الأستاذ الشيخ محمد السند

بحث الفقه

43/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: موارد الواجبات المجانية.

كنا في بحث الاجرة على الواجبات و هل الاجرة على الواجبات تعني سلب الملكية عن المكلف ام لا؟ مر انه قلنا انه لا توجب سلب الملكية لا المكلية التكوينية و لا الاعتبارية . طبعا بلحاظ اصل الايجاب التكليفي اما بعض الحيثيات المدلول عليها ببعض القرائن تدخل في الوجوب و تدل على مفاد وضعي و استحقاق معين هذا لا ننفيه قد يكون في بعض الموارد اما حيثية الايجاب من حيث هي هي محضة في الايجاب هذا ليس معناه سلب ملكية العمل و احترام العمل عمن اوجب عليه.

فبهذا المقدار و هو بحث مهم قاعدة في ابواب عديدة في حين ان نلتزم بما التزم به السيد اليزدي وان ايجاب الصلاة دين معامل معاملة الديون و كذا الصيام و ان الذي يجب على الولد الاكبر هو تفريغ ذمته لا انه يجب عليه يصلي هو بنفسه بل يقضى عنه ولو باخراج المال من اصل التركة او يدبر من يتبرع عن الميت او الورثة والا فتركة الميت مرهونة و محقوقة بهذا الدين للميت و يعامل معه باصل التركة كما يعامل في الحج مع النصوص واردة في الحج و لا خصوصية للحج او هو كديون الناس. ولكن هذه الادلة و الا اصل التكليف ليس معناه الملكية من حيث هو تكليف اذن يمك اخذ الاجرة على الواجبات بهذا اللحاظ.

فرع آخر ذكره الاعلام من كان اجيرا استؤجر لغيره في الطواف جماعة كثيرة من الفقهاء في القرن الرابع و الخامس و السادس و السابع و هلم جرا اذا استؤجر بغير في الطواف فهنا صور الاولى ان يكون نائبا عنه الصورة الثانية يطوف بعاجز الصورة الثالثة ان يحمل العاجز و هناك صورة رابعة كمرشدي الحج يسمونه طوافين يراعي و يرشد الطوافين المهم استؤجر بشؤن مرتبطة بالطواف و هذه صورة جامعة غير الصورة الاولى هل يجوز ان ينوي الطواف عن نفسه او ينوي نيابة عن ثالث او رابع المهم حينما استؤجر هو يجوز ام لا؟ اما اذا استؤجر الطواف عن غيره فهذا لا يمكن لانه طواف واحد لا يمكن ان ينوى عن غيره الا الطواف المستحب طبعا لو نوى الطواف عن غيره ولو مستحبا ظاهره الاستقلال و الانفراد و لا يمكن ان ينوي لغيره هذا اذا كان استئجار اما اذا كان طوافا مستحبا او عمرة مستحبة او حج مستحب يستطيع ان ينوي الطواف عن جميع شيعة امير المؤمنين من الاولين و الاخرين و للنية خواص و آثار عجيبة و انه ياتي بنيابة عن جميع شيعة امير المؤمنين عليه السلام مع ان النص وارد سواء في الحج او غيره وانها عبادة عظيمة جدا العمل المستحب يتحمل ذلك ولكن الكلام اذا استؤجر بطواف واجب عن غيره او بطواف مستحب عن غيره فان ظاهر المستحب انه انفراد او الواجب فانه واضح في الانفراد ففي الطواف الصورة الاولى ان ينويها نيابة عن غيره او عن نفسه سواء بنحو الاستقلال او بنحو الضميمة هذه الصورة الاولى اي استؤجر نيابة اما اذا استؤجر بان يطوف بغيره او يحمل غيره كما لو طاف الاب بالصغير فهل يجوز ان يطوف عن نفسه ام لا لانه احرم للطفل الصغير الذي لم يبلغ و الواجب على الولي بعد الاحرام به ان يكمل حجه لانه ما ان دخل في الحج او العمرة يجب عليه ان يتمهما ﴿وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه﴾[1] فهل يسوغ للاب او للام ان ينوي عن نفسه ام لا يسوغ و لا يصح ؟ وكذا لو استؤجر حمل الغير هل يسوغ ان يطوف عن نفسه و يحمله ام لا؟ فلو استؤجر كمطوف او مرشد او اي شان من الشؤون هل يسوغ ان يطوف عن نفسه ام لا كلمات الاعلام ذكرها الشيخ الانصاري ره كثيرة

