الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/11/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ملكية الدول في الأدلة (2)

كنا في مبحث بيت المال ومر بنا ان البحث في بيت المال سواء بيت المال العام او بيت المال المسلمين وهو من أحد اهم اسس النظام المالي في الاسلام وفي مذهب اهل البيت عليهم السلام بحث الخزينة لان الذي يتحكم في حركة المال و النظام المالي لا شك انه الدولة سواء الدولة الوضعية او الشرعية فان للدولة تحكم هيمني على حركةة المال ومن ثم هذا البحث وهو بيت المال العام او بيت المال المسلمين بالدقة سيال في ابواب المعاملات و ابواب بعض العبادات و ابواب كثيرة فضلا عن الفقه السياسي و ما شابه ذلك و مر بنا ان تبويب الفقه تارة نبوبه من منطلق الفقه الفردي لان الفقه الامامي على فقه الشيخ الطوسي في المبسوط و الخلاف فان غالب كتب الامامية مكتوبة بلغة فقه المعارضة وليس فقه الدولة فان فقه الدولة يعيش عن عمق هيكلة الدولة ولو الاعتقاد بامامة اهل البيت هي دولة و لكن دولة مناولة لدولة العباسية او ما شابه ذلك او دولة السقيفة بالتالي كتابة الفقه و تبويبه و معالجة المسائل الفقهية و لو من منطلق دولة الظل او دولة العصر فانه مهم جدا سيما بعد قيام دول شيعية في الغيبة الكبرى بل حتى في زمن الائمة بدت الدول الموالية لهم بقوة و من ثم يستدعي بحث الدولة وما شابه ذلك فان بيت المال العام او بيت المال المسلمين فان هذا بيت النقبان للنظام المالي فيجب التثبت فيه مليا.

ومر بنا احد مواليد هذا البحث و هو مخرج كبير قضية ما يعرف بان الدولة تملك او لا تملك و تعرضنا اليه اجمالا بشكل فهرسي فقضية بيت المال او بيت مال المسلمين مهم جدا فانه ينعكس على بحوث عقائدية و بصراحة كتب علم الكلام الامامية لم تنقح بمنطق فقه الدولة النزاع الفاطمي مع السقيفة يعني لا تجد قرائة عميقة نعم بحث البحوث الاخيرة من خمسين سنة الاخيرة بعض كتابات الفقهاء الاعلام الذين لهم شمرة في الفقه السياسي اخذت القرءات تزداد عمقا و ان نزاع فاطمة مع ابي بكر و السقيفة باي قرأءة تقرأ و الا لا الفقهاء اثاروا ذلك بشكل مبسوط بل حتى الاثارات التي اثارها المرحوم النائيني مع انه عنده كتاب في الحكومة الاسلامية تنزيه الملة و تنبيه الامةو ترجم بالعربية و لكن رغم ذلك القرأءة ليست مبسوطة و عميقة وبالتالي صارت غفلة كبيرة جدا عن معنى حجية فاطمة و مقامها عليها السلام فان بعض الاشياء تجر اشياء كثيرة و يرتبط بتصوير دقيق عن بيت المال سواء بيت المالالعام او بيت المال المسلمين و فدك اين تقع واعطاء النبي لفاطمة فدك بأي معنى؟ هل بمعنى تصرف فردي او هدية من الاب لابنته ؟ ابدا ، ليس بهذا المعنى .

