الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/10/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المجانية في الوجوب وقاعدة بيت المال

 

مر بنا ان هناك ما نص الشارع عليه ان يكون مجانيا بخصوصه و في جملة من الموارد و تعرضنا الى بحث الطواف و الاطافة و في الجملة هذا ليس حصر ا به بل الشهادة و تحملها فانها واجبة ولكن ادعي انها مجانية لكن الصحيح ليس هناك ادلة تدل على انها مجانية فيمكن تقاضي الاجر عليها في موراد ثبت الوجوب فيها ولم يثبت انها مجانية يجوز ان يتقاضى عليها الاجر كما مر.

هناك عبارة في تقريرات السيد الخويي ره ان في هذه الموارد التي يجب فيها كالشهادة فله ان يمتنع من اداء الشهادة او تحمل الشهادة الا ان يعطيه اجرا لكن اذا لم يعطه اجرا فيجب عليه ان يتحمل الشهادة او ادائها و لعل هكذا عبارة السيد الخويي ره ولعل الخلل من المقرر وانه لم يركز في المعلومة او من نفس السيد ره من باب ارسال الكلام اذا كان العمل واجبا ولم يفترض الشارع المجانية في ذلك العمل الواجب على المكلف فباتالي هذا العمل يبقى محترما اي محترم وضعي اي له مالية و له ملكية فنفترض ان من له الشهادة امتنع عن دفع الاجرة سواء في التحمل اي من طلب من يشهد له وامتنع من اعطاءه الفلس بحجة انه واجب.

وفيه انه ولو كان واجبا وانه يجب على المكلف الاخر ان يتحمل الشهادة او يؤديها الا انه ذلك لا يعني المجانية فيجب على من شهد له ان يدفع اجرته فانه طلب منه وامره وطلبه ضماني و من جانب آخر تحمل الشهادة و اداءها له ماليه فله ان يطالبه و يلزمه و يقتص منه ماله . بل حتى حتى لو افترضنا انه حق – ولو هو لا يقول بانه حق وانما المتاخرون يقولون انه حق- فلو افترضنا انه حق ولكن ليس معناه كل حق ان يكون مجانيا . مثلا لو وجد الانسان ناقة سائدة يعلم انه لها مالك ولو ابقاها ذلك فمن دون رعاية امنية لها ملك او تموت من العطش يسقها حق لصاحب المالية ولكن الحق ليس بمال بل بنية ارجاعها . فلو افترضنا انه لا ال يطلب الشهادة كيف يسقط الحق مع ان ليس كل حق قابل للاسقاط فهذا الواجب ما لم يدل دليل انه مجاني فله ان يطلب الاجرة فاذا امتنع طالب الشهادة من دفع الاجرة فليس للشاهد ان يمتنع لكن ليس معناه ان يقدم مجانا بل عمله محترم فبقدر الاجرة السوقية في الشهادة يكون دين في ذمة من طلب الطالب للشهادة و الاستشهاد.

اذن في مراد الوجوب الذي لم يدل الدليل على مجانية العمل البعد المادي ملاحظ وان كان من البعد الاخلاقي غير ملاحظ لكن البعد المادي وهو استحقاق العمل لمن ياتي بالعمل لان العمل محترم وله مالية فيبقى في ذمة طالب الشهادة فصرف كون النفع يرجع الى الغير فيكون مجانيا لا تلازم بينهما ففي موارد عديدة اوجب الشارع افعالا على المكلف يرجع نفعه الى الغير فهنا افترض ان الاستحقاق يرجع الى الغير لكن هذا لا يعني كونه مجانا ولا يستلزم ذلك ابدا. لانه عمل محترم من جهة الوضع و المالية فيرجع اليه ينوي اذا لم ينو.

وهذا البحث ذكروه في بحث اللقطة و مجهول المالك و غيرهما و هناك للواجد اللقطة واجب على الواجد ان يحفظ مال الغير ولكن وجوب حفظ مال الغير ووكونه حقا لصحاب المال امر و كونه مجانيا امر آخر .