والصحيح انه لااشكال في انه يجوز ان يطوف عن نفسه – غير الصورة الاولى فانه لا يجوز- لان حيثية الاجارة غير حيثية الطواف فان الطواف يجوز ان ينويه عن نفسه او ينوي عن من ينويه استؤجر يطوف بالصبي او بالمريض او بالعاجز فانه فعل يؤديه وهناك فعل آخر له ان يؤديه وهو ان يطوف لان الدوران حول الكعبة مصداق للواجبين ولا مانع فيه لان دورانه حول الكعبة مقدمة لمتعلق الاجارة و هو الاطافة بالغير ولا مانع من ذلك سيما المقدمة ليس وجوبها شرعي بل وجوبها غيري لان الذي يجب عليه ذي المقدمة في الاجارة وهي الاطافة في الغير او حمل الغير اما خطوات رجليه دورانيا حول الكعبة مقدمة للاجارة لا انها هي نفس الاجارة فاذن هذه المقدمة يصح ان ينويها اجارة لا مانع في ذلك و يلزم بالشيء من جهته و لا اشكال فيه وان كان كثير من الاعلام في القرن الخامس و السادس و السابع استشكلوا و لكن الصحيح لا اشكال في تلك الصور عطفا على ماهو الصحيح في بحث الاجرة لان الحيثية واحدة من هذا الباب و كذا السعي ايضا نفس الكلام . كما لو استاجر العمال الخدمية في الحج فانه من اللازم ان يكون في الحج ولازم ان يكون في عرفات لانه من الكادر الوظيفي للحج ومع ذلك ينوي ان يحج عن نفسه ولا مانع من ذلك لانهما فعلان وان تزامنا و تلازما . فانه ملزم ان يكون الحج او في عرفات او منى من جهة التعاقد الايجاري لكن هذا لا ينافي فعل الاجر من جهة اخرى و بالتالي يمكنه انشاء الحج لنفسه او اجارة عن غيره فلا مانع في هذه الصورة فالتلازم في الالزام ليس بينها تناقض او تدافع لا مانع من مجمع الالزامين هذا كله عطف على ما سبق .

بعد ذلك الشيخ الانصاري ره يعنون الاذان و امامة الجماعة وتعليم القرآن او تعليم الاحكام الدينية :

المشهور على الاستشكال فيه. و بالنسبة الى الاذان الاعلام اتفقوا في ذلك اي على انه لا يجوز في ابواب الشهادات باب 32 لا تصلي خلف من يأخذ على الاذان اجرا او من ياخذ على الامامة اجرا و هذا معناه الفسق

و ابواب الشهادات كباب صلاة الجماعة تعرض الفقهاء في بحث العدالة والفسق و بمناسبة ذلك تعرضوا الى كثير من الاحكام الفقهية التكليفية التي لم يتعرض لها ابوابها المناسبة لها و لكن هناك تعرضوا لها لذلك بحث العدالة ف الشاهد او العدالة في الامام الجماعة او العدالة في الاجتهاد و التقليد اكثر شيء في الشهادات بحثوا عن منظومة من الاحكام التكليفية التي هي في ابوابها لم يبحثوها لكن هناك بحثوها كما لو طير الحمال او تسول لانه منع من معاملة المتسول او المطير للحمام و من هذا القبيل او من يلبس لباس الشهرة .