صحيح هي نحلة ولكن اي نحلة بأي معنى هل هي نحلة الولايات ؟ هذا غير نحلة البعد الفردي الخاص بينما نشاهد علماء الامامية شكر الله سعيهم يتعاطون مع هذه النحلة أنها نحلة و هدية فردية. و هذا ليس في محلة بل هو خطأ. و ليس هذا مراده او كثير من علماء الامامية رضوان الله عليهم و شكر الله سعيهم يتعاطون معه كانما ارث البعد الفردي . لا ليس هذا فقط و هذا غير صحيح من ثم حتىلم يات البحث الفقهي هنا انطلاقا من موقعية فاطمة في تشريع الخمس و الانفال فالقضية في بعدها الفقهي مطمورة كما ان في بعدها الكلامي ايضا مطمورة و بالتالي امور ملحة علينا ان نبسط البحث اكثر فأكثر و هناك جملة ممن له باع في الفقه السياسي انصافا دخلوا في هذا البث بشكل أكثر شمولية و نظرية و بالتالي معنى موقعية فاطمة في دولة النبي او موقعيتها في الدين يصير واضحا ومن ثم البحث الفقهي او البحث الكلامي اذا لم يتناولها من ثم سيجهل مقام فاطمة و هذا الجهل امر صعب و خطير ولذا لم تجد موقعية حجية فاطمة في الدين في علم الكلام بخلاف علماء الحديث من الفريقين .

مثل مريم بنت عمران اين موقعيتهامع ان القرآن نص عليها و نص بما هو اعظم منها وهي فاطمة لانه شرك بينها و بين سيد الانبياء في مواقع اصطفائية بينما لم يشرك الله بين مريم و سيد الرسل في مواقع في آية التطهر شراكة بين اصحاب الكساء و سيد الرسل دون بقية الانبياء في آية المباهلة شراكة في الحجية و في آية الطاعة و في العلم في القرآن لا يمسه الا المطهرون اي المطهرون عندهم علم الكتاب و الذي عنده علم الكتاب القرآن يقول هو امام مبين ومنهم فاطمة فلها الولاية والطاعة ولما تبحث معادلات عقلية في الوحي هناك من يترجل وهناك من يتجبجب و هناك من يتلكأ فانه معذور ربما لعدم خوضه في العقليات و العلوم الاخرى فان هذه لبحوث لها زوايا عديدة فلابد للانسان يخوض و ينقح و ينقب و لا يقتصر على خلل الصلاة او خلل الحج او .. فان النظام المالي امر مهم هذا نظام عقائدي كما ان هناك لابد من التدقيقات هنا ايضا لابد من التدقيقات طول العمر و لا يكتفى بجلسة و جلستين او سنة او سنتين كما ان في خلل الصلاة يتصاعد مباحث الاعلام الى سنين طبعا مبحث الصلاة استاذنا الميرزا الهاشم الآملي قضاه بأكثر من عشر سنوات في مبحث الصلاة فكيف بك بمبحث عقائدي فانه اهم و اخطر من النظام المالي و لا سيما له تداعيات عقائدية و فقهية فالجميع يج ان نتنبه الى الزوايا العديدة في ذلك اذن بحث بيت المال او العام او بيت مال المسلمين هذا المبحث قبان النظام المالي .

اجمالا مر بنا امس ان الشارع ايضا صنف المال العام الى مالين مال ملكية ولايته بيد الله و رسوله و ذي القربى النبي علي و فاطمة ثم مرتبة الحسنين اقرب الناس الى رسول الله فاطمة عليها السلام و امير المؤمنين عليه السلام في جانب آخر و هذا قانون موجود اذن المال العام سواء الخمس او الفي حدد او الخلافة في الارض اني جاعل في الارض خليفة او آيات كثيرة اخرى دالة على ان الاصل في ثروات الارض هي بيد ولي الامر ومن ضمن اولياء الامر و المراد من الامر اي الامر الملكوتي عالم الامر روح الامر من ضمن روح الامر بين لنا القرآن الكري في شبكة آيات ليس الان موضع ذكرها ومن جملتها فاطمة عليها السلام في الرتبة الاولى منها مع امير المؤمنين قبل الحسنين .

فهذا النظام العام الذي هو ملك الدولة الالهية موجود عنوانه و هو مالك له و اصل الشرعية واصل الولاية له يبقى مال المسلمين واعملوا ان مال المسلمين اربعة اخماس من الغنائم للمسلمين و هذا عنوان آخر .