فهناك في موارد للوجوب ان لم يدل الدليل على كونه مجانيا فللعامل بهذا الوجوب لا يلزم بان ينوي المجانية بل ينوي الرجوع والاختصاص . وهذا الامر ياتي بين الزوج و الزوجة و الاب و الابن . نعم باب القانون شيء جاف و بحث الاخلالق شيء آخر بحثنا فقهي.

اجمالا اذا لم يدل دليل على كون الواجب مجانا فله ان لا ينويه مجانا وان لم يعطه الطالب للشهادة الا انها اي الاجرة تبقى في ذمته اي ذمة الطالب لها اي من وصل النفع اليه . وهذا مبحوث في قاعدة الضمان وان الضمان بلا شك ان الامر ليس سبب للضمان بل الامر يضمن للمضمون مالية العمل العائد المامور به الامر امر مأمورا اي طلب منه فالطلب يسمونه ضمان بل حتى بمقدار ان استدعاه ان ياتيه بعمل وليس من نيته ان ياتي بالعمل فان هذا ليس من نيته اخلاقيا و تبرعيا بل نيته الفلوس فاذا طالبه وقال انا لم انوه مجانيا فله ذلك لان كل عمل الاصل فيه ان يكون له حرمة و مالية فله الحق ان يرجع عليه بالمال فان الجانب المالي وسيع.

البعض يوسع في قاعدة الضمان و يقوله لها وجه فيقول كل ما وصل نفعه للغير سما مع امر الشارع – وهل يقبل منه بهذا الوسع ام لا بحث آخر- وهذه القاعدة بحثوها في باب اللقطة و مجهول المالك .

اجمالا الفعل الذي اوجب من قبل الشارع -بتعبير السيد الخويي ره سيما اذا كان له صلة بالنظام و النسيج الاجتماعي – لا دليل على انه مجانيا الا ان يدل عليه دليل خاص فله الرجوع .

هذا تمام الكلام في هه القاعدة . اي قاعدة الاجرة على الواجبات وان كان البحث الذي بحثه الاعلام مختزل و ليس بمفصل.

الارتزاق من بيت المال

بعد ذلك الشيخ الانصاري ره عنون عنوان بيت المال اي الارتزاق من بيت المال.

فان الذي الذي ذكره الشيخ الانصاري ره في بيت المال يعني في موارد التي يجب على المكلف منهم القاضي يحرم عليه اخذ الاجرة او المفتي حيث يستوعب وقته فبالتالي من اين يؤمن مئونته؟ تؤمن مئونته من بيت المال. او المؤذن له ان يرتزق من بيت المال والامام الجماعة ايضا كذلك. وهناك موارد عديدة كلف الشارع سواء تكليف كفائي او تكليف عيني و العيني سواء في الاصل عينيا او العيني بشكل طارئ او.. على الملكف الفعل المجاني الواجب وهو يستوعب وقته فله ان يرتزق من بيت المال و الشيخ نقل عن اجماع الفقهاء عن بيت المال وعبر بمصالح المسلمين و من ضمنها الشئون العامة الهامة.

السيد الخويي ره عنده مبنى كما ذكرت لكم انه لا يبعد ان يكون بيت المال حتى لمن شغل لخدمة عامة ووظيفة عامة. حتى الشيخ الانصاري ره نقل عن المشهور او هو تبنى او يكون الذي يرتزق من بيت المال فقيرا . سواء كان امام جماعة او رجل دين او قاضي او مفتي او رجل خير يسعى في الامور الخيرية الواجبة كتغسيل الميت فالمشهور اشترطوا ان كون فقيرا كي يرتزق او ما يسد حاجياته .