طبعا هناك روايات اخرى وردت في الاذان مثل موثقة السكوني قال النبي صلى الله عليه واله لعلي لا تاخذن مؤذنا ياخذ على اذانه اجرا او في صحيحة اخرى عن آخر الزمان من الفجور و المنكرات التي تنتشر في آخر الزمان و رأيت الاذان بالاجر و الصلاة يعيني امامة الجماعة هذا كله منهي عنه او قول امير المؤمنين عليه السلام لرجل فقال له يا امير المؤمنين هذه الرواية يسمونها رواية زيدية يعني ينقلها الزيديون عن زيد بن علي ولان زيد ابن علي رضوان الله عليه و صلوات الله عليه روى عن ابيه زين العابدين عن آبائه مستند كامل من الروايات و الصدوق و المقيد و الطوسي و قبلهم من الاعلام الامامية و بعدهم لم يستنكرروا ايراد الروايات الزيدية اذا وافقت او حتى لو خالفت ليس بالخلاف الكثير تقبل وهذا منهج موجود والان طبع كم مجلد من مسند زيد الشهيد.

فهذه من ضمن الرويات عن الحسين بن علون واكثر الروايات الامامية و الحاصل روى رواية ان عليا عليه السلام اتاه رجل فقال يا امير المؤمنين والله اني احبك لله فقال له امير المؤمنين عليه السلام ولكني ابغضك لله قال ولم؟ قال لانك تبغي في الاذان و تاخذ على تعليم القرآن اجرا رواها في التهذيب و الاستبصار و في السند عبد الله بن منبه و هو الزيدية معروف عن الحسين بن علون و لكثير يوثقوه مع انه زيدي .

مثلا ورد في صلاة الجماعة لا تصل خلف من يبغي على الاذان و الصلاة اجرا و لا تقبل شهادته . ففي ابواب فقهية كثيرةة انه اشترط ان يكون العمل مجانيا ولتعبد خاص و لفسفة ما اراد الشارع ان يكون هذا الفعل الواجب خدمي محض اما لاجل ان لا يساوم و لا يزايد عليه و لحكم تشريعي عديدة.

اما بانسبة الى التعليم الديني و الارشادالديني تعليم ارشاد الجاهل او الضال واجب سيما اذا وجه السائل الجاهل السوال بنى الاعلام انه ليس بكفائي بل يكون عينيا . طبعا ارشاد الجاهل فيما هو ملزم به سواء عقائد او فروع اما غير الملزم به كما لو اراد ان يتعلم كل كتاب الشرايع فان تعليمه ليس بواجب علي او اعلمه مسالة اصولية اجتهادية فانه غير ملزم به نعم تارة يلزم بلحاظ الواجب الكفائي بنحو حيادي هذا بحث آخر. اما كونه واجبا عليه كارشاد الجاهل فلا.

الكلام في ان هذا يشمل تعليم القرآن ام لا؟ نعم في تعليم القرآن وردت روايات كثير في ابواب ما يكتسب به في باب 29 كراهة

في الروايات العامة ذهبوا الى حرمة اخذ الاجرة على تعليم القرآن ولكن في بعض الروايات لنا ان الامام عليه السلام كأنه يخطئ ذلك و كأنما اخذ الاجرة على والجبات تقية موافقة لهم و الا هم بريدون ان لا يعلم القرآن

عنون باب 29- بَابُ كَرَاهَةِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَعَ الشَّرْطِ دُونَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الصِّبْيَانِ وَ حُكْمِ أُجْرَةِ الْقِرَاءَةِ[2]

هذا اللسان مع الشرط دون غيره ما معناه؟ في جملة من الموارد ورد النهي عن المشارطة و لا ينحصر بهذا بل ورد في الماشطة ايضا وانها لا تشارط لان المشارطة فيها حياء و يكون سحتا من هذا الجانب لعدم رضاه فتاخذ اجرة المثل اسلم مثل اجرة ضراب الفحل فانه ياخذ ما يعطى ففي جملة من الافعال تصير المماكسة لا تخلو من ريبة في تعيين العوض او التراضي من الطرفين فدرأ عن اشكالية عدم التراضي او ان الرضا يكون تحت الملابسات و الضغوط او بسبب مجهولية القيمة او اي شبهة من الشبهات فدرا من الشبهات المشبوهة لخلل ما لا يشارط الانسان هذا بالنسبة الى الاجير مع ان المؤجر مكروه ان لا يشارط عكس وظيفة الاجير ففي بعض الموارد وظيفة الموجر شيئا و وظيفة الاجير شيئا آخر والا فان عقد الاجارة قاطع للنزاع بين الاجير و المؤجر مثل نبي موسى و شعيب فانهما نبييان مع ذلك تشارطا فقال ﴿فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ او يقول نبي شعيب ﴿وَ ما أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ﴾[3] مع انهما نبيين و هما قدوة غيرهم فلا تجاملا و لا تعارفا لان التعاقد قاطع للنزاع .

ففي جملة من الموارد انما نهي عن الاجارة لا لبطلان الاجارة وانما لملابسة الاجارة بشيء من الشبهات المخلة بالصحة في بعض الموارد كضراب الفحل و غيره . فاذن هنا لا يدل على ان الاجرة حرام وانما التعاقد و التشارط لا يستتم بشروط صحيحة فالافضل ايكالها لاجرة المثل وهي ضمانية طبعا لامر الامر بالفعل يعبر عنه بالامر الضماني اي الامر يصبح ضامنا باجرة المثل .

بَابُ كَرَاهَةِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مَعَ الشَّرْطِ .. معناه انه حمل الروايات الناهية على المشارطة كما ان الشيخ الطوسي ره حملها على ذلك طبعااذا حملناها على القرآن معناه ان مطلق التعليم الديني غير الواجب كاخطابة الحسينية و غيرها فان من المستحب ان لا يشارط حتى لو كان الطرف الاخر غير منصف .

بَابُ كَرَاهَةِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.. البعض حملها على المسائل الارشادية غير المبتلى بها فانه واجب عيني و يجب ان تكون مجانيا ولامنا ليس في الارشاد الجاهل فيما ابتلي به من الاحكام الالزامية بل الكلام في عموم الثقافة الدينية و ما شابه ذلك فهل يخص بالقرآن او مطلقا؟ لا يبعد ان يكون مطلقا .

الفتيا اتفق على انه لا يجوز للمفتي ان يتغاضى الاجرة على استفتائاته كما في ارشاد الجاهل بل هو ارشاد الجاهل بنفسه وهو لا يجوز .

الرواية الاولى فهي صحيحة الى ابن بزيع الا ان حسان ابن المعلم لم ذكر في الرجال

22226- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: عَنِ التَّعْلِيمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً قُلْتُ فَالشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً فِي التَّعْلِيمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.[4]

 

22227- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ كَذَبُوا[5] أَعْدَاء اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ لَكَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً.[6]

المعروف ان ابا قرة هو الراوي لدعاء الندبة عن الصادق عليه السلام ولو سنده مرسل لان من اصحاب الامام الصادق عليه السلام ابن ابي قرة و في الغيبة الصغرى هناك شخص باسم ابن ابي غرة روى عن النواب الاربعة فدعاء الندبة مروي عن طريقين ومن ثم ينسب دعاء الندبة تارة بالامام الصادق عليه السلام واخرى ينسب الى الناحية المقدسة .

وهذه الرواية على خلاف الروايات الاخرى و نكمل بقية الروايات و جمعها.


[1] سورة البقرة، الآية 196.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص154، أبواب ما يكتسب به، باب29، ح0، ط آل البيت.
[3] سورة القصص، الآية 27.. قالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى‌ أَنْ تَأْجُرَني‌ ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَ ما أُريدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُني‌ إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحين
[4] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص121.
[5] ( 7)- في نسخة من الفقيه- كذب( هامش المخطوط).
[6] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص121.