وعلى اساس ان ندخل في مبحث مر بنا وهو ثنائية بيت المال استعرضنا امس و اليوم كررناه و نزيد اليوم مصادر اخرى مثل عنوان الزكاة انما الصدقات للفقراء و المساكين الى ثمانية اقسام و ثامنهم جامعهم و هو سبيل الله فهنا لاحظ العناوين انما الصدقات للفقراء هنا للفقراء ملك العنوان تطبيق الفقير بما هو مصداق و تمليك لهم للغارمين و في الرقاب فانه مصرف بخلاف للفقراء فانه ملك لهم هذا بالنسبة للزكواة لكن بالنسبة الى الخمس و الفي و الانفال لم يقل للفقراء بل قال لله و للرسول . في الصدقات بما انها ملك للمسلمين عبر للفقراء في سورة البراءة و التوبة و لهذه السورة عشرة اسماء و التوب اسم مستحدث بعد رحيل رسول الله ولم يكن في زمن رسول الله اسمها التوبة بل استحدثوه عمدا بعد رسول الله .

فانما الصدقات سواء واجبة او مستحبة للفقراء و هذا مصدر آخر لبيت مال المسلمين غير الاراضي المفتوحة عنوة و ريعها . فهناك مصادر أخرى لتمليك عنوان المسلمين غير غنائم الحرب و الاراضي المفتوحة عنوة مثل الزكوات و الخيريات و الاوقاف و .. كلها تدخل في بيت مال المسلمين بالمعنى الاعم

فعنوان المسلمين جعل عنوانا في الادلة مالكا سواء سمي بالفقراء او المساكين او ابن السبيل و جعل ايضا عنوان للدولة الالهية لله و للرسول و لذي القربى فانه عنوان مالك ملك الامام ملك الولاية و ملك الدولة فهذان عنوانان اعتبرهما الشارع و نحن نستعرضهما بشكل فهرسي .

هنا ياتي سوال و جهة اخرى من البحث في ملكية الدولة هذا البحث الذي يثيرونه الاعلام من ملكية الدولة بالدقة ليس ان الدولة الوضعية مالكة نعم يعبرون عنه في الفتاوى و الاستفتاءات لكن مرادهم من المالك هو عنوان المسلمين بيت المال المسلمين او بيت المال الدولة الالهية الشرعية ذاك هو المالك لا ان الدولة الوضعية مالكة ابدا ليس مرادهم ذلك.

اذن لماذا قالوا بملكية الدولة.؟ فان مقصودهم من ملكية الدولة ان تصرفاتها في المال العام بقسمه هذه التصرفات نافذة و صحيحة ام باطلة؟ تملك التصرفات ام لا؟ صحيح عبروا بالملكية لكن مقصودهم ملكية التصرف لا ملكية عين المال و اصوله. فهذه النقطة بعد معرفة ملكية الدولة او جهات بيت المال التي مرت فهرسيا و طوينا ياتي مخرجات هذا المبحث من ذاك البحث السابق وهو مبحث ملكية الدول الضعية غير الشرعية فان اول نقطة في هذه الجهة تعبير الفقهاء بذالك ليس مرادهم الجدي حرفيا ان الدولة تملك بل مرادهم تصرفاتها في الاموال العامة بقسمه صحيحة او باطلة لانها اذا كانت باطلة سياتي المال الخاص يختلط مع المال العام و بالتالي سينجر الى مجهول المالك او غيره كما سياتي. اما بخلاف ما اذا كانت تصرفاته ماضية وحينئذ لم يختلط المال الخاص بالمال العام بل تكون كل عملية التعامل و التعاطي بين الدولة الوضعية والمال الخاص حركة المال كلها صحيحة اذا كانت ضمن تعاملات مشروعة في نفسها لا تعاملات محظورة في الشرع فمرادهم في ملكية الدولة هو هذا لا ان الدولة الوضعية تملك. لا. مقصودهم الترفات ماضية ام لا؟