السيد الخويي ره ناقش في التقريرات و فصل بانه اذا كانت الاعمال مستحبة خيرية مجانية له ان يتقاضى من بيت المال وان كان غنيا فكأنما السيد الخويي ره وافق المشهور فيما اذا كان الفعل المجاني واجبا اما اذا كان مستحبا فله ان يتقاضى وان كان غنيا لانه ليس ملزما في الاصل . هذا في التقريرات ولكن ما حكي عنه قدس سره انه يتبنى حتى الغني لو قام بالاعمال الواجبة المجانية يستحق اجرة المثل من بيت المال، ولا يختص ذلك بامستحبات المجانية . فنقل عنه ان الشهرية يستحقها لكل من يدرس و يقوم بامر ديني و لو كان غنيا كأجرة ايضا نقل عنه بان هذا نوع من التحفيز لطلب العلم و ان كان كثير من علمائنا الاثرياء يقضون حاجياتهم من اموالهم الخاصة سواء ورثوها كارث او غيره. فالمبنى الذي نقل عنه هو هذا .

وهناك مخالفة ثالثة للسيد الخويي ره مع المشهور: في قضية بيت المال ونقل عنه كثيرا بينما الشيخ الانصاري ره نقل عن المشهور ما يسد حاجته ولو كان دون اجرة المثل او بمستواها او تزيد لكن اذا كانت دونها السيد الخويي ره يقل ان عينها معياريا تثبت بقدار اجرة المثل وهذه مخالفة له للمشهور.

وبغض النر عن هذا البحث و ما يعبر عنه نظام ادراة بيت المال نفس عنوان بيت المال او بيت مال المسلمين هذا البحث في نفسه باب فقهي اي فيه قواعد- و ليس قاعدة-مهم جدا في النظام المالي لدين الاسلام و المسلمين و للدولة. وهو احد الابحاث الحساسة المهمة جدا. ما هو بيت المال؟

وبعبارة اخرى النظام المالي في دار المسلمين او دولة المسلمين باب مهم وان كان الشيخ الانصاري ره ارسله ارسال المسلمات و نقل فتاواهم و عبر. مع ان البحث في نفسه هو الحجر الاساس و احد الاسس المهمة في بحث حركة المال العام في المجتمع و نظام الدولة و يستحق ان يفرد له باب مستقل باب فيه قواعد بيت المال او قل بيت مال المسلمين طبعا بين العنوانين فرق بيت المال عام او بيت مال المسلمين. فهل هذا الكيان بيت المال عام او بيت المال المسلمين موجود لدينا في الشرع ؟ نعم موجود بادلة متوافرة و متضافرة و السيرة من قبل النبي صلى الله عليه واله و سير امير المؤمنين و الحسن عليهما السلام و سيرة عموم المسلمين التي اقرها الائمة عليهم السلام بانه هناك باب يسمى بيت مال عام او بيت مال المسلمين و عنوانه العصري الخزينة الوطنية ميزانية الدولة و احتياطية الدولة طبعا هذه العناوين العصرية اقسام و انواع المال العام وليس نوع واحد ولكل قسم وضائف وواجبات و مصادر وهو بحث حساس جدا. وهذا البحث هو الحجر الاساس و احد بحوثه التي تتفرع عليه بحث ملكية الدولة او مجهول المالك -ونحن لا نوافق مجهول المالك- وهذه احدى البحوث المترتبة على ها العنوان اي بيت المال العام او بيت مال المسلمين فانه من مواليد هذا البحث و في الحقيقة بحوثنا السابقة التي قبل عشرين سنة او اكثر في كتاب ملكية الدولة استخلصناها من كتاب المكاسب المحرمة مع الاستفادة من الكبار. اذن بحث بيت المال العام او بيت المال للمسلمين من الابحاث الحساسة .وهذا من احدى مواليدها.

و ستاتينا اربع مسائل مرتبطة بفقه الدولة او قل اربع ابواب اطرح هذا الفهرسة لان الفرس نخاع البحث بابان منه مرتبطان بالفقه السياسي للدولة وربما نؤخرهما و بابان او قاعدتان آخران مرتبطان بالفقه النظام المالي للدولة و النظام التعاملي المالي. هنا اربع مسائل او اربع قواعد او اربع ابواب . فان بابين منهما مرتبط اشد الارتباط في معنى بيت المال العام او بيت المال المسلمين و هو بحث جذري نخاعي فنمشي باتئاد و راجعوا كتاب ملكية الدولة فانه يفيد شيئا ما في هذا البحث.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين.