قاعدة اليد سواء يد ملكية او يد تصرفية و منها الشهر خمس قواعد فيوخذ بظاهر الحال من ثم اذا رايت مزارا منسوبا الى احد ابناء الائمة لا ادعي اني عندي علم اليقين يجب ان ابحث عنه لكن هذا الظاهر لا تريد مني ان ارفع اليد منه الا بموجب وان لم اعلم بتقادمه الى قرون وليس شرط القواعد الظاهرية ذلك وانا اتعجب من الفضلاء كيف لا يلتفتون الى هذه القواعد الان مسجدية المسجد هل يشترط ان اعلم مقدار تقادمه في الزمن و بدء حدوثه ؟لا، لا يشترط ليس من شرط الاخذ بالقواعد الظاهرية العلم بمبدء تقادمه لا احد من الفقهاء اشترط ذالك هذه بنات الحسن او بنات الامام زين العابدين عليه السلام ظاهر اليد يؤخذ بها –هذا غير القواعد الاخرى.

هذا لا يدعونا ان هذا حق اليقين و علم اليقين كما انه لا يمكن ان اقول ان هذا الذي امامي ينسب الى عشيرة فلان. من اين علم ذلك؟ لكن اقول هذا ينسب الى عشيرة فلان سادة ام غير سادة نعم بعض العشائر عندهم الشجرة الى .. هذه لا بأس بها اذا تتولد اليقين اما التي ليس لديهم فهل لا يؤخذ بهم ؟ نعم يؤخذ بهم لان الظاهر لا يشترط به كعين اليقين و علم اليقين و حق اليقين ليس من شرط الاخذ بالظاهر هذا النوع من العلم وكذا المزارات نعم كلما نقب في المصادر اكثر فاكثر افضل فاضل بلاشك لا انه يتوقف التعامل الاهري معها على ..من قال ان هذا المسجد مسجد ومن قال بان هذه المقبرة مقبرة؟ لعلها مغصوبة كيف تدفن بها وما علمك انها كيف نشأت و منذ متى نشأت و كذا هذه المدرسة او ..و كلها فعلل و تفعلل. ياتي فيها اذا كان الكلام في التشكيك نقول من كان والدك و جد جدك من العشيرة الفلانية كيف يكون ذلك مع انك لم تكن معهم هنا تاخذ بالظاهر هناك خمسة من الامور في النسب و اليد و الاوقاف و .. بنوا عليها الفقهاء.

اتيت بهذا المطلب حتى اقول الصناعة الظاهرية الفقهية شيء و الواقع شيء آخر و لا يحبذ من الفضلاء ان يثيروا امور ا على غير الصناعة نعم اذا تريد ان تنقب نقب لا احد يصدك عن التنقب لكن لا تشكك بأن الخذ بالظاهر ليس بصحيح كيف يكون غير صحيح هل عندك شواهد على الخلاف ولا فالظاهر يؤخذ به .

و لا سيما مع كلام السيد الخويي ره يقول اي مكانة وضع عليه اسم اهل البيت وسبب لذكر و احياء اهل البيت هو نفسه له موضوعية و واقعية كأخبار من بلغ حيث ان فيها من بلغك ثواب عمل من رسول الله و عملته رجاء ذلك و لم يكن كما بلغك اعطاك الله ثواب نفس الثواب الذي بلغك السيد الخويي ره في فتوى – وفتواه متينة و دقيقة- ان تلك الاماكن التي يذكر فيها اهل البيت بغض النظر عن كونها صحيحة فان نفس وضع اسم اهل البيت النور المبارك عليها و احياء ذكرهم هو بنفسه له موضوعية بغض النظر عما وراءه لان احياء ذكرهم بغض النظر عن المناشيء نفس احياء ذكرهم عبادة عظيمة ترويج فكرهم و اقامة للدين عظيمة وهذا نفس نكتة من بلغ وهذا بعد آخر في القواعد الظاهرية . على كل البحث كان في بحث اليد وانه اذا كانت في الدولة الوضعية كيف تكون يد شرعية؟ و كيف تكون ظاهرية؟ وهل هي يد ظاهرية لازم نبحثها.