هذا البحث اي ملكية الدولة نستطيع ان نفسره بتفسير صناعي آخر وهو انه مادام بيت مال المسلمين او بيت مال الدلولة الالهية هو عنوان مالك ومقر به في الادلة و مر بنا ان العنوان جامد يحتاج الى متولي اشبه شيء في المقام بحثنا هكذا ان وليا شرعيا على وقف او على مسجد او على اموال الطفل القصر فأتى متولي غير شرعي على هذا المسجد او على هذه المستشفى او المؤسسة الخيرية واخذ بالتصرفات و تصرف في اموالها فالمتولي الشرعي اذا كان يأذن للمؤمنين تخفيفا لهم يأذن في التصرفات المشروعة سوف تكون التصرفات مشروعة و نافذة من قبل الغاصب او من قبل المتولي الشرعي الاصلي؟ من قبل المتولي الشرعي و ان تصدى لها مباشرة الغاصب فالغاصب تصديه غصب و ليس شرعي فيمضيها المتولي الشرعي الاصلي.

فالمعاملات ممضاة سيما المشروعة ممضاة لكن تصدي الغاصب للموضع ليس ممضاة فصار التفكيك بين غصب المنصب و غصب الموقع و غصب الولاية و التولي و بين اصل التصرف و هو قابل للتصوير ولا تنافي في ذلك. شبيه ولي الطفل فاذا تولى غاصب اموال الطفل ففيه تصرفات نافعة صحيحة اي على الموازين الشرعي الاب و هو الولي الشرعي يمضي هذه التصرفت افرض ان للطفل له عم له تصرفات مشروعة امضاء الاب تلك التصرفات المشروعة لابنه لا يعني ان غصب الغاصب للتصدي و وضع اليد على اموال الطفل مشروع فهناك تفكيك بين يد الغاصب و بين امضاء المعاملة لا تنافي في ذلك ولذا عندنا قاعدة عن الائمة عليهم السلام انهم يمضون التصرفات المشروعة في نفسها للمؤمنين او المسلمين المستضعفين لك المهنأ انت ايها المؤمن او انت ايها المسلم المستضعفو عليه الوزر لهذا المتصدي الغاصب الكثير من الكتاب الذي يكتبون في الفقه السياسي او علم الخلاف في الفقه المذهبي لم يستطيعوا ان يفككوا بينهما فقالوا اذا كانت المعاملات ممضاة من قبل الائمة اذن هذا امضاء لحكومة فلان و فلان مع انه لا ربط له وليس امضاء لحكومة فلان وفلان بل الحكومة تبقى غاصبة سواء كانت حكومة بني امية او بني العباس او غيرهما حكومة غاصبة لكن تلك التصرفات المشروعة تسهيلا من اولياء الامور الالهيون وهم ائمة اهل البيت امضوا لشيعتهم و مواليهم و محبيهم المؤمنين او المسلمين المستضعفين امضوا هذه التصرفات فان هذا الامضاء لا يلازم امضاء تصدي و تسنم و كون هذا الغاصب قابع على كرسي الولاية فانه غصب و لذلك الفقهاء في باب القضاء في باب الفقه السياسي في الجهاد في ابواب عديدة فككوا بين تصرفات الغاصب و بين تقلد الغاصب المسند كرسي الولاية فترى احدا ليس بقاضي شرعي يتصدى للقضاء فان نفس تصديه للقضاء والفتياء مع انه ليس مؤهلا للقضاء و الفتياء او ليس مؤهلا للعمل السياسي و الولاية فان نفس تصديه اثم اجرائياته اليومية في القضاء او في الفتيا او في العمل السياسي آثام اخرى فان نفس التصدي واويلاه ان لم يكن مؤهلا فان نفس التصدي وان لم يفت محرم فان التصدي لمن لم يؤذن للتصدي في نفسه حرام.

الامام الحسن او الامام الحسين خاطب الاول قال انزل عن منبر جدي رسول الله الامام الحسن و الحسين امامان قاما او قعدا فان نفس التصدي هو غصب. كما قال الله عزوجل واذ قلنا لك ان الله احاط بلناس و ما جعلنا الرؤية التي اريناك الا فتنة للناس اي السقفية و الشجرة الملعونة و ملف الشجرة الملعونة متواتر عندهم و عندنا . فالمقصود ان رسول الله انه ينزى على منبره نزوة القردة و ربما الوزغ .

فنفس التصدي هو حرام و التقلد حرام التصرفات حرمات اخرى تفصيلية اذا تبين هذا المطلب التصدي شيء و التصرفات شيء آخر فقد يمضي الشارع بما هو المتولي هذا التصرف من دون ان يمضي تصدي هذا الغاصب و لا تصرف هذا الغاصب ففي الحقيقة ليس امضاء لتصرفات الغاصب و لا امضاء لتصديه بل امضاء للمعاملة بما هي هي وانما هو كالالة و لا اشكال في ذلك. مثل الفضولي قام بعقد نكاحا او بيعا فالمالك الاصلي او الزوج الاصلي يمضي ذلك لكن امضاءه ليس امضاءا لتصديه بل لا صلة له بالفضولي بل له صلة بالعقد و ما هو عقد فياتي في بحث المعاملات المحضة او المرتبطة بالفقه السياسي او الولايي او القضايي فالتفكيك بين الفعل في نفسه و تصدي الغاصب في نفسه بالتفكيك فان التفكيك صناعيا ليس فيه تناقض و لا تدافع واضح وهذه الخطوة مهمة في بحث ملكية الدولة الوضعية و سيتبين ان ائمة اهل البيت امضموا لعموم المؤمنين و المسلمين كل المعاملات و التعامل المالي مع نظام الدولة الوضعية القابعة على بيت المال المسلمين او على بيت مال الدولة الالهية امضوا المعاملات المشروعة في نفسها بيع هبة التي على الموازين ليس فيها اجحاف ولا تلاعب ولا...معاملة في نفسها يجب ان لا نغفل عن ان شرائط صحة ..

عندما يقولون المحشي كبار المحققي المكاسب يجب الميز بين شرائط صحة المعامل في نفسها و بين شرائط المتعاقد فلابد من التفكيك و المتعاقد و المتصدي فان الشارع يأذن بما هو طرف اصلي للعقد و الذي سيتبين لنا من جهة المسائل التي ستاتي ان الشارع امضى للمؤمنين ولا يحتاج اذن فقيه نفس الاذن صادر من الائمة عليهم السلام و الان الفقيه يرى المصلحة معينة في اذنه ثم يسحب اذنه بحث آخر ان كانت له الصلاحية ان هناك اذن من الائمة عليهم السلام بامضاء كافة المعاملات التي في نفسها واجدة لشرائط الصحة لعموم المؤمنين افرض شخصا يريد ان يصير اجير مؤظف لا مانع فيه فليس هناك مجهول المالك فالصحيح ان الامام هو المال الاصلي اذن بذلك و سياتي ثمان عشر من الموارد من انواع التعامل امضاها ائمة اهل البيت عليهم السلام للمؤمنين او للمستضعفين امضوها في التعامل مع الدول سواء كانت دول الوضعية سواء بني امية او بني عباس ممضاة فلا تكون مجهول المالك و التخريج و التصوير كما مر بنا اما اذا كانت المعاملات محظورة كما لو كانت ربا لا دليل على امضائها .

هنا نقطة لازم ان نذكرها السيد الخويي ره في فتواه في القرض الربوي وهذا محل ابتلاء السيد الخويي ره اعتمد على تصحيح القرض دون تصحيح ... افرض اريد ان استغرض من مؤسسة حكومية فقال السيد الخويي ره قال بصحة القرض دون صحة الشرط كيف يتم تخريجه يجب ان لا نستجعل فيه لانه محل ابتلا غدا نشرحه مفصلا.